الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً.
فصل
- ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ.
- والأوَّلُ أفضلُها.
- ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ.
- ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها.
فصل
[في محظورات الإحرام]
…
- ولا يلبَسُ المُحرِمُ:
1 -
القميص.
2 -
ولا العمامة.
3 -
ولا البرنس.
4 -
ولا السراويل.
5 -
ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.
6 -
ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.
- ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.
- ولا تلبَسُ القُفَّازين.
- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.
7 -
ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.
8 -
ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.
9 -
ولا يرفُثُ.
10 -
ولا يفسُقُ.
11 -
ولا يجادِلُ.
12 -
ولا يَنكِحُ.
13 -
ولا يُنكَحُ.
14 -
ولا يخطِبُ.
15 -
ولا يقتُلُ صيداً.
- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.
16 -
ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.
17 -
ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.
18 -
ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.
- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.
- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (1).
(1) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه)، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعاً: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله عز وجل أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي.
قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟ : على قولين له). انتهى.