الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:
1 -
في العِدَّةِ.
2 -
وعلى الخِطبةِ.
- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.
- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.
- إلا أن يكُونَ:
1 -
عاضِلاً.
2 -
أو غيَر مُسلِمٍ.
- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً.
فصل
- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.
- والتَّحلِيلُ حَرامٌ.
- وكذلك الشِّغارُ.
- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً.
- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.
- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.
- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.
- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.
- وما زادَ على العَدَدِ المُباحِ للحُرِّ والعبدِ (1).
- واذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ.
(1) - قوله: (وما زادَ على العددِ المباحِ للحُرِّ والعبد)، قال ابنُ رشد (واتفقَ المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معاً، وذلك للأحرار من الرجال، واختلفوا في موضعين: في العبيد، وفيما فوق الأربع.
- أمَّا العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوزُ لهُ أن ينكح أربعاً، وبه قال أهل الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط، وبسبب اختلافِه: هل العبوديَّة لها تأثيرٌ في إسقاط هذا العدد كما لها تأثيرٌ في إسقاط نصفِ الحدِّ الواجبِ على الحُرِّ في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك، وذلك أنَّ المسلمين اتفقوا على تنصيف حدِّه في الزنا، أعني حدَّه نصفَ حدِّ الحُرِّ، واختلفوا في غير ذلك.
- وأمَّا فوق الأربع فإنَّ الجمهور على أنَّه لا تجوز له الخامسة لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، ولِما رُوِي عنه عليه السلام أنَّه قال لغيلانَ لمَّا أسلم وتحته عشرُ نِسوة:«أمسِكْ أربعاً وفارِقْ سائرَهنَّ» ، وقالت فرقةٌ: يجوز تسعٌ ويشبِهُ أن يكونَ من أجازَ التسعَ ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة، أعني: جمعَ الأعداد في قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ). انتهى.
قال في المقنع: (ولا يحِلُّ للحُرِّ أن يجمع بين أكثرَ من أربع، ولا للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين)، قال في الحاشية (هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور وداود: له نكاح أربع لعموم الآية، ولنا ما روَى الإمامُ أحمدَ بإسناده عن ابن سيرين أنَّ عمرَ سألَ الناسَ (كم يتزوج العبدُ) فقال عبد الرحمن بن عوف: (اثنتين وطلاقه اثنتين) وهذا بمحضَرٍ من الصحابة، فلم يُنكَرْ فكان إجماعاً، فيخُصُّ عمومَ الآية على أنَّ فيها ما يدلُّ على إرادة الأحرار وهو قوله: {وَمَا مَلَكَتْ
…
أَيْمَانُكُمْ}.
- وإذا عتقَتْ الأمَةُ ملَكَتْ أمرَ نفسِها، وخُيِّرَتْ في زَوجِها.
- ويجوزُ فسخُ النكاحِ بالعَيبِ.
- ويُقَرُّ مِن أنكِحَةِ الكُفَّارِ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ.
- وإذا أسلمَ أحَدُ الزوجَين انفَسَخَ النكاحُ وتَجِبُ العِدَّةُ.
- فَإنْ أسلَمَ (الآخَرُ)، ولمْ تتزوَّجْ المرأةُ كانا عَلى نِكاحِهِما الأوَّلِ - ولوْ طَالَتْ المُدَّةُ - إذا اختَارَ ذلك (1).
(1) - قوله: (فإذا أسلمَ الآخَرُ ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المُدَّة إذا اختارا ذلك)، قال في المقنِع (وإن أسلمَ أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العِدَّة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبَيَّنَّا أنَّ الفرقة وقعَت حين أسلمَ الأول). وقال في الحاشية: (هذا المذهب وبه قال الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ونحوه عن عبد الله بن عمر ومجاهد ومحمد بن الحسن، وعنه أن الفُرقة تتعجَّل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول، وبه قال الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم، ورُوِي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر لقوله تعالى {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ، ولأنَّ ما يوجِبً فسخَ النكاح لا يختلِفُ بما قبل الدخول عن بعده، كالرضاع.
ولنا ما روى مالك في موطَّأه عن ابن شهاب قال: (كان بين إسلام صفوان بن أمِّية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهرين، بحيث أسلمت يوم الفتح، وبقِيَ صفوان حتى شهِدَ حنيناً والطائف وهو كافر، ثمَّ أسلم فلم يفرِّق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرَّت امرأته بذلك النكاح)، قال ابن عبد البر:" فشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده "، والآثار في هذا المعنى كثيرة، وفارق ما قبل الدخول فإنَّه لا عِدَّةَ لها فتتعجَّل البينونة، كالمطلَّقة واحدة، وها هنا لها عِدَّة، فإذا انقضت تبيَّنَّا وقوع الفرقة من حين أسلم الأوَّل فلا يحتاج إلى عِدَّة ثانية، لأنَّ اختلافَ الدين سببُ الفرقة، فتجِبُ الفرقة منه كالطلاق.
واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها، ولا حقَّ عليه، وكذا إذا أسلم قبلها، وليس له حبسُها، وأنَّه متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العِدَّة فهي امرأته إن اختار). انتهى.
ولفظُ صاحب الاختيارات: (وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثمَّ أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها، ولا حقَّ عليه، لأنَّ الشارع لم
…
يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذلك إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، فمتى أسلمت، ولو قبل الدخول وبعده، فهي امرأته إن اختار، وكذا إن ارتدَّ الزوجان أو أحدهما ثمَّ أسلما أو أحدهما). انتهى. = = قلت: دليلُ ذلك حديث ابن عباس: (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ستِّ سنين بالنكاح الأوَّل، ولم يُحْدِثْ نِكاحاً).