الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.
- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.
- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
بابُ حَدِّ الشُّربِ
1 -
من شرب مسكراً.
2 -
مكلفاً.
3 -
مختاراً.
- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.
- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.
- وقتله في الرابعة منسوخ.
فصل
[في التعزير]
- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.
- ولا يجاوز عشرة أسواط.
باب حد المحارب
…
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:
1 -
القتلُ.
2 -
أو الصَّلبُ.