الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة النبات
- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.
- ونصابها خمسة أوسق.
- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (1).
- ويجب في العسل العشر.
- ويجوز تعجيل الزكاة.
- وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.
- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائراً.
باب مصارف الزكاة
هي ثمانيةٌ، كما في الآية.
- وتحرُمُ على بني هاشم (2).
- وموالِيهم.
(1) - قوله: (ولا شيء فيما عَدا ذلك كالخُضرواتِ وغيرِها)، قال في الإختيارات:(ورجَّح أبو العباسِ أنَّ المعتَبَرَ لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض: الادِّخارُ - لا غَيرَ -، لوجُودِ المعْنَى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ فيه، بِخِلافِ الكَيْلِ فإنَّه تقديرٌ مَحْضُ، فالوزنُ في مَعناهُ). انتهى.
(2)
- قوله: (وتحرُمُ على بَنِي هاشِم)، قال في الاختيارات:(ويجوزُ لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ الهاشميين، وهُو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت). انتهى. وقِيلَ: " إن مُنِعُوا الخُمُسَ جازَ لهم الأخذُ من زكاةِ غيرِهم - إذا كانوا فقراء - ".