الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.
- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.
- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.
- وهو ما ليس بعمد.
- أو من صبي أو مجنون.
- وهي على العاقلة وهم: العصبة.
كتابُ الدِّيَاتِ
دية الرجل المسلم:
1 -
مائة من الإبل.
2 -
أو مائتا بقرة.
3 -
أو ألفا شاة.
4 -
أو ألف دينار.
5 -
أو اثنا عشر ألف درهم.
6 -
أو مائتا حلة.
- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.
- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
- وتجب الدية كاملة في:
1 -
العينين.
2 -
والشفتين.
3 -
واليدين.
4 -
والرجلين.
5 -
والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
1 -
الأنفِ.
2 -
واللسانِ.
3 -
والذكَرِ.
4 -
والصُّلْبِ.
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
- وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها).
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
- وكذا في الموُضِحة.
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.