الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
صوُم الدهر.
2 -
وإفراد يوم الجمعة.
3 -
ويوم السبت (1).
4 -
ويحرم صوم العيدين.
5 -
وأيام التشريق.
6 -
واستقبال رمضان بيوم أو يومين.
باب الاعتكاف
…
يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ.
- وهُو في رمضانَ آكدُ.
- سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ.
- ويُستحَبُّ:
1 -
الاجتهادُ في العملِ فيها.
2 -
وقيامُ ليالي القَدْرِ.
- ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.
(1) - قوله: (ويوم السبت)، استُدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجِد أحدُكم إلا عودَ عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ فليمضَغْه» . قال الحافظ: (رجاله ثقات)، وقد أنكرَه مالك، وقال أبو داود:" هو منسوخ ".
وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيَّام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول:«إنَّهما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالفَهم» . أخرجه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة، قال في الاختيارات:(ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم).