الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا أَوْ قَالَتْ: الْمَرْأَةُ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفٍ لِي وَأَلْفٍ لِأَبِي فَذَلِكَ جَائِزٌ وَالْأَلْفَانِ لَهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَتَزَوَّجُكِ عَلَى أَنْ أَهَبَ لَكِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى أَنْ أَهَبَ لَكِ عَبْدِي فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ دَفَعَ إلَيْهَا مَا سَمَّى فَهُوَ مَهْرُهَا، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ لَا يُجْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْأَلْفِ وَلَا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إذَا قَالُوا لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: زَوَّجْنَاكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ مِائَةً مِنْهَا لَكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْمَهْرُ تِسْعُمِائَةٍ وَلَوْ قَالُوا: زَوَّجْنَاكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ لَنَا خَمْسِينَ دِينَارٍ فَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ كُلُّهَا لِلْمَرْأَةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا بِكُلِّ مِائَةٍ خَادِمًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ أَرْبَعَةِ خُدَّامٍ وَسَطٍ وَلَوْ كَانَ الْخَدَمُ بِأَعْيَانِهَا فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَلَهَا أَرْبَعَةُ خُدَّامٍ وَسَطٍ كَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَسُوقَ بِذَلِكَ إلَيْهَا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ الْأَوْسَاطِ فَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَ فُلَانًا مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ فُلَانٌ مِنْهُ وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَمَالِي إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ أَوْ زَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا عَلَى أَنْ يُبْرِئَهَا مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهَا وَهُوَ كَذَا فَالْبَرَاءَةُ جَائِزَةٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ كَانَ لَهَا الْأَلْفُ وَالنَّفَقَةُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ عَنْ أَنْ تَتَزَوَّجِينِي وَيَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقَكِ فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ ثُمَّ إنْ وَفَّتْ بِالشَّرْطِ وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِلَّا يَجِبْ عَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا.
وَلَوْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا: أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا فَقَبِلَ عَتَقَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ قَسَمَ الْأَلْفَ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ وَعَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَمَا أَصَابَ الرَّقَبَةَ فَثَمَنُهُ وَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ فَمَهْرُهَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمَهْرِ تَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ]
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمَهْرِ تَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ) الْمَهْرُ الْمُسَمَّى أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ (نَوْعٌ) هُوَ مَجْهُولُ الْجِنْسِ وَالْوَصْفِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ دَارٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ أَوْ غَنَمِهِ أَوْ عَلَى مَا يُثْمِرُ نَخِيلُهُ الْعَامَ (وَنَوْعٌ) هُوَ مَعْلُومُ الْجِنْسِ مَجْهُولُ الْوَصْفِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ ثَوْبٍ هَرَوِيٌّ يَجِبُ الْوَسَطُ إنْ شَاءَ أَدَّى عَيْنَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدَّى قِيمَتَهُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهَذَا إذَا ذَكَرَ الْعَبْدَ أَوْ الثَّوْبَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُضَافٍ إلَى نَفْسِهِ فَأَمَّا إذَا ذَكَرَهُ مُضَافًا إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى عَبْدِي أَوْ ثَوْبِي؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ مِنْ أَسْبَابِ التَّعْرِيفِ كَالْإِشَارَةِ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَسَطِ بِقَدْرِ غَلَاءِ السِّعْرِ وَالرُّخْصِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْكَافِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ وَلَوْ صَالَحَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ عَبْدٍ وَسَطٍ لَا يَجُوزُ وَبِأَقَلَّ يَجُوزُ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ (وَنَوْعٌ) هُوَ مَعْلُومُ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى كُرِّ حِنْطَةٍ مُطْلَقَةٍ وَلَمْ يَصِفْهُ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى كُرًّا وَسَطًا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى قِيمَتَهُ.
كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ نَظِيرَ الْجَوَابِ فِي الْحِنْطَةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَلْفِ حُكْمُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ
أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَأَحَدُهُمَا أَوْكَسُ حُكْمُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَرْفَعَهُمَا أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَهَا الْأَرْفَعُ لِرِضَاهَا بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ أَوْكَسِهِمَا أَوْ أَقَلَّ؛ فَلَهَا الْأَوْكَسُ لِرِضَاهَا بِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: لَهَا الْأَوْكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ نِصْفُ الْأَوْكَسِ أَقَلَّ مِنْ الْمُتْعَةِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ لَهَا الْمُتْعَةُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى بَيْتٍ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الرَّجُلُ بَدْوِيًّا فَلَهَا بَيْتُ شَعْرٍ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ بَلَدِيًّا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا بَيْتُ وَسَطٍ أَرَادَ بِهِ أَثَاثَ الْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ كَنَّى عَنْ الْأَثَاثِ بِالْبَيْتِ لِاتِّصَالٍ بَيْنَهُمَا قَالُوا وَهَذَا فِي عُرْفِهِمْ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إلَى الْمَتَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ الْمَتَاعُ فِي عُرْفِنَا وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْبَيْتُ الْمَبْنِيُّ مِنْ الْمَدَرِ وَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دَارٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى بَيْتٍ بِعَيْنِهِ فَلَهَا هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ قَالَ: أَفْرِضُ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لَا أُجَاوِزُ بِهِ قِيمَةَ الدَّارِ وَفِي قَوْلِنَا لَهَا مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْحَقِّ فِي الدَّارِ لَا غَيْرُ وَقَالَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا غَيْرُ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ عَشَرَةً، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ النَّصِيبَ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى قِيمَةِ الدَّارِ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا النَّصِيبُ مِنْ الدَّارِ إنْ كَانَ النَّصِيبُ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ مُطْلَقٍ يَنْصَرِفُ إلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَلْدَةِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِلَى تِلْكَ النُّقُودِ فَأَيُّ ذَلِكَ وَافَقَ مَهْرَ مِثْلِهَا يُحْكَمُ لَهَا بِهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة
وَفِي نِكَاحِ الْفَتَاوَى رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَسَدَتْ الدَّرَاهِمُ وَصَارَ النَّقْدُ غَيْرَهَا تَجِبُ قِيمَةُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ يَوْمَ كَسَدَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالِانْقِطَاعُ كَالْكَسَادِ وَالْكَاسِدَةُ أَنْ لَا تَرُوجَ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ أَمَّا إذَا كَانَتْ تَرُوجُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَلَا تَكُونُ كَاسِدَةً فِي الْعُيُونِ فَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ وَلَمْ تَنْقَطِعْ وَلَكِنْ رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا إذَا كَانَتْ رَائِجَةً وَقْتَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً تَجِبُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ إذَا سَاوَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِكَذَا مِنْ الْعَدْلِيَّاتِ وَهِيَ كَاسِدَةٌ قَالُوا يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ كَاسِدَةً كَانَتْ سِلْعَةً وَزْنِيَّةً وَهِيَ إنَّمَا تُعْرَفُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِذِكْرِ الْوَزْنِ وَهُوَ مَا ذَكَرَ الْوَزْنَ إنَّمَا ذَكَرَ الْعَدَدَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا الزِّنْبِيلِ حِنْطَةً أَوْ بِوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ ذَهَبًا أَوْ عَلَى قَدْرِ مَهْرِ فُلَانَةَ أَوْ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ قِيمَةِ عَبْدٍ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي مِقْدَارِ الْمُسَمَّى عِنْدَ فَوْتِ مَا ذَكَرَ وَلَوْ ذَكَرَ دَرَاهِمَ أَوْ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ هَذِهِ الْإِبِلِ وَلَا يُزَادُ أَوْ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَوْ قَالَ: بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وَبِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى سُكْنَى دَارٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَرُدَّ آبِقَهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ هَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ رِطْلِ خَلٍّ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ خَلَّ التَّمْرِ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ خَلَّ الْخَمْرِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا رِطْلِ لَبَنٍ فَهُوَ الْغَالِبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهَا غَالِبًا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دِينَارٍ وَشَيْءٍ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَى دِينَارٍ إنْ سَاوَى عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَثَوْبٍ وَلَمْ يَصِفْ