الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار)(1).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (2).
(1) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -)، قال في مختصر المقنع:
…
(ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطناً، وما أخذَهُ حرام). انتهى.
(2)
- قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه). انتهى.