الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَعِدَّةُ صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ بِالْحَيْضِ وَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِوَطْءِ صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ أَوَّلًا طَلَقَتْ صَاحِبَةُ الْأَكْثَرِ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي صَرْفِ الطَّلَاقِ عَنْ صَاحِبَةِ الْأَقَلِّ فَطَلُقَتَا وَلَوْ جَاءَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْإِيقَاعِ وَبَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ فَوِلَادَةُ الْأُولَى تَكُونُ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي الْأُخْرَى فَإِذَا جَاءَتْ الْأُخْرَى بَعْدَهُ بِوَلَدٍ فَالطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِيهَا لَا يَتَحَوَّلُ إلَى غَيْرِهَا وَصَارَ كَمَا لَوْ جَامَعَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ الْأُخْرَى وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُجَامَعَةِ آخِرًا كَذَا هَهُنَا وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْوِلَادَةِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ.
كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
وَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْبَيَانِ فَقَالَ الزَّوْجُ: إيَّاهَا عَنَيْت لَمْ يَرِثْهَا وَطَلَقَتْ الثَّانِيَةُ وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتَا جَمِيعًا إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ: عَنَيْت الَّتِي مَاتَتْ أَوَّلًا لَمْ يَرِثْ مِنْهُمَا وَلَوْ مَاتَتَا جَمِيعًا مَعًا بِأَنْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا حَائِطٌ أَوْ غَرِقَتَا يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مِيرَاثِهَا وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى لَكِنْ لَا يَعْرِفُ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ.
فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِمَا مَعًا وَلَوْ مَاتَتَا مَعًا ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَقَالَ: إيَّاهَا عَنَيْت لَا يَرِثُ مِنْهَا وَلَا يَرِثُ مِنْ الْأُخْرَى نِصْفَ مِيرَاثِ زَوْجٍ وَلَوْ ارْتَدَّتَا جَمِيعًا قَبْلَ الْبَيَانِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا وَبَانَتَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي إحْدَاهُمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى أَجْنَبِيٍّ فِي الصِّحَّةِ فَطَلَّقَهَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْمَرَضِ إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ عَنْهُ لَمْ تَرِثْ مِثْلُ أَنْ يُمَلِّكَهُ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ الْعَزْلُ مِثْلُ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالطَّلَاقِ فَطَلَّقَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الرَّجْعَةِ وَفِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]
ِ الرَّجْعَةُ إبْقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ (فَالسُّنِّيُّ) أَنْ يُرَاجِعَهَا بِالْقَوْلِ وَيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا شَاهِدَيْنِ وَيُعْلِمَهَا بِذَلِكَ فَإِذَا رَاجَعَهَا بِالْقَوْلِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لَهَا: رَاجَعْتُك أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِذَلِكَ فَهُوَ بِدْعِيٌّ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ رَاجَعَهَا بِالْفِعْلِ مِثْلُ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُرَاجِعًا عِنْدَنَا إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْإِشْهَادِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
(. أَلْفَاظُ الرَّجْعَةِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ)(فَالصَّرِيحُ) : رَاجَعْتُك فِي حَالِ خِطَابِهَا أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي حَالَ غَيْبَتِهَا وَحُضُورِهَا أَيْضًا وَمَنْ الصَّرِيحِ ارْتَجَعْتُكِ وَرَجَعْتُكِ وَرَدَدْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ وَمَسَكْتُكِ بِمَنْزِلَةِ أَمْسَكْتُكِ فَهَذِهِ يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِهَا بِلَا نِيَّةٍ.
