الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (1).
باب زكاة الحيوان
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
1 -
الإبلُ.
2 -
والبقر.
3 -
والغنم.
فصل
[في زكاة الإبل]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.
(1) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفاً)، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ:" لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون ". وقال أبو حنيفةَ: " يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون ". انتهى.