الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ (1).
- والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً.
- ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ.
بابُ الخُلْعِ
- وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ.
- ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا.
- ولا بُدَّ مِن:
التراضي بين الزوجين على الخلع
وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.
- وهوَ فَسْخٌ.
- وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ.
باب الإيلاء
هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ: " لا أقرَبُهُنَّ ".
- فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه.
- وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.
(1) - قوله: (ولا يقع بالتحريم)، يعني إذا أراد تحريم العَين، فإنْ قصَدَ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله صلى الله عليه وسلم:(إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).