الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (1) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.
3 -
وليس على الخائنِ.
4 -
والمنتهب.
5 -
والمختلس قطع.
- وقد ثبت القطع في جحد العارية
بابُ حَدِّ القَذْفِ
- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.
- ويثبت ذلك:
1 -
بإقراره مرة.
2 -
أو شهادة عدلين.
(1) - قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر)، قال في الاختيارات:(ومن سرَقَ ثمَراً أو كثراً أو ماشية من غير حرز أُضْعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه). انتهى.
قال في الإفصاح: (واختلفوا فيمن سرق ثمراً معلَّقاً على النخل والشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجب عليه قيمته، وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنَّه يُسقِط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العاريَّة هل يُقطَع، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُقطَعُ، وقال أحمد: يُقطعُ لحديث المخزوميَّة). انتهى.
وقال ابنُ رشد: (أجمَعوا على أنَّه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطعٌ، إلا أن يكونَ قاطِعَ طريقٍ، شاهِرَ السلاحِ على المسلمين، مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب). انتهى.