الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الحُدُودِ
بابُ حَدِّ الزَّاني
إن كان بكراً حراً:
1 -
جلد مائة جلدة.
2 -
وبعد الجلد يغرب عاماً.
وإن كان ثيباً:
1 -
جلد كما يجلد البكر
2 -
ثم يرجم حتى يموت (1).
- ويكفي إقراره مرَّةً.
- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.
(1) - قوله: (وإن كان ثيِّباً جُلِدَ كما يُجلَدُ البكرُ، ثمَّ يُرجمُ حتَّى يموت)، لحديث:«البكر بالبكر جلد مِائةٍ ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مِائةٍ والرجم» . أخرجه مسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في (الإفصاح): اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:" لا يجتمع الجلد والرجم، وإنَّما الواجب الرجم خاصَّة ". وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي، والأخرى لا يَجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد). انتهى.، واحتجَّ الجماعة بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يجلِدْه، ورجمَ الغامديَّة ولم يجلدْها.