الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الذَّبْحِ
- هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه -، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفراً.
- ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة.
- والمُثلةُ بِها.
- وذبحها لغير الله.
- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.
- وذكاة الجنين ذكاة أمه.
- وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة.
- ويَحِلُّ ميتتان ودمان:
1 -
السمكُ والجرادُ.
2 -
والكبد والطحالُ.
- وتحِلُّ الميتةُ للمضطر.
بابُ الضِّيافَةِ
- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل (عليه) من الضيوف أن يفعل ذلك.
- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.
- وما كان وراء ذلك فصدقة.
- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه.
- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.