الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
القَبرِ.
2 -
وعلى الغائبِ (1).
فصل
[في المشي بالجنازة واتباعها]
ويكون المشي بالجنازة سريعاً.
- والمشي معها والحمل لها سُنَّة.
- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.
- ويكره الركوب.
- وَيْحرُمُ:
1 -
النعيُ.
2 -
والنياحةُ.
3 -
وإتِّباعها بنار (2).
4 -
وشقُّ الجيب.
5 -
والدعاء بالويل والثبور.
(1) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب)، قال في المقنع:(ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه). انتهى.
واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.
(2)
- قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ)، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت:(لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ)، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.