المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ١

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْوُضُوءِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَكْرُوهَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْغُسْلِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الْغُسْل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُنَنِ الْغُسْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَعَانِي الْمُوجِبَةِ لِلْغُسْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمِيَاهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا لَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّيَمُّمِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أُمُورٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي التَّيَمُّمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي سُنَنُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدِّمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحَيْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّفَاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي النَّجَاسَةِ وَأَحْكَامِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْبَوْلِ]

- ‌[صِفَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ وَفِيهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ فَضِيلَةِ الْأَوْقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَتُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ الْأَذَانِ وَأَحْوَالِ الْمُؤَذِّنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَكَيْفِيَّتِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي طَهَارَةِ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي النِّيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي وَاجِبَات الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ وَآدَابِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْقِرَاءَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَلَّةِ الْقَارِئِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْإِمَامَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجَمَاعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ إمَامًا لِغَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَمَا لَا يَمْنَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ مَقَامِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ وَفِيمَا لَا يُتَابِعُهُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْمَسْبُوقِ وَاللَّاحِقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِخْلَافِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُفْسِدُهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي النَّوَافِلِ]

- ‌[مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الضُّحَى]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[فَصْلٌ سَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السُّجُودَ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّكِّ وَالِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مِقْدَارِ الْمُؤَدَّى]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

- ‌[التَّطَوُّعُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالسَّفِينَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[تَكْبِيرَاتُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَنَائِزِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُحْتَضَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّكْفِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْقَبْرِ وَالدَّفْنِ وَالنَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي التَّعْزِيَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الشَّهِيدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي السَّجَدَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الزَّكَاةِ وَصِفَتِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُقَدِّمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُرُوض]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى فِي الزَّكَاةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الزَّكَاة]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِهِ وَتَقْسِيمِهِ وَسَبَبِهِ وَوَقْتِهِ وَشَرْطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الِاعْتِكَافُ]

- ‌[كِتَابُ الْمَنَاسِكِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحَجِّ وَفَرْضِيَّتِهِ وَوَقْتِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِحْرَامِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْإِحْرَام]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْحَجِّ]

- ‌[مَوَاضِعُ رَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجِبُ بِالتَّطَيُّبِ وَالتَّدَهُّنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي اللُّبْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمَلِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصَّيْدِ]

- ‌[قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْإِحْصَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي فَوَاتِ الْحَجِّ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْهَدْيِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي النَّذْرِ بِالْحَجِّ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ النِّكَاحِ شَرْعًا وَصِفَتِهِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ]

- ‌[خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهِيَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِيَّةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْجَمْعِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْإِمَاءُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ مَعَهَا]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ الْمُحَرَّمَاتُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالشِّرْكِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّامِنُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمِلْكِ]

- ‌[الْقِسْمُ التَّاسِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالطَّلْقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاح]

- ‌[وَقْتُ الدُّخُولِ بِالصَّغِيرَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَكْفَاء فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَهْرِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ وَمَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَمَا لَا يَصْلُحُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ وَالْمُتْعَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا سَمَّى مَالًا وَضَمَّ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمَهْرِ تَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي يُوجَدُ عَلَى خِلَافِ الْمُسَمَّى]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ وَالْحَطِّ عَنْهُ فِيمَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي السُّمْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي هَلَاكِ الْمَهْرِ وَاسْتِحْقَاقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي هِبَةِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي مَنْعِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِمَهْرِهَا وَالتَّأْجِيلِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي تَكْرَارِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي مَهْرِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي جِهَازِ الْبِنْتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]

- ‌[فُصُول فِي خِيَارِ الْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَسْمِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَوَصْفِهِ وَتَقْسِيمِهِ]

- ‌[الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ]

- ‌[الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ]

- ‌[أَلْفَاظُ طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[أَلْفَاظُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ وَفِيمَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ وَوَصْفِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاخْتِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَشِيئَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَلْفَاظِ الشَّرْطِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ كُلٍّ وَكُلَّمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ إنْ وَإِذَا وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاق]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الرَّجْعَةِ وَفِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ وَمَا فِي حُكْمِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرَائِطِ الْخُلْعِ وَحُكْمِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ الْخُلْعِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْكَفَّارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْعِنِّينِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحِدَادِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَكَانُ الْحَضَانَةِ مَكَانُ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي النَّفَقَاتِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي السُّكْنَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ]

الفصل: ‌[الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية]

وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ أُكْرِهَ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ فَكَتَبَ امْرَأَتَهُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ اُكْتُبْ إلَى امْرَأَتِي كِتَابًا إنْ خَرَجْت مِنْ مَنْزِلِك فَأَنْت طَالِقٌ فَكَتَبَ فَخَرَجَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا كَتَبَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ وَبَعَثَ بِهِ إلَى الْمَرْأَةِ لَمْ تَطْلُقْ بِالْخُرُوجِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ كَتَبَ الْكِتَابَ عَلَى هَذَا فَلَمَّا قَرَأَهُ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ لِلْكَاتِبِ قَدْ شَرَطْت إنْ خَرَجَتْ إلَى شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ كَانَ إلْحَاقُ هَذَا الشَّرْطِ جَائِزًا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَك وَغَيْرَ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ مَحَا اسْمَ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ بَعَثَ الْكِتَابَ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

فِي الْمُنْتَقَى لَوْ كَتَبَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ وَكَانَ فِيهِ إذَا أَتَاك كِتَابِي هَذَا فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ نَسَخَهُ فِي كِتَابٍ آخَرَ أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ نُسْخَةً وَلَمْ يُمْلِلْ هُوَ فَأَتَاهَا الْكِتَابَانِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي الْقَضَاءِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُمَا كِتَابَاهُ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقَعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ بِأَيِّهِمَا أَتَاهَا وَيَبْطُلُ الْآخَرُ لِأَنَّهُمَا نُسْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَفِيهِ أَيْضًا رَجُلٌ اسْتَكْتَبَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إلَى امْرَأَتِهِ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا وَقَرَأَهُ عَلَى الزَّوْجِ فَأَخَذَهُ وَطَوَاهُ وَخَتَمَ وَكَتَبَ فِي عُنْوَانِهِ وَبَعَثَ بِهِ إلَى امْرَأَتِهِ فَأَتَاهَا الْكِتَابُ وَأَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ كِتَابُهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ابْعَثْ بِهَذَا الْكِتَابِ إلَيْهَا أَوْ قَالَ لَهُ اُكْتُبْ نُسْخَةً وَابْعَثْ بِهَا إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ لَكِنَّهُ وَصَفَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ كُلُّ كِتَابٍ لَمْ يَكْتُبْهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُمِلَّهُ بِنَفْسِهِ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيَّةِ]

(الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيَّةِ) وَالْأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا هَذَا فِي الطَّلَاقِ بِالْفَارِسِيَّةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهَا لَفْظٌ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الطَّلَاقِ فَذَلِكَ اللَّفْظُ صَرِيحٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ إذَا أُضَيِّفَ إلَى الْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ الْأَلْفَاظِ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَفِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ كِنَايَاتِ الْفَارِسِيَّةِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ كِنَايَاتِ الْعَرَبِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم ترا اززني فَاعْلَمْ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ اسْتَعْمَلَهَا أَهْلُ خُرَاسَانَ وَأَهْلُ عِرَاقٍ فِي الطَّلَاقِ وَأَنَّهَا صَرِيحَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى كَانَ الْوَاقِعُ بِهَا رَجْعِيًّا وَيَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ. وَفِي الْخُلَاصَةِ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَفِي التَّفْرِيدِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَإِذَا قَالَ: بهشتم ترا وَلَمْ يَقُلْ: اززني فَإِنْ كَانَ فِي حَالَةِ غَضَبٍ وَمُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ نَوَى بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا نَوَى وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذَا كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: ترا جِنّك بَازٍ داشتم أَوْ بهشتم أَوْ يَلِهِ كردم ترا أَوْ باي كَشَادِّهِ كردم ترا فَهَذَا كُلُّهُ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك عُرْفًا حَتَّى يَكُونَ رَجْعِيًّا وَيَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفْتِي فِي قَوْلِهِ بَهَشْتُمْ بِالْوُقُوعِ بِلَا نِيَّةٍ وَيَكُونُ الْوَاقِعُ رَجْعِيًّا وَيُفْتِي فِيمَا سِوَاهَا بِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ وَيَكُونُ الْوَاقِعُ بَائِنًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " بُيَّك طَلَاق دَسَّتْ بَازٍ داشتمت " يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَوْ قَالَ " بيك

ص: 379

طَلَاق دست باز داشتم " يَقَعُ رَجْعِيٌّ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.

امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: " مَرَّا طَلَاق ده " فَقَالَ الزَّوْجُ: " داده كيرو كَرِدِّهِ كِير " أَوْ قَالَ " داده بَادٍ وكرده بَادَانِ نَوَى " يَقَعُ وَيَكُونُ رَجْعِيًّا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: داده است أَوْ كَرِدِّهِ است يَقَعُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي تَرْكِ النِّيَّةِ قَضَاءً وَلَوْ قَالَ: داده إنْكَار أَوْ كَرِدِّهِ إنْكَار لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى وَلَوْ قَالَ لَهَا بَعْدَمَا طَلَبَتْ الطَّلَاقَ: داده كِير وَبِرّ.

وَلَا تَقَعُ أُخْرَى إلَّا إذَا نَوَى اثْنَتَيْنِ وَلَوْ قَالَتْ لَا اكْتَفَى بِالْوَاحِدَةِ فَقَالَ: دَوٍ كِيرَانِ نَوَى بِهِ الِاثْنَتَيْنِ مِنْ الطَّلَاقِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ لَهَا بَعْدَمَا طَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ: كَفَتْهُ كِير لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَتْ: دَسَّتْ از مِنْ بازدار فَقَالَ " بَازٍ داشته كِير يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا نَوَى وَيَكُونُ بَائِنًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَتْ: " مَرَّا مَدَارّ " فَقَالَ الزَّوْجُ " ناداشته كِير " يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا نَوَى وَيَكُونُ بَائِنًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَتْ: " مَرَّا طَلَاق ده " فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقَالَتْ " اكربدهي بِرُومِ شوى كنم كَفَتْ بِكُنْ خواهي يكي خواهي ده " لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

امْرَأَةٌ قَالَتْ: " مَرَّا سه طَلَاق ده " فَقَالَ الزَّوْجُ " دايم " بِالْيَاءِ فَإِنْ كَانَ هَذَا لُغَةَ أَهْلِ بَلْدَةٍ مِنْ الْبُلْدَانِ وَلَمْ يَكُنْ لُغَةَ أَهْلِ بَلْدَةِ الزَّوْجِ لَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الْجَوَابَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُغَةَ أَهْلِ بَلْدَةٍ مِنْ الْبُلْدَانِ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ ترايك طَلَاق وَأَيْنَ طَلَاق أَوَّلِينَ وَآخَرِينَ است تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا تَوّ سَهِّ دَهٍ وَنَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ دَسَّتْ ازْمَنْ بازدار فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ بَازٍ داشتم بَسّه طَلَاق فَقَالَ الزَّوْجُ مِنْ نيزاز تَوّ بَازٍ داشتم إنْ نَوَى الْوَاحِدَةَ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَقَعُ شَيْءٌ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مَرَّا بِكَارِّ نيستي وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَزَار طَلَاق ترا وَقَعَ الثَّلَاثُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ هَزَار طَلَاق بدامنت دركردم طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ مَا نَوَيْت بِهِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ تَوّ سَهِّ طَلَاق بَاشّ إنْ نَوَى إيقَاعَ الثَّلَاثِ يَقَعُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي فَقَالَ سَهِّ طَلَاق بَدَا مِنْ تَوّ دُرّ نهادم بَرْو يَقَع الثَّلَاثُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ تَوّ طَلَاقِي يَقَعُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا تَوّ طَالِقِي وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا تَوّ طَلَاق بَاشّ اوسه طَلَاق بَاشّ اوسه طَلَاقه بَاشّ اوسه طَلَاقه شَوِّ تَطْلُقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ ظَهِيرُ الدِّينِ خَالِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي بَابِ السُّنَنِ لَا تَطْلُقُ مِنْ غَيْرِ

ص: 380

نِيَّةٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ شَاجَرَ مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ هَزَار طَلَاق ترا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى وَقَعَ هَذَا عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ امْرَأَةٌ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ هَزَار فَقَالَ الزَّوْجُ هَزَار فَهَذِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَنْوِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ هُوَ عَلَى مَا نَوَى وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَقَعُ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا كَيْفَ لَا تُطَلِّقُنِي فَقَالَ الزَّوْجُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ تَوّ از سِرّ تَابَا طَلَاق كَرَدِّهِ يُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ مُرَادِهِ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَقَالَ الزَّوْجُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَكُ طَلَاق دادمت وَدَوٍ طَلَاق دادمت تَطْلُقُ ثَلَاثًا رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ ترا بِسَيَّارِ طَلَاق وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً أُخْرَى فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِمَ طَلَّقْت الْمَرْأَةَ الْأُولَى فَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ ازبراي ترا وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَلَمْ يُطَلِّقْ الْأُولَى وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ لَا تَطْلُقُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مِنْ طَلَاقِ ترا دادم فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ نَوَى الْإِيقَاعَ أَوْ التَّفْوِيضَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِي الْوَجْه الْأَوَّلِ يَقَعُ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَقَعُ وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ يَقَعُ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.

وَلَوْ قَالَ دَسْتُ بَازٍ داشتم بِيَكُنْ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ بَهَشْتُمْ فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ إذَا قَالَتْ دَسَّتْ بازداشتى مَرَّا فَقَالَ داشتم فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ دَسَّتْ بَازٍ داشتم وَإِذَا قَالَتْ مَرَّا دُرّ كَارِ خَدَّايَ كُنَّ فَقَالَ الزَّوْجُ ترادر بِهَذَيَانَاتِ سَقَطْ كَتَخْدَائِيَّتِه أَوْ قَالَتْ مَرَّا بخداي بِخَشٍ فَقَالَ الزَّوْجُ بخشيدم إنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَا يَقَعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي فَقَالَ ترا كِدَامٍ طَلَاق مانده است يَا كِدَامٍ نِكَاح فَهُوَ إقْرَارٌ بِالثَّلَاثِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَلِّقْنِي فَقَالَ لَهَا: " نُهْ ترا طَلَاق مانده است نُهْ نِكَاح برخيز وَرَه كِير " قَالَ هَذَا إقْرَارٌ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ دَسَّتْ بَازٍ داشتمت بُيَّك طَلَاق فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ بازكوبي تاكواهان بشنوند فَقَالَ الزَّوْجُ دَسَّتْ بَازٍ داشتمت بُيَّك طَلَاق فَلَمَّا افْتَرَقَا قَالَتْ لَهُ أَجْنَبِيَّةٌ زَنِّ رادست بازداشتي فَقَالَ دَسَّتْ بَازٍ داشتمش بُيَّك طَلَاق قَالُوا لَوْ قَالَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ دَسَّتْ بَازٍ داشتم يَكُونُ إنْشَاءً فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا قَالَ عَنَيْت بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ الْإِخْبَارَ وَلَوْ قَالَ دست باز داشته أَمْ يَكُونُ إخْبَارًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا قَالَ جِهَار رَاهَ بِرّ تَوّ كَشَادِّهِ است لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى مَا لَمْ يَقُلْ خُذِي أَيَّمَا شِئْت عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ وَإِنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِذَا قَالَ لَهَا جِهَار رَاهَ بِرّ تَوّ كشادم يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ خُذِي أَيَّمَا شِئْت وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ لَوْ قَالَتْ دَسَّتْ ازْمَنْ بِدَارٍ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي إلَى جَهَنَّمَ يَقَعُ الطَّلَاقُ سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ

ص: 381

دادمت طَلَاق سِرّ خويش كِير وروزيء خويش طَلَب كُنَّ قَالَ الطَّلَاقُ الْأَوَّلُ رَجْعِيٌّ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِقَوْلِهِ سرخويش كِير طَلَاقًا آخَرَ بَقِيَ الْأَوَّلُ رَجْعِيًّا وَلَا يَقَعُ بِهَذَا الْقَوْلِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي بَائِنًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَتْ كَرَانِّ بِخَرِيدِي بِعَيْبِ بازده فَقَالَ بِعَيْبٍ بازدادمت وَنَوَى يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَالَ بِعَيْبِ بازدادم بِغَيْرِ التَّاءِ لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ أَبُو الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا كَرَانِّ خَرِيدَة ازْمَنْ بِمِنْ بازده فَقَالَ بِتَوِّ بازدادم يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا نَوَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَتْ سوكندخور بِطَلَاقِ مِنْ كه فُلَان كارنكنم فَقَالَ خَوْر دَهٍ كِير حُكِيَ فَتْوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهَا لَا تُطَلِّقُ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ بيكسوى تَوّ بيكسوى فَقَالَ الزَّوْجُ همجنين كير لَا تَطْلُقُ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: تَوّ بِرّ مِنْ جَرًّا آمُدّه كه مِنْ زَنِّ تَوّ نُهْ أَمْ فَقَالَ: ني كِير لَا تَطْلُقُ.

رَجُلٌ دَعَا امْرَأَتَهُ إلَى الْفِرَاشِ فَأَبَتْ فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِي مِنْ عِنْدِي فَقَالَتْ طَلِّقْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَقَالَ الزَّوْجُ اكرا رزوي تَوّ جَنِين است جَنِين كِير فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا وَقَامَتْ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقِيلَ لَهُ: جَرًّا كَرِدِّي فَقَالَ: كَرِدِّهِ ناكرده كيراونا كَرِدِّهِ تَرَى كِير يَقَعُ إذَا نَوَى وَقِيلَ لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى وَبِهِ يُفْتِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ أَكَلَ خُبْزًا أَوْ شَرِبَ خَمْرًا فَقَالَ نان خورديم وَنَبِيذ زِنَانِ مابسه ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا سَكَتَ بَسّه طَلَاق فَقَالَ الرَّجُلُ بَسّه طَلَاق لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اُكْرُ تَوّ زَنِّ مِنِّي سَهِّ طَلَاق مَعَ حَذْفِ الْيَاءِ لَا يَقَعُ إذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَمَّا حَذَفَ لَمْ يَكُنْ مُضِيفًا إلَيْهَا امْرَأَةٌ طَلَبَتْ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا سَهِّ طَلَاق بِرّ دَارُو رَفَّتِي لَا يَقَعُ وَيَكُونُ هَذَا تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا وَإِنْ نَوَى يَقَعُ وَلَوْ قَالَ لَهَا سَهِّ طَلَاق خَوْد بِرّ دَارُو رِقَّتِي يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي فَضَرَبَهَا وَقَالَ لَهَا اينك طَلَاق لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ اينكت طَلَاق يَقَعُ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَمَّنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ دَار طَلَاق قَالَ لَا تَطْلُقُ وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْقَلَانِسِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ وَكَزَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ: اينك يَكُ طَلَاق ثُمَّ وَكَزَهَا ثَانِيًا وَقَالَ اينك دَوٍ طَلَاق وَكَذَا الثَّالِثُ قَالَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا فَشَيْخُ الْإِسْلَامِ يَقُولُ سَمَّى الضَّرْبَ طَلَاقًا فَيَبْطُلُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ سَمَّى الطَّلَاقَ فَيَقَعُ.

سَكْرَانُ هَرَبَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَتَبِعَهَا وَلَمْ يَظْفَرْ بِهَا فَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ بَسّه طَلَاق إنْ قَالَ عَنَيْت امْرَأَتِي يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَلَوْ قَالَ لَهَا دَار طَلَاق لَا يَقَعُ فِي جِنْسِ الْإِضَافَةِ إذَا لَمْ يَنْوِ لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إلَيْهَا وَقِيلَ يَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَهُوَ الْأَشْبَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَار فِي الْعَادَةِ وَقَوْلُهُ خُذْ سَوَاءٌ

ص: 382

وَلَوْ قَالَ لَهَا خُذِي طَلَاقَك يَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَذَا هَهُنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْأُوزْجَنْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِي لَطَلَّقْت نَفْسِي أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ فَقَالَ الزَّوْجُ مِنْ نيزهزاردادم وَلَمْ يَقُلْ دادم ترا قَالَ يَقَعُ الطَّلَاقُ، امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ اينك هَزَار لَا تَطْلُقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.

رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دادمش هزارديكر تَطْلُقُ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ بِرّ تَوّ سَهِّ طَلَاقه أَمْ فَقَالَ الزَّوْجُ بيشي أَوْ قَالَ سَهِّ طَلَاقه بيشي أَوْ قَالَ سَهِّ مكوجه صدكو فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ عَنْهُ بِالثَّلَاثِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ سُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَزَار طَلَاق تَوّ يَكِي كَرَدْمِ قَالَ يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ هَزَار طَلَاق ترايكي كَنَمِّ وَنَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ ثَلَاثًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ نُجَدِّدُ النِّكَاحَ بَيْنَنَا احْتِيَاطًا فَقَالَتْ بَيِّنْ وَجْهَ الْحُرْمَةِ وَنَازَعَتْهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سزاي أَيْنَ زنكان أَيْنَ است كه هجمين حَرَام ميداري قَالَ يَكُونُ إقْرَارًا بِالْحُرْمَةِ وَلَوْ قَالَ سزاي أَيْنَ زنكان آنَسَتْ كه حَرَام دَارِي وَلَمْ يَقُلْ هجمين لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِحُرْمَةِ هَذِهِ لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَيْنَ زنكان وهجمين تَحْقِيقُ الْحُرْمَةِ مِنْهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي جِنْسِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْفَقِيهُ أَبُو نَصْرٍ عَنْ سَكْرَانَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَتُرِيدِينَ أَنْ أُطَلِّقَك قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ اُكْرُ تَوّ زَنِّ مِنِّي يَكُ طَلَاقُ دَوٍ طَلَاق سَهِّ طَلَاق قُومِي وَاخْرُجِي مِنْ عِنْدِي وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ سَكْرَانَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بيزارم بيزارم بيزارم تُؤْمَرُ أَجِيزِي نَبَّاشِي فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إلَى مَتَى تَقُولُ فَإِنِّي أَخَافُ لَمْ يَبْقَ بَيْنِي وَبَيْنَك شَيْءٌ فَقَالَ الزَّوْجُ جَنِين خَوَاهُمْ فَلَمَّا صَحَا قَالَ لَمْ أَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْجُو أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ رَجُلٌ قَالَ آن زَنِّ كه مَرَّا بخَانَه است بَسّه طَلَاق وَلَيْسَتْ امْرَأَتُهُ فِي بَيْتِهِ وَقْتَ الطَّلَاقِ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَيْنَ زَنِّ كه مَرَّا باينخانه اندراست بَسّه طَلَاق وَلَيْسَتْ هِيَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَقْتَ الطَّلَاقِ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحِيطِ.

فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا ترايك طَلَاق ترايك طَلَاق فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَتْ مَرَّا طَلَاق دَهٍ وَمَرَّا طَلَاق دَهٍ وَمَرَّا طَلَاق دَهٍ فَقَالَ دادم تَقَعُ ثَلَاثٌ وَلَوْ قَالَتْ مَرَّا طَلَاق دَهٍ مَرَّا طَلَاق دَهٍ مَرَّا طَلَاق فَقَالَ دادم تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَتْ مَرَّا طَلَاق كُنَّ

ص: 383

مَرَّا طَلَاق كُنَّ مَرَّا طَلَاق كُنَّ فَقَالَ كَرَدْمِ كَرَدْمِ كَرَدْمِ تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَهُوَ الْأَصَحُّ.

وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَرَّا طَلَاق دَهٍ فَقَالَ أَيْنَ نيزداده وَآن يَقَعُ إذَا نَوَى وَلَا يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ فِي الْخُلْعِ.

امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ وَكِيلِ تَوّ هُسْتُمْ فَقَالَ هِسَتِي فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ تَوّ بِرّ مِنْ حَرَام كَشَتِّي مَا رَاجِدًا بايد بِوُدِّ إنْ نَوَى بِالتَّوْكِيلِ الطَّلَاقَ دُونَ الْعَدَدِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى الْمُفَارِقَةَ دُونَ الْعَدَدِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ كَالْوَكِيلِ بِالْوَاحِدَةِ إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا دادمت سَهِّ طَلَاق وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ قَالَ إنْ نَوَى ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَإِلَّا فَلَا زَنِّ راكفت ترا طَلَاق دادم مُرَدَّمَانِ ملامت مردند كَفَتْ ديكر دادم نَكْفِت ويرا وَنَكْفِت طَلَاق قَالَ يَقَعُ إذَا كَانَ فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ.

رَجُلٌ قِيلَ لَهُ أَيْنَ فُلَانَةَ زَنِّ نوهست فَقَالَ هُسَّتْ ثُمَّ قِيلَ لَهُ أَيْنَ زَنِّ تَوّ سَهِّ طَلَاقه هُسَّتْ فَقَالَ هُسَّتْ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُ سَهِّ طَلَاقه وَإِنَّمَا سَمِعَ أَيْنَ زَنِّ تَوّ هُسَّتْ قَالُوا لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَهَذَا إذَا قَالَ زِنْ تَوّ سَهِّ طَلَاقه هُسَّتْ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صُدِّقَ قَضَاءً رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ زَنِّ از تَوّ سَهِّ طَلَاق كه أَيْنَ كارنكرده فَقَالَ هَزَار طَلَاقه يَكُونُ جَوَابًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الشَّخْصُ فَعَلَ ذَلِكَ الْأَمْرَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

قَالَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ بَاتُّو نميباشم فَقَالَ الزَّوْجُ مباش فَقَالَتْ طَلَاق بِدُسَتِ تَوّ است مَرَّا طَلَاق كُنَّ فَقَالَ الزَّوْجُ طَلَاق ميكنم طَلَاق ميكنم وَكَرَّرَ ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ كَنَمِّ لِأَنَّهُ اسْتِقْبَالٌ فَلَمْ يَكُنْ تَحْقِيقًا بِالتَّشْكِيكِ.

فِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ بِالْعَرَبِيَّةِ أُطَلِّقُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إلَّا إذَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ لِلْحَالِ فَيَكُونُ طَلَاقًا وَفِي إيمَانِ مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ بِرّ تَوّ سَهِّ طَلَاقه أَمْ فَقَالَ الزَّوْجُ هَلَّا هَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا قَالَ لَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا حَلَال خَدًّا بِرّ توحرام فَقَالَ آرِيّ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اذْهَبِي إلَى بَيْتِ أُمِّك فَقَالَتْ طَلَاق دَهٍ تابروم فَقَالَ تَوّ بَرْو مِنْ طَلَاقِ دُمَادِم فَرُسْتُمُ قَالَ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ وَعْدٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا ترا طَلَاق أَوْ طَلَاق ترا فَهِيَ طَلَاقٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ

ص: 384

لِامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ سَهِّ طَلَاق آن ديكر ترا دادم تواين سَهِّ طَلَاق بوى دَهٍ زَنِّ كَفَتْ أَيْنَ سَهِّ طَلَاق بوى دادم وميدانم كه أَيْنَ زَنِّ سَهِّ طَلَاق شَدِّدْ يكركه خِطَاب باوي كَرَدِّ طَلَاق شوديانه فَقَالَ نُهْ أَيْنَ طَلَاقُ شودونه آن رَجُلٌ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَقُولَ إذَا رَأَى صَبِيًّا أَيْ مَا دُرْت شش طَلَاقه فَسَكِرَ مِنْ الْخَمْرِ فَأَتَاهُ ابْنُهُ فَظَنَّهُ صَبِيًّا أَجْنَبِيًّا فَقَالَ رواى مَا دُرْت شش طَلَاقه وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ابْنُهُ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ بَيَاتًا آشَتَّى كنمت فَقَالَ مَيَّان مَادَ يوا رآهنى ميبايد لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا وَلَا يَكُونُ هَذَا إقْرَارٌ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَنْ بِرّ تَوّ سَهِّ طَلَاقه أَمْ فَقَالَ تَوَجَّهَ سَهِّ طَلَاقه وَجْه هَزَار طَلَاقه لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَرَّا بِرّك بَاتُّو باشيدن نِيسَتْ مَرَّا طَلَاق دَهٍ فَقَالَتْ الزَّوْجُ جَوْن توروي طَلَاق داده شَدَّ وَقَالَ لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ هَلْ يُصَدَّقُ قَالَ نَعَمْ وَوَافَقَهُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ اتَّهَمَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ ثُمَّ رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ فَغَضِبَ وَقَالَ زَنِّ غَرَّرَا طَلَاق دادم قِيلَ يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا نَوَى وَقِيلَ بِالْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.

رَجُلٌ جَمَعَ الْأَصْدِقَاءَ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَتَّخِذَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمْ تَفْعَلْ وَذَهَبَتْ عَنْ بَيْتِ الزَّوْجِ فَقَالَ الزَّوْجُ: زنيكه دوست ودشمن مَرَّا نبوذا زَمَن بَسّه طَلَاق ذَكَرَ فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ أَنَّهُ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ رَجُلٌ قَالَ لِخَدَمِهِ وَهُمْ يَذْكُرُونَ امْرَأَتَهُ بِسُوءِ جندان كِرْدِيد كه بَسّه طَلَاق كرديدش أَوْ جندان كِرْدِيد كه سه طَلَاقه كرديدش يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا دادمت يَكُ طَلَاق وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ وَدَوٍ طَلَاق وَسَهِّ طَلَاق تَقَع الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ ترايك طَلَاق وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: وَدَوٍ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ دَوٍ بِغَيْرِ الْوَاوِ إنْ نَوَى الْعَطْفَ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ ترا طَلَاق دادم خَرِيدِي كَفَتْ خريدم وخويش رَاسّه طَلَاق دادم شَوَى كَفَتْ رستى إنْ عَنَى بِقَوْلِهِ رستى الْإِجَازَةَ وَقَعَ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا ازتو بَيْزَار شدم لَا يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَلَوْ قَالَتْ بَيْزَار شوازمن وَدَسَّتْ بَازٍ دَارًا زَمَن فَقَالَ بيزارشدم تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَبِقَوْلِهَا هَذَا لَا يَصِيرُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ لَهَا مَرَّا بَاتُّو كَارِّي نِيسَتْ وِتْرًا با مِنْ ني أَعْطِينِي مَا كَانَ لِي عِنْدَك وَاذْهَبِي حَيْثُ شِئْت لَا يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ

ص: 385

برخيز وَبِخَانِهِ مَادِر رووسه مَاه عِدَّة مِنْ بِدَارٍ ثُمَّ قَالَ دادمت يَكِي طَلَاقٌ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ سُخْنَ آخَرِينَ بُدَّانِ كَفَتُّمْ كه نبايد كه مَعْنَى سُخْنَ أَوَّل ندانسته بَاشِّي هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا وَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا نُوَازِ مِنْ جِنَانِ دُورِي جنامكه مَكّه ازمدينه لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ النِّيَّةِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ زَنِّ تَوّ بِرَتْوِ هَزَار طَلَاقه است فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ زَنِّ توبر تونيز هَزَار طَلَاقه است أَفْتَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ أَنَّهُ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَكِنَّ هَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تَطْلُقُ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ تَوّ مَرَّ انشايي تاقيامت أَوْهَمَهُ عُمَرُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَلَوْ قَالَ ويراشوى حَلَال مي بايد صَارَتْ مُطَلَّقَةَ الثَّلَاثِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا توحيله خوبشتن كُنَّ لَا يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ بِالثَّلَاثِ وَلَوْ قَالَ: حِيلَةٌ زِنَانِ كُنَّ يَكُونُ إقْرَارًا بِالثَّلَاثِ إذَا نَوَى وَلَوْ قَالَ: مَيَّان مَا رَاهَ نِيسَتْ إنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ وَلَوْ قَالَ أَيْنَ سَاعَتْ مَيَّان مَا رَاهَ نِيسَتْ لَيْسَ بِشَيْءٍ بِلَا نِيَّةٍ لَوْ قَالَ مَيَّان مَادّ يُوَارِ آهَنِين مي بايد لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَتْ مَرَّا طَلَاق دَهٍ هَرَسَهُ ثُمَّ قَالَتْ دَادِي فَقَالَ دادم نُهْ إنْ قَالَ مُثَقَّلًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الرَّدِّ لَا يَقَعُ وَإِنْ قَالَ مُخَفَّفًا يَقَعُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ دادم وَلَمْ يَقُلْ نه كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْحَجَّةِ.

فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَخْرَزَن توام فَقَالَ الزَّوْجُ نُهْ توونه زَنَى تَوّ لَا يَقَعُ بِهَذَا شَيْءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَلَوْ قَالَ تُوزَن مِنْ نِيِّي لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

سُئِلَ الدَّبُوسِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَشَّتْهُ هَشَّتْهُ حَرَامِيّ حَرَامِيّ قَالَ لَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ وَطَلُقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْحَاوِي.

فِي النَّسَفِيَّةِ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا باتونمي باشم قَالَ ناباشيده كِير فَقَالَتْ أَيْنَ جه سُخْنَ بودآن كُنَّ كه خَدًّا يَتَعَالَى وَرَسُول خَدًّا فرمود نيكوبكو طَلَاق تابروم فَقَالَ طَلَاق كَرَدِّهِ كِير بَرْو هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ إنْ نَوَى الْإِيقَاعَ تَقَعُ وَاحِدَةٌ قِيلَ أَلَيْسَ قَوْلُهُ طَلَاق كَرَدِّهِ كِير وَاحِدَةً وَقَوْلُهُ بَرْو وَاحِدَةً فَقَالَ يُرَادُ بِهِمَا الْوَاحِدَةُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثِنْتَيْنِ فَتَصِحُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَطَاءُ بْنُ حَمْزَةَ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ لَا تَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ وي مَرَّا نشايد تَارّ وي ديكري نُهْ بيند ثُمَّ يَقُولُ عَنَيْت بِهِ وَجْهَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَلَمْ أُطَلِّقْ ثَلَاثًا قَالَ: أَيْنَ إقْرَار بودبسه طَلَاقه شدكي آن زِنْ بِحُكْمِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

فِي

ص: 386