الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ولا الأعور.
4 -
والمريض.
5 -
والأعرج.
6 -
والأعجف.
7 -
وأعضب القرن والأذن.
8 -
ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل (1).
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
باب الوليمة
- هي مشروعةٌ.
- ويجب الإجابةُ إليها.
- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ.
- وهي شاتان عن الذكرِ.
- وشاةٌ عن الأنثى.
(1) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل)، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.