المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الشُّفعَةِ (1) سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً. - فإذَا وقَعَتْ - الغرر النقية على الدرر البهية

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بالشارح

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهية:

- ‌وفاته:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المِياه

- ‌فصلوالنَّجَاساتُ هي:

- ‌فصل[في تطهير النجاسات]

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصلمُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ

- ‌فصل[في نواقض الوضوء]

- ‌باب الغسل

- ‌فصل[صفة الغسل]

- ‌فصل[في الأغسال المشروعة]

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌فصل[في أحكام النفاس]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[باب مواقيت الصلاة]

- ‌‌‌بابالأذان

- ‌باب

- ‌باب كيفية الصلاة

- ‌فصل[في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل[فيمن تسقط عنه الصلاة، وصلاة المريض]

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب القضاء للفوائت

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة السفر

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌فصل[في تكفين الميت]

- ‌فصل[في صلاة الجنازة]

- ‌فصل[في المشي بالجنازة واتباعها]

- ‌فصل[في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية]

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌فصل[في زكاة الإبل]

- ‌فصل[في زكاة البقر]

- ‌فصل[في زكاة الغنم]

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخُمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل

- ‌فصل[في محظورات الإحرام]

- ‌‌‌فصل[في صفة الطواف]

- ‌فصل

- ‌فصل[في صفَةِ الحَجِّ]

- ‌فصل[في أحكام الهدي]

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌باب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل[في أحكام الصداق والعشرة]

- ‌فصل[في وليمة العُرس]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الخُلْعِ

- ‌باب الإيلاء

- ‌بابُ الظِّهارِ

- ‌بابُ اللِّعَان

- ‌باب العدة والاستبراء

- ‌فصل

- ‌بابُ النَّفَقَةِ

- ‌بابُ الرِّضَاعِ

- ‌بابُ الحضَانَةِ

- ‌كتابُ البَيْعِ

- ‌باب الرِّبَا

- ‌بابُ الخِياراتِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ القَرْضِ

- ‌كتابُ الشُّفعَةِ

- ‌كتابُ الإجَارَةِ

- ‌بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

- ‌كتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كتابُ الرَّهْنِ

- ‌كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌كتابُ العِتْقِ

- ‌كتابُ الوَقْفِ

- ‌كتابُ الهَدايَا

- ‌كِتابُ الهِبَاتِ

- ‌كتابُ الأيْمَانِ

- ‌كتابُ النَّذْرِ

- ‌كتابُ الأطْعِمَةِ

- ‌بابُ الصَّيْدِ

- ‌باب الذَّبْحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الآكْلِ

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصلٌفي استحباب العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتابُ الخُصُومةِ

- ‌كتابُ الحُدُودِ

- ‌بابُ حَدِّ الزَّاني

- ‌باب حد السرقة

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الشُّربِ

- ‌فصل[في التعزير]

- ‌باب حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حداً

- ‌كتاب القِصاص

- ‌كتابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسِّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في أحكام البغاة

- ‌فصلفي حقوق الراعي والرعية

الفصل: ‌ ‌كتابُ الشُّفعَةِ (1) سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً. - فإذَا وقَعَتْ

‌كتابُ الشُّفعَةِ

(1)

سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً.

- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ.

- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.

- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي (2).

(1) - قال في الإفصاح: (قال اللغويون: والشُّفعة معروفةٌ عند العرب في الجاهليَّة. قال القتيبي: (كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزلٍ أو حائطٍ أتاهُ الجارُ والشريكُ والصاحبُ يشفعُ إليه فيما باع فيُشَفِّعُه، ويراهُ أَوْلَى به مِمَّن بعُد منه، فسُمِّيَت شُفْعَةً، وسُمِّي طالبُها شفيعاً).

(2)

- قوله: (ولا تبطُلُ بالتراخي).

قال في الإفصاح: (وهل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ اختُلِفَ عن أبي حنيفة على روايتين: إحداهما على الفور حتى إن علم فسكت هنيهةً ثم طلبَ فليس له ذلك، وفي الرواية الأخرى: مادام قاعداً في ذلك المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يوجد منه ما يدلُّ على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر، واختلِف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين: إحداهما أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلاّ أن يأتي عليها من الزمان ما يُعلم أنَّهُ تاركٌ لها، وأمَّا طلبُها عنده فعلى التراخي.

واختلفت أقوال الشافعي في ذلك فقال في القديم: أنها على التراخي لا تبطل أبدا حتى يُسقِطَها صاحبُها بالعفو صريحاً أو ما يدلُّ على العفو، وقال في الجديد أنها على الفور فمتى أخَّره عن ذلك من غير عذر فلا شفعة، وإن طالبَ في المجلس وهذا هو الذي نصَرَهُ أصحابه، والقول الثالث أنَّه يتقدَّرُ بثلاثة أيَّام، فإن مضَت ولم يُطالَب بها سقَطت، والقول الرابع أنَّ حقَّه ثابتٌ إلى أن يرفعَه المشتري إلى الحاكم لِيُجبِرَه على الأخذ أو العفو.

واختُلِفَ عن أحمد فرُوِيَ عنه: هي على الفور فمن لم يطالِب بها في الحال سقطت والرواية الأخرى: أنَّها موقَّتَةٌ بالمجلس، والثالث: أنها على التراخي، فلا تبطل حتى يعفو أو يطالِبَ). انتهى.

قال في الاختيارات: (وتثبت الشفعة في كلِّ عقارٍ يقبل قسمة الإجبار؟ باتفاق الأئمة، وإن لم يقبلها فروايتان، الصواب: الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس بن سريج من الشافعية وأبي الوفاء من أصحابنا.

وتثبُتُ شفعة الجوار مع الشركة في حقٍ من حقوق الملك من طريقٍ أو ماءٍ أو نحو ذلك ونصَّ عليه في رواية أبي طالب في الطريق، وقاله طائفةٌ من العلماء). انتهى.

ص: 67