الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- لا علَى تَعلِيمِه.
- وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ.
- ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ، لَا بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا (1).
- ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ: ضَمِنَ.
بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ
- مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وتَكُونُ مُلْكاً لَهُ.
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئاً مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِنِ أوْ المِياهِ.
(1) - قوله: (ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها)، قال في الاختيارات:(وتصُحُّ إجارةُ الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور). انتهى.
وقال أيضاً: (والمزارعة أحلُّ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم).