المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

- وتحرم عليه: 1 - الرشوة. 2 - والهدية التي أهديت إليه - الغرر النقية على الدرر البهية

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بالشارح

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهية:

- ‌وفاته:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المِياه

- ‌فصلوالنَّجَاساتُ هي:

- ‌فصل[في تطهير النجاسات]

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصلمُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ

- ‌فصل[في نواقض الوضوء]

- ‌باب الغسل

- ‌فصل[صفة الغسل]

- ‌فصل[في الأغسال المشروعة]

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌فصل[في أحكام النفاس]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[باب مواقيت الصلاة]

- ‌‌‌بابالأذان

- ‌باب

- ‌باب كيفية الصلاة

- ‌فصل[في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل[فيمن تسقط عنه الصلاة، وصلاة المريض]

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب القضاء للفوائت

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة السفر

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌فصل[في تكفين الميت]

- ‌فصل[في صلاة الجنازة]

- ‌فصل[في المشي بالجنازة واتباعها]

- ‌فصل[في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية]

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌فصل[في زكاة الإبل]

- ‌فصل[في زكاة البقر]

- ‌فصل[في زكاة الغنم]

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخُمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل

- ‌فصل[في محظورات الإحرام]

- ‌‌‌فصل[في صفة الطواف]

- ‌فصل

- ‌فصل[في صفَةِ الحَجِّ]

- ‌فصل[في أحكام الهدي]

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌باب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل[في أحكام الصداق والعشرة]

- ‌فصل[في وليمة العُرس]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الخُلْعِ

- ‌باب الإيلاء

- ‌بابُ الظِّهارِ

- ‌بابُ اللِّعَان

- ‌باب العدة والاستبراء

- ‌فصل

- ‌بابُ النَّفَقَةِ

- ‌بابُ الرِّضَاعِ

- ‌بابُ الحضَانَةِ

- ‌كتابُ البَيْعِ

- ‌باب الرِّبَا

- ‌بابُ الخِياراتِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القَرْضِ

- ‌كتابُ الشُّفعَةِ

- ‌كتابُ الإجَارَةِ

- ‌بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

- ‌كتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كتابُ الرَّهْنِ

- ‌كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌كتابُ العِتْقِ

- ‌كتابُ الوَقْفِ

- ‌كتابُ الهَدايَا

- ‌كِتابُ الهِبَاتِ

- ‌كتابُ الأيْمَانِ

- ‌كتابُ النَّذْرِ

- ‌كتابُ الأطْعِمَةِ

- ‌بابُ الصَّيْدِ

- ‌باب الذَّبْحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الآكْلِ

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصلٌفي استحباب العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتابُ الخُصُومةِ

- ‌كتابُ الحُدُودِ

- ‌بابُ حَدِّ الزَّاني

- ‌باب حد السرقة

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الشُّربِ

- ‌فصل[في التعزير]

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حداً

- ‌كتاب القِصاص

- ‌كتابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسِّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في أحكام البغاة

- ‌فصلفي حقوق الراعي والرعية

الفصل: - وتحرم عليه: 1 - الرشوة. 2 - والهدية التي أهديت إليه

- وتحرم عليه:

1 -

الرشوة.

2 -

والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً.

- ولا يجوز له الحكم حال الغضب.

- وعليه:

1 -

التسوية بين الخصمين.

2 -

إلا إذا كان أحدهما كافرًا

3 -

والسماع منهما قبل القضاء.

4 -

وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان.

- ويَجُوز له:

1 -

اتخاذ الأعوان مع الحاجة.

2 -

والشفاعة.

3 -

والاستيضاع.

4 -

والإرشاد إلى الصلح.

- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.

‌كتابُ الخُصُومةِ

- على المدَّعِي البينة.

- وعلى المنكر اليمين.

- ويحكم الحاكم:

1 -

بالإقرار.

2 -

وبشهادة رجلين.

3 -

أو رجل وامرأتين.

4 -

أو رجل ويمين المدعي.

ص: 91

5 -

وبيمين المنكر.

6 -

وبيمين الرد.

7 -

وبعلمه.

- ولا تقبل شهادة:

1 -

من ليس بعدل.

2 -

ولا الخائن.

3 -

ولا ذي العداوة.

4 -

والمتهم.

5 -

والقانع، لأهل البيت.

6 -

والقاذف.

7 -

ولا بدوي على صاحب قرية (1).

- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.

- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).

- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.

- ولا تقبل البينة بعد اليمين (2).

(1) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية)، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية» ، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم:" لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويّاً ولم يُشهِدْ قُرَوِيّاً ".

(2)

- قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله صلى الله عليه وسلم: «شاهدُك أو يمينُه» ، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع:(وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ). انتهى.

وقال عمر رضي الله عنه: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة).

ص: 92

- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان.

- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.

ص: 93