الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
[في الأغسال المشروعة]
ويُشرَعُ:
1 -
لصلاة الجمعة.
2 -
وللعيدين.
3 -
ولمن غسَّل ميتاً.
4 -
وللإحرام.
5 -
ولدخول مكة.
باب التيمم
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:
1 -
لمن لا يجد الماء.
2 -
أو خشي الضرر من استعماله.
- وأعضاوه:
1 -
الوجْهُ.
2 -
ثم الكَفَّان.
- يَمسَحُهما:
1 -
مَرَّةً.
2 -
بضربةٍ واحدةٍ.
3 -
ناوياً.
4 -
مُسَمِّياً.
- ونواقضُه: نواقض الوضوء.
باب الحيض
- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
- وكذلك الطُّهر.
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ: