الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القضاء للفوائت
- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.
- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر
- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.
باب صلاة الجمعة
تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:
1 -
المرأة.
2 -
والعبد.
3 -
والمسافر.
4 -
والمريض.
- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
- ووقتُها وقتُ الظهر.
وعلى من حضرها:
1 -
أن لا يتخطى رقاب الناس.
2 -
وأن ينصت حال الخطبتين.
- ونُدِبَ له:
1 -
التبكيرُ.
2 -
والتطيُّبُ.
3 -
والتجمُّل.
4 -
والدُّنُوُّ من الإمام.
- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.
- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.
باب صلاة العيدين
هي ركعتان.