الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا يُجَامِعُ مِثْلُهُ فَسَدَ حَجُّهَا دُونَهُ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً انْعَكَسَ الْحُكْمُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ جَامَعَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَا يَجِبُ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
وَلَوْ جَامَعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عَلَى وَجْهِ الرَّفْضِ وَالْإِحْلَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ دَمٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ مَجَالِسَ مُتَعَدِّدَةٍ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ وَلَوْ جَامَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى إنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِلْأَوَّلِ وَشَاةٌ لِلثَّانِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، وَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ الثَّانِي عَلَى وَجْهِ الرَّفْضِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِلثَّانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ طَافَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ تَجِبُ بَدَنَةٌ وَحِجَّتُهُ تَامَّةٌ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى طَافَ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ فَيَمْضِي فِيهَا وَيَقْضِيهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا جَامَعَ الْمُعْتَمِرُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ بِالثَّانِي شَاةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ السَّعْيِ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ. هَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ
وَإِنْ كَانَ قَارِنًا وَجَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِعُمْرَتِهِ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ وَحِجَّتُهُ وَيَمْضِي فِيهِمَا وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مِنْ قَابِلٍ وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ شَاتَانِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَسَدَتْ حَجَّتُهُ وَلَمْ تَفْسُدْ عُمْرَتُهُ وَعَلَيْهِ دَمَانِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَكَذَلِكَ إذَا جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ
وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَلَا حَجَّتُهُ وَعَلَيْهِ جَزُورٌ لِحَجَّتِهِ وَشَاةٌ لِعُمْرَتِهِ وَلَزِمَ دَمُ الْقِرَان كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ جَامَعَهَا بَعْدَمَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِبَقَاءِ الْإِحْرَامِ لَهُمَا جَمِيعًا وَلَوْ جَامَعَ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ الْأَوَّلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ وَتُجْزِئُهُ شَاتَانِ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ
وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ مَعَ نَفْسِهِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَالْمُفْرِدِ بِالْعُمْرَةِ، وَإِنْ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَ نَفْسِهِ فَهُوَ وَالْقَارِنُ سَوَاءٌ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ: وَهُوَ سُقُوطُ دَمِ الْمُتْعَةِ مَتَى جَامَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ أَوْ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلُزُومُ الدَّمَيْنِ مَتَى جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَكَذَا إذَا جُومِعَتْ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ جَامَعَهَا صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمَلِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ]
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمَلِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ) وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَكَذَا لَوْ طَافَ أَكْثَرَهُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ أَنْ يُعِيدَ فِي الْحَدَثِ نَدْبًا وَفِي الْجَنَابَةِ وُجُوبًا ثُمَّ إنْ أَعَادَهُ وَقَدْ طَافَ مُحْدِثًا لَا دَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَإِنْ أَعَادَهُ وَقَدْ طَافَ جُنُبًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالتَّأْخِيرِ كَذَا فِي الْكَافِي وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
وَلَوْ رَجَعَ
إلَى أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَ جُنُبًا يَجِبُ أَنْ يَعُودَ، وَيَعُودُ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَبَعَثَ بَدَنَةً أَجْزَأَهُ إلَّا أَنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَلَوْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَ مُحْدِثًا إنْ عَادَ وَطَافَ جَازَ، وَإِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ
وَمَنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَلَوْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ أَنْ لَا يَعُودَ وَيَبْعَثَ بِشَاةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ طَافَ الْأَقَلَّ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا إنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا دَمًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْهَا مَا شَاءَ وَلَوْ طَافَ أَقَلَّهُ جُنُبًا وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ يَجِبُ الدَّمُ وَتُجْزِئُهُ الشَّاةُ، وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَأَعَادَهُ طَاهِرًا سَقَطَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله إنْ أَعَادَهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ سَقَطَ، وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَهَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَجْزَأَهُ وَلَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ، وَإِنْ طَافَ أَقَلَّهُ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا وَتَسْقُطُ بِالْإِعَادَةِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ كُلَّهُ جُنُبًا أَوْ أَكْثَرَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَتُجْزِئُهُ الشَّاةُ إنْ كَانَ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَعَادَهُ سَقَطَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلتَّأْخِيرِ شَيْءٌ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ طَافَ أَقَلَّهُ جُنُبًا إنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَعَادَهُ سَقَطَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
وَلَوْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَكْثَرَهُ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ.
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَذَا فِي الْكَافِي.
إذَا طَافَ لِلزِّيَارَةِ جُنُبًا وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ طَافَ لِلصَّدْرِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَقَعَ طَوَافُ الصَّدْرِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَصَارَ تَارِكًا طَوَافَ الصَّدْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ آخَرُ لِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا وَطَوَافَ الصَّدْرِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمٌ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ جُنُبًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ فِي قَوْلِهِمْ دَمٌ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَدَمٌ لِطَوَافِ الصَّدْرِ، وَإِنْ تَرَكَ كِلَا الطَّوَافَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النِّسَاءِ أَبَدًا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ وَيَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَطَوَافَ الصَّدْرِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِ طَوَافِ الصَّدْرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ
وَإِذَا تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ خَاصَّةً وَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ فَطَوَافُ الصَّدْرِ يَكُونُ لِلزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ لِتَرْكِهِ طَوَافَ الصَّدْرِ دَمٌ، وَإِنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَكْثَرَهُ بِأَنْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِلتَّأْخِيرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَدَمٌ لِتَرْكِ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فِي قَوْلِهِمْ.
فَإِنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِلتَّأْخِيرِ وَصَدَقَةٌ لِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَإِنْ تَرَكَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ صَارَ الْكُلُّ لِلزِّيَارَةِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَعَلَيْهِ لِتَرْكِ الْبَاقِي مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ دَمٌ، وَإِنْ طَافَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّ نُقْصَانَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ يُجْبَرُ بِطَوَافِ الصَّدْرِ وَعَلَيْهِ لِتَأْخِيرِهِ صَدَقَةٌ وَلِنُقْصَانِ طَوَافِ الصَّدْرِ صَدَقَةٌ
وَإِنْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَلَمْ يَطُفْ لِلصَّدْرِ يَجُوزُ حَجُّهُ عِنْدَنَا، وَعَلَيْهِ شَاتَانِ: شَاةٌ لِنُقْصَانِ تَمَكُّنٍ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَشَاةٌ لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ يَبْعَثُ بِهِمَا فَيُذْبَحَانِ فِي الْعَامِ الثَّانِي بِمِنًى، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَمَنْ طَافَ.