الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الحُدُودِ
بابُ حَدِّ الزَّاني
إن كان بكراً حراً:
1 -
جلد مائة جلدة.
2 -
وبعد الجلد يغرب عاماً.
وإن كان ثيباً:
1 -
جلد كما يجلد البكر
2 -
ثم يرجم حتى يموت (1).
- ويكفي إقراره مرَّةً.
- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.
(1) - قوله: (وإن كان ثيِّباً جُلِدَ كما يُجلَدُ البكرُ، ثمَّ يُرجمُ حتَّى يموت)، لحديث:«البكر بالبكر جلد مِائةٍ ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مِائةٍ والرجم» . أخرجه مسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في (الإفصاح): اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:" لا يجتمع الجلد والرجم، وإنَّما الواجب الرجم خاصَّة ". وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي، والأخرى لا يَجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد). انتهى.، واحتجَّ الجماعة بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يجلِدْه، ورجمَ الغامديَّة ولم يجلدْها.
- ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة: التصريح بإيلاج الفرج في الفرج.
ويسقُطُ:
1 -
بالشبهات المحتملة.
2 -
وبالرجوع عن الإقرار.
3 -
وبكون المرأة عذراء.
4 -
أو رتقاء.
5 -
وبكون الرجل مجبوباً أو عِنِّيناً.
- وتحرمُ الشفاعة في الحدود.
- ويُحفر للمرجومِ إلى الصدر (1).
(1) - قوله: (ويُحفَرُ للمرجومِ إلى الصدر) لما رواه مسلم (أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر للغامديَّة إلى صدرها، وأنه حفر لماعزٍ حُفرةً ثمَّ أمر به فرُجِم)، قال في المقنع:(وإذا كان الحدُّ رجماً لم يُحفَر له رجلاً كان أو امرأةً في أحد الوجهين، وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببيِّنة حُفِر لها إلى الصدر). انتهى.
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ماعز بن مالك قال ابن شهاب (فأخبَرَني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنتُ فيمن رجَمَه فرجمناه بالمصلَّى، فلمَّا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرَّة فرجمناه) قال الحافظ: (واستُدِلَّ به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنَّه لم يُذكرُ في حديث الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال: (فما حفرنا له ولا أوقفناه)، ولكن وقع في حديث بريدة عنده فحُفِر له حُفيرةٌ، ويمكِنُ الجمعُ بأنَّ المنفيَّ حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منها والمثبَتَ عكسُه، أو أنَّهم في أوَّل الأمر لم يحفروا له ثمَّ لمَّا فرَّ فأدركوه حفروا له حُفيرةٌ فانتصبَ لهم فيها حتى فرَغوا منه، وعند الشافعيَّة لا يُحفَر للرجل، وفي وجهٍ يتخيَّر الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز، فالمثبِتُ مقَدَّمٌ على النافي، وقد جُمِع بينهما بما دلَّ على حَفْرٍ في الجُملة). انتهى.