الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشيَةَ الصدقةِ.
- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ.
- ولا في الأوقاصِ.
- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة.
- ولا تُؤخَذُ:
1 -
هرمةٌ.
2 -
ولا ذاتُ عوارٍ.
3 -
ولا عيبٍ.
4 -
ولا صغيرةٌ.
5 -
ولا أكُولةُ.
6 -
ولا رُبَّى.
7 -
ولا ماخِضٌ.
8 -
ولا فحلُ غنمٍ.
باب زكاة الذهب والفضة
هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
- ونصاب الذهب عشرون ديناراً.
- ونصاب الفضة مائتا درهم.
- ولا شيء فيما دون ذلك.
- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلَاّت (1).
(1) - قوله: (ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغَلَاّت)، هذا قول أهل الظاهرِ، وهو شاذٌّ خِلافَ الإجماع، وقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} ، وأموال التجارة من الكسب، وقال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} ، والتجارةُ من أعظمِ الأموال، قال ابنُ المنذِرِ:(الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارة).