المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل - ويجوز: 1 - استرقاقُ العرب (1). - الغرر النقية على الدرر البهية

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بالشارح

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهية:

- ‌وفاته:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المِياه

- ‌فصلوالنَّجَاساتُ هي:

- ‌فصل[في تطهير النجاسات]

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصلمُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ

- ‌فصل[في نواقض الوضوء]

- ‌باب الغسل

- ‌فصل[صفة الغسل]

- ‌فصل[في الأغسال المشروعة]

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌فصل[في أحكام النفاس]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[باب مواقيت الصلاة]

- ‌‌‌بابالأذان

- ‌باب

- ‌باب كيفية الصلاة

- ‌فصل[في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل[فيمن تسقط عنه الصلاة، وصلاة المريض]

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب القضاء للفوائت

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة السفر

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌فصل[في تكفين الميت]

- ‌فصل[في صلاة الجنازة]

- ‌فصل[في المشي بالجنازة واتباعها]

- ‌فصل[في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية]

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌فصل[في زكاة الإبل]

- ‌فصل[في زكاة البقر]

- ‌فصل[في زكاة الغنم]

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخُمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل

- ‌فصل[في محظورات الإحرام]

- ‌‌‌فصل[في صفة الطواف]

- ‌فصل

- ‌فصل[في صفَةِ الحَجِّ]

- ‌فصل[في أحكام الهدي]

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌باب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل[في أحكام الصداق والعشرة]

- ‌فصل[في وليمة العُرس]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الخُلْعِ

- ‌باب الإيلاء

- ‌بابُ الظِّهارِ

- ‌بابُ اللِّعَان

- ‌باب العدة والاستبراء

- ‌فصل

- ‌بابُ النَّفَقَةِ

- ‌بابُ الرِّضَاعِ

- ‌بابُ الحضَانَةِ

- ‌كتابُ البَيْعِ

- ‌باب الرِّبَا

- ‌بابُ الخِياراتِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القَرْضِ

- ‌كتابُ الشُّفعَةِ

- ‌كتابُ الإجَارَةِ

- ‌بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

- ‌كتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كتابُ الرَّهْنِ

- ‌كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌كتابُ العِتْقِ

- ‌كتابُ الوَقْفِ

- ‌كتابُ الهَدايَا

- ‌كِتابُ الهِبَاتِ

- ‌كتابُ الأيْمَانِ

- ‌كتابُ النَّذْرِ

- ‌كتابُ الأطْعِمَةِ

- ‌بابُ الصَّيْدِ

- ‌باب الذَّبْحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الآكْلِ

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصلٌفي استحباب العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتابُ الخُصُومةِ

- ‌كتابُ الحُدُودِ

- ‌بابُ حَدِّ الزَّاني

- ‌باب حد السرقة

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الشُّربِ

- ‌فصل[في التعزير]

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حداً

- ‌كتاب القِصاص

- ‌كتابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسِّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في أحكام البغاة

- ‌فصلفي حقوق الراعي والرعية

الفصل: ‌ ‌فصل - ويجوز: 1 - استرقاقُ العرب (1).

‌فصل

- ويجوز:

1 -

استرقاقُ العرب (1).

(1) - قوله: (ويجوز استرقاق العرب)، قال في الإفصاح (واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان ومن عبَدَ ما استَحسَنَ، فقال أبو حنيفة يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب، وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يجوز ذلك، وسواءٌ في ذلك العجم والعرب، وقال مالك يجوزُ استرقاقُهم على الإطلاق إلا قريشاً خاصَّة، وعن أحمد روايةٌ أخرى لا يجوز على الإطلاق). انتهى.

وقال ابن رشد: (اتفق المسلمون على أنَّ المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين: إمَّا الدخول في الإسلام، وإمَّا إعطاء الجزية لقوله تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا = = الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، وكذلك اتفق عامَّة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم (سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب).

واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تُقبَلُ منهم الجزية أم لا، فقال قومٌ: تؤخذ الجزية من كل مشرك، وبه قال مالك، وقومٌ استثنوا من ذلك مشركي العرب، وقال الشافعي وأبو ثور وجماعةٌ لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص أمَّا العموم فقوله تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه} ، وقوله عليه السلام:«أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها وحسابهم على الله» ، وأمَّا الخصوص فقوله:[صلى الله عليه وسلم] لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب، ومعلومٌ أنَّهم كانوا غير أهل كتاب (وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فادعُهم إلى ثلاث خصال) فذكَرَ الجزيةَ فيها، فمن رأى أنَّ العموم إذا تأخَّر عن الخصوص فهو ناسخٌ له قال: لا تُقبلُ الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، لأنَّ الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخِّرة عن ذلك الحديث، وذلك أنَّ الأمر بقتال المشركين عامَّة هو في سورة براءة وذلك عام الفتح، وذلك الحديث إنَّما هو قبل الفتح بدليل دعائِهم فيه للهجرة، ومن رأى أنَّ العموم يبنى على الخصوص - تقدَّمَ أو تأخَّرَ أو جُهِل التقدُّمُ والتأخُّرُ بينهما - قال تُقبلُ الجزيةُ من جميع المشركين، وأمَّا تخصيص أهل الكتاب من سائرِ المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق، بخصوص قوله تعالى {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .

وقال أيضاً (فأمَّا من يجُوزُ أخذُ الجزيةِ منه، فإنَّ العلماء مجمعون على أنَّه يجوز أخذُها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقَّدَّم، واختلفوا في أخذِها مِمَّن لا كتاب له، وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنَّها لا تُؤخَذُ من قرشي كتابي وقد تقدَّمت هذه المسألة). انتهى.

ص: 109

2 -

وقتلُ الجاسوس.

- وإذا أسلمَ الحربيُّ قبل القدرةِ عليه أحرَز أموالَه.

- وإذا أسلمَ عبدٌ لكافرٍ صار حُراًّ.

- والأرضُ المغنومةُ أمرها إلى الإمام.

- فيفعلُ الأصلحَ من:

1 -

قِسمتِها.

ص: 110

2 -

أو تركِها مشتركةً بين الغانمين.

3 -

أو بين جميعِ المسلمين.

- ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً.

- والرسول كالمُؤمَّنِ.

- وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط -، وإلى أجل أكثره عشر سنين (1).

(1) - قوله: (وتجوز مهادنة الكفَّار ولو بشرط، وإلى أجل أكثره عشر سنين).

قال في الإفصاح: (واتفقوا على أنَّه إذا عوهِدَ المشركون عهداً وُفِّيَ لهم به، إلا أبا حنيفة فإنَّه شَرَطَ في ذلك بقاء المصلحة، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نُبِذَ إليهم العهدُ وفُسِخ، واتفقوا فيما أعلم على أنَّه لا يجوزُ نقضُه إلا بعدَ نبذِه، واختلفوا في مُدَّةِ العهد، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الاطلاق إلا أنَّ أبا حنيفة قال: متى وجَدَ الإمام قُوَّةً نبَذَ إليهم عهدهم وفَسَخ، وقال مالك والشافعي لا يجوز أكثر من عشر سنين). انتهى.

وقال ابن رشد: (الفصل السادس: فأمَّا هل تجوزُ المهادنة؟ فإنَّ قوماً أجازوها ابتداءً من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحةً للمسلمين، وقومٌ لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنةٍ أو غير ذلك، إمَّا بشيءٍ يأخذونه منهم لا على حكمِ الجزية إذ كانت الجزية إنَّما شرطها: أن تؤخذُ منهم وهم بحيث تنفُذُ عليهم أحكامُ المسلمين، وإمَّا بلا شيءٍ يأخذونه منهم، وكان الأوزاعي يُجيزُ أن يصالِحَ الإمام الكفار على شيءٍ يدفعه المسلمون إلى الكفَّار إذا دعت إلى ذلك ضرورةُ فتنةٍ أو غير ذلك من الضرورات، وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يُصطَلَموا لكثرة العدد وقِلَّتهم، أو لمحنةٍ نزلت بهم، ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحةً مالكُ والشافعيُ وأبو حنيفة، إلا أنَّ الشافعي لا يجوزُ عنده الصلحُ لأكثرَ من المُدَّةِ التي صالح عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية، وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} وقوله تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ} لقولِه تعالى {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} فمن رأى أنَّ آية الأمر بالقتال حتى يُسلِموا أو يُعطُوا الجزيةَ ناسخةٌ لآية الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة، ومن رأى أنَّ آيةَ الصلح مخصِّصةٌ لتلك قال: الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام وعضَدَ تأويلَه بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم، وذلك أنَّ صُلحَه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يكُنْ لوضعِ الضرورة، وأمَّا الشافعي فلمَّا كان الأصلُ عنده الأمر بالقتال حتى يُسلِموا أو يُعطوا الجزيةَ وكان هذا مخصَّصاً عنده بفعلِه عليه والسلام لم يرَ أن يُزادَ على المُدَّة التي صالَحَ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختُلِف في هذه المدَّة فقيل كانت أربع سنين، وقيل ثلاثاً، وقيل عشر سنين، وبذلك قال الشافعي، وأمَّا من أجازَ أن يُصالِحَ المسلمون المشركين يأن يُعطوا لهم المسلمون شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورةُ فتنةِ أو غيرها فمصيراً إلى ما رُوِيَ أنَّه كان عليه السلام قد همَّ بأن يعطيَ بعضَ ثمر المدينة لبعضِ الكفَّار الذين كانوا في جُملةِ الأحزاب لتخبيبهم، فلم يوافِقْهُ على القَدْرِ الذي كان سمحَ لديه من ثَمرِ المدينةِ حتى أفاءَ الله بنصره، وأمَّا من لم يُجِزْ ذلك إلا أنْ يخافَ المسلمون أن يُصطَلَموا فقِياساً على إجماعِهم على جوازِ فِداءِ أُسارَى المسلمين، لأنَّ المسلمين إذا صاروا في هذا الحدِّ فهم بمنزلة الأُسارَى). انتهى.

ص: 111

- ويجوز تأبيدُ المهادنةِ بالجزية.

- ويُمنَعُ المشركون وأهلُ الذمَّةِ من السُّكونِ في جزيرةِ العرب.

ص: 112