الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقَلِبُ أَرْبَعًا وَسَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ؛ إذْ إيجَابُهُ يُوجِبُ إبْطَالَهُ، كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ.
وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَسَهَا فِيهِمَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ لَمْ يَبْنِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ بَنَى صَحَّ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ وَيُعِيدُ سُجُودَ السَّهْوِ فِي الْمُخْتَارِ وَكَذَا الْمُسَافِرُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ مَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ يَلْزَمُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيُعِيدُ سُجُودَ السَّهْوِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
رَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ فَسَهَا فِيهَا وَقَرَأَ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ فَلَمْ يَسْجُدْهَا وَتَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إنْ كَانَ نَاسِيًا لِلْكُلِّ أَوْ عَامِدًا لِلْكُلِّ أَوْ نَاسِيًا لِلتِّلَاوَةِ وَعَامِدًا لِلصُّلْبِيَّةِ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ هَذَا سَلَامُ السَّهْوِ وَسَلَامُ السَّهْوِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ سَلَامَ الْعَمْدِ يُخْرِجُهُ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَفِي الْوَجْهِ الرَّابِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
السَّهْوُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لَا يُوجِبُ السَّهْوَ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاهَى، كَذَا فِي التَّهْذِيبِ وَلَوْ سَهَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ عَمِلَ بِالتَّحَرِّي وَلَوْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ مِرَارًا يَكْفِيهِ سَجْدَتَانِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ أَمَّ فِي التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْلِ فَخَافَتَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَسَاءُوا إنْ كَانَ سَاهِيًا فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الْيَتِيمَةِ إذَا تَرَكَ الْجَهْرَ فِي الْوِتْرِ وَفِي التَّرَاوِيحِ يَلْزَمُهُ السَّهْوُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَقَدْ سَهَا فَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا يَسْجُدُ خَلِيفَتُهُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ سَهَا خَلِيفَتُهُ فِيمَا يُتِمُّ أَيْضًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِسَهْوِهِ وَلِسَهْوِ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ سَهَا الْأَوَّلُ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ سَهَا وَإِنَّمَا سَهَا الْخَلِيفَةُ لَزِمَ الْأَوَّلَ سُجُودُ السَّهْوِ لِسَهْوِ خَلِيفَتِهِ وَلَوْ سَهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ لَا يُوجِبُ سَهْوُهُ شَيْئًا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْأَصْلِ إذَا سَلَّمَ فِي الرَّابِعَةِ سَاهِيًا بَعْدَ قُعُودِهِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَقْرَأْ التَّشَهُّدَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
[مَسَائِلُ الشَّكِّ وَالِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مِقْدَارِ الْمُؤَدَّى]
(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ الشَّكِّ وَالِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مِقْدَارِ الْمُؤَدَّى) مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ثُمَّ الِاسْتِقْبَالُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِالْخُرُوجِ عَنْ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ بِالسَّلَامِ أَوْ الْكَلَامِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ، وَالسَّلَامُ قَاعِدًا أَوْلَى وَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ يَلْغُو وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ السَّهْوَ لَيْسَ بِعَادَةٍ لَهُ لَا أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ فِي عُمُرِهِ قَطُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَوَّلُ سَهْوٍ وَقَعَ لَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَإِنْ كَثُرَ شَكُّهُ تَحَرَّى وَأَخَذَ بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الطَّلَبِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فِيمَا لَوْ شَكَّ أَنَّهَا ثَانِيَةٌ وَثَانِيَةً لَوْ شَكَّ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ وَثَالِثَةً لَوْ شَكَّ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ يَقْعُدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحِلُّ قُعُودٍ فَرْضًا كَانَ الْقُعُودُ أَوْ وَاجِبًا كَيْ لَا يَصِيرَ تَارِكًا فَرْضَ الْقَعْدَةِ أَوْ وَاجِبَهَا.
فَإِنْ وَقَعَ فِي رُبَاعِيٍّ أَنَّهَا الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَيَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَيَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَيَأْتِي بِأَرْبَعِ قَعَدَاتٍ قَعْدَتَانِ مَفْرُوضَتَانِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَقَعْدَتَانِ وَاجِبَتَانِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَإِذَا شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَ السَّلَامِ لَكِنْ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّكُّ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ شَكَّ فِي صَلَاةٍ أَنَّهُ صَلَّاهَا أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ثُمَّ شَكَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ أَوْ الْأُولَى لَا يُتِمُّ رَكْعَةً بَلْ يَقْعُدُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَيَرْفُضُ الْقِيَامَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.
وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَإِنْ شَكَّ فِي أَنَّهَا الرَّكْعَةُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا سَوَاءٌ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ الْأُولَى لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةَ يَلْزَمُهُ تَكْمِيلُهَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ يَقْعُدُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً.
وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي سُجُودِهِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَمْكَنَهُ إصْلَاحُ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ إتْمَامُ هَذِهِ الرَّكْعَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ فَيَجُوزُ وَلَوْ كَانَتْ ثَالِثَةً مِنْ وَجْهٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّهُ لَمَّا تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى ارْتَفَعَتْ تِلْكَ السَّجْدَةُ وَصَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ (زه) وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّكُّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا ثَانِيَةٌ أَمْ ثَالِثَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يَقْعُدُ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً وَيَقْعُدُ وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يَتَحَرَّى وَإِنْ وَقَعَ تَحَرِّيهِ أَنَّهَا ثَانِيَةٌ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ وَقَعَ تَحَرِّيهِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ تَحَرَّى فِي الْقَعَدَاتِ إنْ وَقَعَ تَحَرِّيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَيْضًا وَكَذَا فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ إذَا شَكَّ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ أَوْ الْخَامِسَةُ وَلَوْ شَكَّ أَنَّهَا خَامِسَةٌ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَجْرِ فَيَعُودُ إلَى الْقَعْدَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَيَقْعُدُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.
وَلَوْ شَكَّ فِي الْوِتْرِ وَهُوَ قَائِمٌ أَنَّهَا ثَانِيَةٌ يُتِمُّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَقْنُتُ فِيهَا وَيَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَيَقْنُتُ فِيهَا أَيْضًا هُوَ الْمُخْتَارُ إلَى هُنَا عِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ.
وَمِمَّا لَا يَنْبَغِي إغْفَالُهُ أَنَّهُ يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الشَّكِّ سَوَاءٌ عَمِلَ بِالتَّحَرِّي أَوْ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَفَكُّرُهُ شَغَلَ عَنْ أَدَاءِ رُكْنٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ وَيَتَفَكَّرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ طَالَ تَفَكُّرُهُ حَتَّى شَغَلَهُ عَنْ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ يَكُونُ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَيَطُولُ تَفَكُّرُهُ فِي ذَلِكَ وَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ بِالتَّفَكُّرِ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ اسْتِحْسَانًا، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ لَا شَكَّ لَهُ فِيهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ أَوْ أَنَّهُ قَدْ مَسَحَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ كَانَ أَدَّى رُكْنًا حَالَ التَّيَقُّنِ بِالْحَدَثِ أَوْ بِعَدَمِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَإِلَّا يَمْضِي فِيهَا، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ أَدَّى رُكْنًا وَشَكَّ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ أَوَّلًا أَوْ هَلْ أَحْدَثَ أَوَّلًا أَوْ هَلْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ أَوَّلًا أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ أَمْ لَا اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّا مَضَى وَلَا يَلْزَمُ الْوُضُوءُ وَلَا غَسْلُ ثَوْبِهِ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ لَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ أَوْ مُقِيمٌ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّانِيَةِ احْتِيَاطًا، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ صَلَّى بِقَوْمٍ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ شَكَّ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ شَكَّ فِي الرَّابِعَةِ وَالثَّالِثَةِ فَلَحَظَ إلَى مَنْ خَلْفَهُ لِيَعْلَمَ بِهِمْ إنْ قَامُوا قَامَ هُوَ مَعَهُمْ وَإِنْ قَعَدُوا قَعَدَ يَعْتَمِدُ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا شَكَّ الْإِمَامُ فَأَخْبَرَهُ عَدْلَانِ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِمَا رَجُلٌ صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ عَدْلٌ إنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَالُوا إنْ كَانَ عِنْدَ الْمُصَلِّي أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِ الْمُخْبِرِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا أَنَا فَأُعِيدُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِكُلِّ حَالٍ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ شَكَّ الْمُصَلِّي فِي الْمُخْبِرِ أَنَّهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا وَإِنْ شَكَّ فِي قَوْلِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَعَادَ صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرُ عَدْلًا لَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ. إمَامٌ صَلَّى بِقَوْمٍ وَذَهَبَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: