الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
[في تكفين الميت]
ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.
ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.
- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.
- ونُدِبَ تطييبُ:
1 -
بدَنِ الميت.
2 -
وكَفَنِه.
فصل
[في صلاة الجنازة]
وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.
- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.
- ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً.
- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.
- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.
- ولا يُصلَّى على:
1 -
الغالِّ.
2 -
وقاتل نفسه.
3 -
والكافرِ.
4 -
والشهيدِ.
- ويُصلَّى على: