الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:
1 -
لرؤية هلاله (1) من عَدْلٍ.
2 -
أو إكمالِ عِدَّة شعبان.
- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.
- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.
فصل
- يبطل:
1 -
بالأكل.
2 -
والشرب.
3 -
والجماع.
4 -
والقيء عَمداً.
- ويَحْرُمُ الوصالُ.
- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (2).
(1) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله)، قالَ في الاختيارات:(تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ)، وقال أيضاً:(ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غداً فقَد نوَى الصيامَ).
(2)
- قوله: (وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار)، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.