(وَالْكِنَايَةُ) : أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي فَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا إلَّا بِالنِّيَّةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا أَيْ رَفَّتْهُ بَازٍ أَوْ رُدِمَتْ إنْ عَنَى بِهِ الرَّجْعَةَ يَصِيرُ مُرَاجِعًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِنْ رَاجَعَهَا بِلَفْظِ
التَّزْوِيجِ جَازَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا صَارَ مُرَاجِعًا لَهَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: نَكَحْتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ: رَاجَعْتُك بِمَهْرٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ إنْ قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْمَهْرِ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ جَدَّدَ النِّكَاحَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَمَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ بِالْقَوْلِ تَثْبُتُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَاللَّمْسُ عَنْ شَهْوَةٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا التَّقْبِيلُ عَنْ شَهْوَةٍ عَلَى الْفَمِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْخَدِّ أَوْ الذَّقَنِ أَوْ الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّأْسِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَظَاهِرُ مَا أَطْلَقَهُ فِي الْعُيُونِ الْقُبْلَةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ تُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ النَّظَرُ إلَى دَاخِلِ فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ رَجْعَةٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا سِوَى الْفَرْجِ رَجْعَةٌ كَذَا فِي التَّبْيِينِ كُلُّ مَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ بِهِ الرَّجْعَةُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَيُكْرَهُ التَّقْبِيلُ وَاللَّمْسُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُرَاجَعَةَ وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً بِغَيْرِ شَهْوَةٍ كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إذَا كَانَ اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ رَجْعَةً بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ فِي كَوْنِهِ رَجْعَةً إذَا كَانَ مَا صَدَرَ مِنْهَا بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا اتِّفَاقًا فَإِنْ كَانَ اخْتِلَاسًا مِنْهَا بِأَنْ كَانَ نَائِمًا مَثَلًا لَا بِتَمْكِينِهِ أَوْ فَعَلَتْهُ وَهُوَ مُكْرَهٌ أَوْ مَعْتُوهٌ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ هَذَا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فِي الشَّهْوَةِ فَإِنْ أَنْكَرَ لَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ وَكَذَا إذَا مَاتَ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْجِمَاعِ جَازَ إجْمَاعًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
إذَا أَدْخَلَتْ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَانَ رَجْعَةً اتِّفَاقًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
وَلَوْ قَالَتْ لِلزَّوْجِ: رَاجَعْتُك لَمْ يَصِحَّ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
الْخَلْوَةُ بِالْمُعْتَدَّةِ لَيْسَتْ بِرَجْعَةٍ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ إذَا فَعَلَ الزَّوْجُ بِالْمُعْتَدَّةِ لَا يَكُونُ رَجْعَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَطَلَقَتْ وَلَبِثَ سَاعَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِاللُّبْثِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ صَارَ مُرَاجِعًا بِالْإِجْمَاعِ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ
وَإِذَا قَالَ لَهَا: إنْ لَمَسْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ فَلَمَسَهَا فَإِذَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فَلَمَسَهَا ثَانِيًا فَهُوَ رَجْعَةٌ إذَا قَالَ لِمَنْكُوحَتِهِ: إذَا رَاجَعْتُك فَأَنْت طَالِقٌ تَنْصَرِفُ يَمِينُهُ إلَى الرَّجْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لَا إلَى الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ وَلَوْ رَاجَعَهَا تَطْلُقُ لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إنْ رَاجَعْتُك تَنْصَرِفُ يَمِينُهُ إلَى الْعَقْدِ قَالَ لِمُطَلَّقَتِهِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا: إنْ رَاجَعْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا تَطْلُقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ نَظَرَ إلَى دُبُرِهَا بِشَهْوَةٍ لَا يَكُونُ رَجْعَةً إجْمَاعًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
اخْتَلَفُوا فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ قِيلَ إنَّهُ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ
وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْقُدُورِيُّ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ رَجْعَةٌ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
رَجْعَةُ الْمَجْنُونِ بِالْفِعْلِ وَلَا تَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
تَصِحُّ الرَّجْعَةُ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَأِ كَالنِّكَاحِ وَفِي الْقُنْيَةِ إنْ أَجَازَ مُرَاجَعَةَ الْفُضُولِيِّ صَحَّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ
قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ: إذَا كَتَمَهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ فِيمَا صَنَعَ وَإِنَّمَا قَالَ: قَدْ أَسَاءَ لِتَرْكِ الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ الْإِشْهَادُ وَالْإِعْلَامُ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِالشَّرْطِ بِأَنْ يَقُولَ: إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك وَإِذَا دَخَلْت الدَّارَ وَإِذَا فَعَلْت كَذَا فَهَذَا لَا يَكُونُ رَجْعَةً إجْمَاعًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ
وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي الرَّجْعَةِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ الطَّلَاقِ: رَاجَعْتُكِ غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرٍ كَذَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ: أَبْطَلْتُ رَجْعَتِي أَوْ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْك كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ
وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الدُّخُولَ بِهَا وَقَدْ خَلَا بِهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَا بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الرَّوْضَةِ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّتِهَا قَدْ رَاجَعْتهَا أَوْ أَنَّهُ قَالَ قَدْ جَامَعْتُهَا كَانَ رَجْعَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَقَالَ: كُنْت رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ فَهِيَ رَجْعَةٌ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَالَ الزَّوْجُ يَوْمَ السَّبْتِ فَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَمْ هِيَ أَمْ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.
ذُكِرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ قَالَ لَهَا: رَاجَعْتُك فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ مَوْصُولًا بِكَلَامِ الزَّوْجِ انْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ الِانْقِضَاءَ فَلَوْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَتُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ هُنَا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ عِدَّتَهَا كَانَتْ مُنْقَضِيَةً حَالَ إخْبَارِهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا إذَا سَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَلَوْ بَدَأَتْ الْمَرْأَةُ بِالْكَلَامِ فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ الزَّوْجُ مُجِيبًا لَهَا مَوْصُولًا بِكَلَامِهَا: رَاجَعْتُك لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
إذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا: قَدْ كُنْت رَاجَعْتُك وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ بِأَنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى وَصَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ
إجْمَاعًا فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَالْأَمَةُ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ اتِّفَاقًا وَلَوْ كَذَّبَاهُ لَمْ تَثْبُتْ اتِّفَاقًا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ الْمَوْلَى وَالزَّوْجُ: لَمْ تَنْقَضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا مُسْتَبِينَ بَعْضِ الْخَلْقِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطْلُبَ يَمِينَهَا عَلَى أَنَّهَا أَسْقَطَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
الْمَوْلَى لَوْ قَالَ لِلزَّوْجِ: أَنْتِ قَدْ رَاجَعْتُهَا فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
إنْ قَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي ثُمَّ قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ بَعْدُ فَلَهُ رَجْعَتُهَا وَلَوْ رَاجَعَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي وَفِي الْمُغْنِي هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ
وَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ إنْ حُكِمَ بِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَالثَّانِيَةِ إنْ كَانَتْ أَمَةً لِتَمَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ الدَّمُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَطِعْ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ كَانَ الطُّهْرُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَهُوَ ذَلِكَ الزَّمَنُ الْيَسِيرُ الَّذِي تَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الِاغْتِسَالِ وَالتَّحْرِيمَةِ لَا مَا دُونَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا حَتَّى يَخْرُجَ جَمِيعُهُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِذَلِكَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ أَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا لَا يَسَعُ فِيهِ الِاغْتِسَالَ أَوْ يَسَعُ الِاغْتِسَالَ لَا غَيْرَ فَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلَةٍ أُخْرَى كَذَا فِي شَاهَانْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ مُهْمَلٍ كَوَقْتِ الشُّرُوقِ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ
الَّتِي كَانَتْ عَادَتُهَا مَرَّةً خَمْسًا وَمَرَّةً سِتًّا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ تُؤْخَذُ بِالْأَقَلِّ فِي انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ وَبِالْأَكْثَرِ فِي حَقِّ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِذَا كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ كِتَابِيَّةً فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الرَّجْعَةَ تَنْقَطِعُ عَنْهَا بِنَفْسِ انْقِطَاعِ الدَّمِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ هَذَا الْغُسْلِ الَّذِي قُلْنَا: إنَّ بِهِ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ثُمَّ عَاوَدَهَا وَلَمْ يُجَاوِزْ الْعَشَرَةَ صَحَّتْ رَجْعَتُهُ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي التَّيَمُّمِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلَةٍ بَلْ تَيَمَّمَتْ بِأَنْ كَانَتْ مُسَافِرَةً لَمْ تَنْقَطِعْ الرَّجْعَةُ بِمُجَرَّدِ التَّيَمُّمِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَتَنْقَطِعُ إذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَلَوْ شَرَعَتْ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ عِنْدَهُمَا مَا لَمْ تَفْرُغْ مِنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَوْ تَيَمَّمَتْ وَقَرَأَتْ الْقُرْآنَ أَوْ مَسَّتْ الْمُصْحَفَ أَوْ دَخَلَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ الْكَرْخِيُّ: تَنْقَطِعُ بِهِ الرَّجْعَةُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ: لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ اغْتَسَلَتْ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ بِنَفْسِ الِاغْتِسَالِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَكِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ مَا لَمْ تَتَيَمَّمْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ
وَإِنْ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِنْ