المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثاني في تعليق الطلاق بكلمة كل وكلما] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ١

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْوُضُوءِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَكْرُوهَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْغُسْلِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الْغُسْل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُنَنِ الْغُسْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَعَانِي الْمُوجِبَةِ لِلْغُسْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمِيَاهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا لَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّيَمُّمِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أُمُورٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي التَّيَمُّمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي سُنَنُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدِّمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحَيْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّفَاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي النَّجَاسَةِ وَأَحْكَامِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْبَوْلِ]

- ‌[صِفَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ وَفِيهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ فَضِيلَةِ الْأَوْقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَتُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ الْأَذَانِ وَأَحْوَالِ الْمُؤَذِّنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَكَيْفِيَّتِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي طَهَارَةِ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي النِّيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي وَاجِبَات الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ وَآدَابِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْقِرَاءَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَلَّةِ الْقَارِئِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْإِمَامَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجَمَاعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ إمَامًا لِغَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَمَا لَا يَمْنَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ مَقَامِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ وَفِيمَا لَا يُتَابِعُهُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْمَسْبُوقِ وَاللَّاحِقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِخْلَافِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُفْسِدُهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي النَّوَافِلِ]

- ‌[مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الضُّحَى]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[فَصْلٌ سَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السُّجُودَ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّكِّ وَالِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مِقْدَارِ الْمُؤَدَّى]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

- ‌[التَّطَوُّعُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالسَّفِينَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[تَكْبِيرَاتُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَنَائِزِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُحْتَضَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّكْفِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْقَبْرِ وَالدَّفْنِ وَالنَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي التَّعْزِيَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الشَّهِيدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي السَّجَدَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الزَّكَاةِ وَصِفَتِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُقَدِّمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُرُوض]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى فِي الزَّكَاةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الزَّكَاة]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِهِ وَتَقْسِيمِهِ وَسَبَبِهِ وَوَقْتِهِ وَشَرْطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الِاعْتِكَافُ]

- ‌[كِتَابُ الْمَنَاسِكِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحَجِّ وَفَرْضِيَّتِهِ وَوَقْتِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِحْرَامِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْإِحْرَام]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْحَجِّ]

- ‌[مَوَاضِعُ رَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجِبُ بِالتَّطَيُّبِ وَالتَّدَهُّنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي اللُّبْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمَلِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصَّيْدِ]

- ‌[قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْإِحْصَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي فَوَاتِ الْحَجِّ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْهَدْيِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي النَّذْرِ بِالْحَجِّ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ النِّكَاحِ شَرْعًا وَصِفَتِهِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ]

- ‌[خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهِيَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِيَّةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْجَمْعِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْإِمَاءُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ مَعَهَا]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ الْمُحَرَّمَاتُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالشِّرْكِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّامِنُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمِلْكِ]

- ‌[الْقِسْمُ التَّاسِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالطَّلْقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاح]

- ‌[وَقْتُ الدُّخُولِ بِالصَّغِيرَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَكْفَاء فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَهْرِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ وَمَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَمَا لَا يَصْلُحُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ وَالْمُتْعَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا سَمَّى مَالًا وَضَمَّ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمَهْرِ تَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي يُوجَدُ عَلَى خِلَافِ الْمُسَمَّى]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ وَالْحَطِّ عَنْهُ فِيمَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي السُّمْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي هَلَاكِ الْمَهْرِ وَاسْتِحْقَاقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي هِبَةِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي مَنْعِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِمَهْرِهَا وَالتَّأْجِيلِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي تَكْرَارِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي مَهْرِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي جِهَازِ الْبِنْتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]

- ‌[فُصُول فِي خِيَارِ الْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَسْمِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَوَصْفِهِ وَتَقْسِيمِهِ]

- ‌[الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ]

- ‌[الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ]

- ‌[أَلْفَاظُ طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[أَلْفَاظُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ وَفِيمَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ وَوَصْفِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاخْتِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَشِيئَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَلْفَاظِ الشَّرْطِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ كُلٍّ وَكُلَّمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ إنْ وَإِذَا وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاق]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الرَّجْعَةِ وَفِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ وَمَا فِي حُكْمِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرَائِطِ الْخُلْعِ وَحُكْمِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ الْخُلْعِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْكَفَّارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْعِنِّينِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحِدَادِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَكَانُ الْحَضَانَةِ مَكَانُ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي النَّفَقَاتِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي السُّكْنَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ]

الفصل: ‌[الفصل الثاني في تعليق الطلاق بكلمة كل وكلما]

اُكْرُ وَهَمِّي وَهَمِيشَة وهركاه وهرزمان وهربار فَالْأَوَّلُ بِمَعْنَى قَوْلِهِ إنْ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا مَرَّةً وَالثَّانِي بِمَعْنَى مَتَى فَلَا يَحْنَثُ إلَّا مَرَّةً وَالثَّالِثُ كَالثَّانِي وَمَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَفِي الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ يَحْنَثُ مَرَّةً لِأَنَّهُ بِمَعْنَى كُلِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالسَّادِسُ بِمَعْنَى كُلَّمَا فَيَحْنَثُ كُلَّ مَرَّةٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ.

أَمَّا لَفْظُهُ كه بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا كه اينكار ميكند فَإِنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا التَّعْلِيقَ بِقَوْلِهِ كه يَقَعُ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ تَحْقِيقٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا التَّعْلِيقَ إلَّا بِهِ لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وَإِنْ تَعَارَفُوا التَّعْلِيقَ بِهَذَا وَبِصَرِيحِ الشَّرْطِ ذَكَرَ الْفَضْلِيُّ فِي فَتَاوَاهُ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِلْحَالِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - قَالُوا: لَا يَقَعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ بِأَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ لَا يُبْطِلُهَا فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْمِلْكِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ تَبْقَ الْيَمِينُ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَمَضَتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ فَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَدَخَلَتْ الدَّارَ طَلَقَتْ ثَلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

تَنْجِيزُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ يُبْطِلُ تَعْلِيقَ الثَّلَاثِ وَمَا دُونَهَا فَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا دُونَهَا ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلَاثَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ التَّحْلِيلِ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ أَصْلًا كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْبُرْجُنْدِيِّ وَكَمَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِتَنْجِيزِ الثَّلَاثِ يَبْطُلُ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ بَعْدَ لِحَاقِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا تَطْلُقُ خِلَافًا لَهُمَا وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَاءَ تَائِبًا مُسْلِمًا فَتَزَوَّجَهَا ثَانِيًا لَا يُنْتَقَصُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ شَيْءٌ عِنْدَهُ وَيُنْتَقَصُ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ كُلٍّ وَكُلَّمَا]

لَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَدَخَلَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَعْنِ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا يَقَعُ بِكُلِّ دَخْلَةٍ وَاحِدَةٌ إنْ شَاءَ فَرَّقَهَا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهَا عَلَى وَاحِدَةٍ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَكُلَّمَا كَلَّمْتِ فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ فَالْيَمِينُ الثَّانِيَةُ تَصِيرُ مُعَلَّقَةً بِالدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَتْ الدَّارَ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ الثَّانِيَةُ فَإِذَا كَلَّمَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلَيْنِ: كُلَّمَا أَكَلْت عِنْدَكُمَا طَعَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَتَغَدَّى عِنْدَ أَحَدِهِمَا الْيَوْمَ وَتَغَدَّى عِنْدَ الْآخَرِ مِنْ الْغَدِ طَلَقَتْ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ لَمَّا تَغَدَّى عِنْدَ الْأَوَّلِ وَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقُمَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ كَأَنَّهُ أَكَلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا تَغَدَّى عِنْدَ الْآخَرِ فَكَأَنَّهُ أَكَلَ عِنْدَهُ أَيْضًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ وَجَدَ الْأَكْلَ عِنْدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْأَكْلُ عِنْدَهُمَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ شَرْطُ وُقُوعِ التَّطْلِيقَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِأَحَدِهِمَا: كُلَّمَا أَكَلْت عِنْدَكَ ثُمَّ أَكَلْت عِنْدَ هَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ كَانَ الْجَوَابُ كَمَا قُلْنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلَّمَا تَكَلَّمْتُ كَلَامًا حَسَنًا فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ طَلَقَتْ وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي جِنْسِ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ وَقَدْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَوَاحِدَةٌ مِنْكُمَا طَالِقٌ أَوْ قَالَ: فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا: لَا يَقَعُ إلَّا إذَا عَنَى بِالْوَاحِدَةِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ غَيْرَ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ حَالِفًا

ص: 416

بِطَلَاقِهِمَا فَيَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ الْأُولَى وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَهِيَ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَوَاحِدَةٌ مِنْكُمَا طَالِقٌ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَإِلَيْهِ الْبَيَانُ.

وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَوَاحِدَةٌ مِنْكُمَا طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَهِيَ طَالِقٌ وَقَعَ التَّطْلِيقَتَانِ وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ جَعَلَهُمَا عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ قَالَ لَهُمَا وَقَدْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انْعَقَدَتْ الْأُولَى وَانْحَلَّتْ بِالثَّانِيَةِ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٌ وَالثَّالِثَةُ انْعَقَدَتْ فِي حَقِّ الْمَدْخُولَةِ وَلَا تَنْحَلُّ الثَّانِيَةُ بِالثَّالِثَةِ لِعَدَمِ تَمَامِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا فَلَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمَدْخُولَةِ وَقَالَ لَهَا: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ تَنْحَلُّ الثَّانِيَةُ وَالْأُولَى وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَتَانِ لِأَنَّ بَعْضَ الشَّرْطِ كَانَ مَوْجُودًا بِالْحَلِفِ بِطَلَاقِ الْمَدْخُولَةِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وَالْآنَ تَمَّ الشَّرْطُ فَتُبَيَّنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ وَلَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ الْمَدْخُولَةِ وَلَكِنْ قَالَ لَهَا: إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَدَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ صَحَّتْ الْيَمِينُ وَانْحَلَّتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ إلَّا أَنَّ الْمَدْخُولَةَ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَغَا فِي حَقِّهَا وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لَا إلَى جَزَاءٍ إلَّا أَنَّ الْيَمِينَ مُنْعَقِدَةٌ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ الِانْحِلَالِ فَبَقِيَتَا فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا يَقَعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَانِ وَلَوْ قَالَ لِلْمَدْخُولَةِ: إذَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا مُبَانَةٌ إلَّا إذَا قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ أَضَافَ إلَى الْمِلْكِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَالْبَوَاقِي طَوَالِقُ ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ لِلثَّالِثَةِ طَلَقَتْ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ ثِنْتَيْنِ وَالْأُولَى وَاحِدَةً لِأَنَّ بِالْكَلَامِ الثَّانِي صَارَ حَالِفًا بِطَلَاقِ الْأُولَى وَبِالْكَلَامِ الثَّالِثِ صَارَ حَالِفًا بِطَلَاقِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ كُلَّمَا إذَا طَلَقَتْ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَتَيْنِ وَالْأُولَى وَالثَّانِيَةُ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي تَدْخُلُ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ طَلَقَتْ فُلَانَةُ لِلْحَالِ وَلَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ طَلَقَتْ أُخْرَى هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: هَذَا خِلَافُ مَا فِي الْجَامِعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي النَّوَازِلِ قَالَ نُصَيْرٌ: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ دَخْلَةً فَأَنْت طَالِقٌ كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ دَخْلَتَيْنِ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ الدَّارَ دَخْلَتَيْنِ قَالَ: تَطْلُقُ ثَلَاثًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا مَرَّةً وَالْأُخْرَى مَرَّتَيْنِ طَلُقَتَا وَاحِدَةً إلَّا إذَا تَزَوَّجَ الْأُولَى مَرَّةً أُخْرَى طَلُقَتَا أُخْرَى وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ فَهُمَا طَالِقَانِ فَتَزَوَّجَ ثَلَاثًا طُلِّقْنَ لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الشَّرْطُ وَهُوَ تَزَوُّجُ امْرَأَتَيْنِ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا أَكَلْت عِنْدَكُمَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَكَلَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ لُقُمَاتٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي وَكُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً لِي ثَلَاثِينَ سَنَةً فَهِيَ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ وَفِي مِلْكِهِ امْرَأَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَزَوَّجَهُمَا ثَانِيًا ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ طَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَاحِدَةٌ بِالْإِيقَاعِ وَثِنْتَانِ بِالْحَلِفِ وَلَوْ كَانَ حِينَ طَلَّقَهُمَا لَمْ يَتَزَوَّجْهُمَا حَتَّى دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ تَزَوَّجَهُمَا طَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً بِالْحِنْثِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَإِذَا قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وَكَلَّمْتُ فُلَانًا أَوْ فَكَلَّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي طَالِقٌ فَدَخَلَ الدَّارَ دَخَلَاتٍ وَكَلَّمَ فُلَانًا مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ تَطْلُقْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ الدَّارَ ثَلَاثًا وَكَلَّمَ فُلَانًا مَرَّةً طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ

ص: 417

مَرَّةً تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَلَوْ دَخَلَهَا مَرَّةً أُخْرَى طَلَقَتْ أُخْرَى وَلَوْ دَخَلَهَا ثَلَاثًا طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَنَظِيرُهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلَّمَا أَكَلْتُ تَمْرَةً وَجَوْزَةً فَأَنْت طَالِقٌ فَأَكَلَ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ وَجَوْزَةً وَاحِدَةً لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً وَلَوْ أَكَلَ جَوْزَةً أُخْرَى طَلُقَتْ أُخْرَى، وَلَوْ أَكَلَ جَوْزَةً ثَالِثَةً طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.

قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَكُلَّمَا كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ قَالَ فَهَذَا عَلَيْهِمَا وَيَكُونُ الْفَاءُ جَزَاءً فَإِنْ بَدَأَتْ فَدَخَلَتْ الدَّارَ ثَلَاثَ دَخَلَاتٍ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا مَرَّةً طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ دَخْلَةً ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ.

وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَدَخَلَ الدَّارَ مِرَارًا ثُمَّ كَلَّمَهُ مِرَارًا يَحْنَثُ فِي الْأَيْمَانِ كُلِّهَا وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَتَزَوَّجَهَا مِرَارًا وَدَخَلَتْ مَرَّةً طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

رَجُلٌ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَدًا فِي قَرْيَةِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَخْرَجَ امْرَأَةً مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَتَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَتَزَوَّجَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ قَرْيَةِ كَذَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ حَنِثَ حَيْثُمَا تَزَوَّجَهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي تَكُونُ بِبُخَارَى فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَلَاقُ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا بِبُخَارَى وَعَنْ هَذَا قَالُوا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي غَيْرِ بُخَارَى ثُمَّ نَقَلَهَا إلَى بُخَارَى وَيَكُونُ هُوَ مَعَهَا فِيهِ لَا تَطْلُقُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي الْجِنْسِ الثَّالِثِ فِي الْمَنْكُوحَةِ.

رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً فَهِيَ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا وَطَلَّقَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهُمَا فِي الثَّلَاثِينَ سَنَةً ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ طَلَقَتْ الْقَدِيمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ بِالْيَمِينِ سِوَى التَّطْلِيقَةِ الَّتِي أَوْقَعَ عَلَيْهَا بِالتَّنْجِيزِ فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا وَأَمَّا الْجَدِيدَةُ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً بِالْيَمِينِ سِوَى مَا أَوْقَعَ عَلَيْهَا بِالتَّنْجِيزِ فَتَطْلُقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَ حِينَ طَلَّقَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهُمَا حَتَّى دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ تَزَوَّجَهُمَا طَلَقَتْ الْقَدِيمَةُ وَاحِدَةً بِالْحِنْثِ فِي يَمِينِ التَّزَوُّجِ بِنَفْسِ التَّزَوُّجِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْعَقِدُ فِي حَقِّهَا يَمِينَيْنِ يَمِينُ التَّزَوُّجِ وَيَمِينُ الْكَوْنِ فَأَمَّا الْجَدِيدَةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِالْحِنْثِ شَيْءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ لِامْرَأَةٍ لَهُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي تَدْخُلُ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ طَلَقَتْ فُلَانَةُ لِلْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ التَّزَوُّجَ وَالدُّخُولَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ طَلَقَتْ أُخْرَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَدًا أَوْ قَالَ: إلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً فَهِيَ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَبْلَ الْكَلَامِ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَهُ طَلَقَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْيَمِينُ مُوَقَّتَةً بِأَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَبْلَ الْكَلَامِ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَهُ طَلَقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْكَلَامِ وَلَا تَطْلُقُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْكَلَامِ وَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْكَلَامِ كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً أَوْ مُوَقَّتَةً فَإِنْ نَوَى وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْكَلَامِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ قَدَّمَ الْمُؤَخَّرَ فَمَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَطْلُقْ وَمَنْ تَزَوَّجَ بَعْدَهُ طَلَقَتْ وَيَجْعَلُ الدُّخُولَ شَرْطَ الِانْعِقَادِ وَصَارَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ شَرْطَ الْحِنْثِ وَتَقْدِيرُهُ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَمْلِكُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ قَدَّمَ الدُّخُولَ يَتَنَاوَلُ مَنْ فِي مِلْكِهِ لَا مَنْ سَيَمْلِكُ وَإِنْ عَنَى الِاسْتِقْبَالَ صَدَقَ فِي التَّغْلِيظِ فَتَطْلُقُ مَنْ

ص: 418

كَانَتْ فِي مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَمَنْ سَيَمْلِكُ بِإِقْرَارِهِ كَذَا فِي الْكَافِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي بَابِ الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا تَشْرَبُ السَّوِيقَ فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فَهِيَ طَالِقٌ فَهَذَا عَلَى أَنْ تَشْرَبَ السَّوِيقَ وَتَلْبَسَ الْمُعَصْفَرَ بَعْدَ التَّزَوُّجِ إلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي آخِرِ مُتَفَرِّقَاتِ بَابِ التَّعْلِيقِ.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا لَا يَحْنَثُ وَهَذَا عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ فِي الْفَصْلِ الْعِشْرِينَ فِيمَا يَبْطُلُ مِنْ الْعُقُودِ بِالشَّرْطِ

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا بِاسْمِك فَهِيَ طَالِقٌ فَطَلَّقَ هَذِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ وَإِنْ كَانَ نَوَاهَا عِنْدَ الْيَمِينِ كَمَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا غَيْرَك فَهِيَ طَالِقٌ لَا تَدْخُلُ هِيَ فِي الْيَمِينِ وَإِنْ نَوَاهَا رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إذَا دَخَلَتْ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ طُلِّقْنَ جَمِيعًا رَجُلٌ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَيَنْوِي بِذَلِكَ مَنْ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ وَمَنْ يَسْتَفِيدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَقَعُ عَلَى مَنْ يَسْتَفِيدُهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَنَوَى امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّتْ كَمَا إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَكُونُ لِي وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ مَحْمُودٌ وَقَالَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا تَصِحُّ وَقَالَ السَّيِّدُ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ نَأْخُذُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.

رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا دُمْتُمَا حَيَّيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ الْيَمِينُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (500)

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَهِيَ طَالِقٌ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَصِيرُ حَلَالًا لِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي الْيَمِينِ بِالنِّكَاحِ.

رَجُلٌ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ بِطَلَاقِ كُلِّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا وَقْتَ الْيَمِينِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي صِحَّةِ الْيَمِينِ فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا لَمْ أَتَزَوَّجْ فَاطِمَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَمَاتَتْ فَاطِمَةُ أَوْ غَابَتْ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا طَلَقَتْ فِي الْغَيْبَةِ وَلَا تَطْلُقُ فِي الْمَوْتِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَقَدْ بِعْتُ طَلَاقَهَا مِنْكِ بِدِرْهَمٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ حِينَ عَلِمَتْ نِكَاحَ غَيْرِهَا: قَبِلْتُ أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتُهَا أَوْ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ طَلَاقَهَا طَلَقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا وَإِنْ قَالَتْ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى: قَبِلْتُ لَا يَصِحُّ قَبُولُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ قَبُولٌ قَبْلَ الْإِيجَابِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ نِكَاحًا فَاسِدًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا طَلَقَتْ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

فِي الْمُلْتَقَطِ وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ يَعْنِي عَلَى رَقَبَتِكِ (500) لَا يَحْنَثُ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَ بِالْفِعْلِ (500) بِأَنْ سَاقَ الْمَهْرَ وَنَحْوَهُ لَا تَطْلُقُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَ بِهِ لِانْتِقَالِ الْعِبَارَةِ إلَيْهِ فِي الْمُنْتَقَى إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ أَمَرْتُ مَنْ يُزَوِّجُنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَمَرَ إنْسَانًا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ طَلَقَتْ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدًا لَا تَطْلُقُ وَإِنْ أَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا فَقَالَ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا طَلَقَتْ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُ

ص: 419