المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثالث في الطلاق على المال] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ١

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْوُضُوءِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَكْرُوهَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْغُسْلِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الْغُسْل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُنَنِ الْغُسْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَعَانِي الْمُوجِبَةِ لِلْغُسْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمِيَاهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا لَا يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّيَمُّمِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أُمُورٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي التَّيَمُّمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي سُنَنُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدِّمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحَيْضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّفَاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي النَّجَاسَةِ وَأَحْكَامِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْبَوْلِ]

- ‌[صِفَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ وَفِيهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ فَضِيلَةِ الْأَوْقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَتُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ الْأَذَانِ وَأَحْوَالِ الْمُؤَذِّنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَكَيْفِيَّتِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي طَهَارَةِ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي النِّيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي وَاجِبَات الصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ وَآدَابِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْقِرَاءَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَلَّةِ الْقَارِئِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْإِمَامَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجَمَاعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ إمَامًا لِغَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَمَا لَا يَمْنَعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ مَقَامِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ وَفِيمَا لَا يُتَابِعُهُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْمَسْبُوقِ وَاللَّاحِقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِخْلَافِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُفْسِدُهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي النَّوَافِلِ]

- ‌[مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الضُّحَى]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[فَصْلٌ سَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السُّجُودَ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّكِّ وَالِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مِقْدَارِ الْمُؤَدَّى]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

- ‌[التَّطَوُّعُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالسَّفِينَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[تَكْبِيرَاتُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْجَنَائِزِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُحْتَضَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّكْفِينِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْقَبْرِ وَالدَّفْنِ وَالنَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي التَّعْزِيَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الشَّهِيدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي السَّجَدَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الزَّكَاةِ وَصِفَتِهَا وَشَرَائِطِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُقَدِّمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُرُوض]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى فِي الزَّكَاةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَصَارِفِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الزَّكَاة]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِهِ وَتَقْسِيمِهِ وَسَبَبِهِ وَوَقْتِهِ وَشَرْطِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ وَمَا لَا يُفْسِدُ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ الْإِفْطَارَ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّذْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الِاعْتِكَافُ]

- ‌[كِتَابُ الْمَنَاسِكِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحَجِّ وَفَرْضِيَّتِهِ وَوَقْتِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِحْرَامِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْإِحْرَام]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْحَجِّ]

- ‌[مَوَاضِعُ رَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْعُمْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجِبُ بِالتَّطَيُّبِ وَالتَّدَهُّنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي اللُّبْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمَلِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصَّيْدِ]

- ‌[قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْإِحْصَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي فَوَاتِ الْحَجِّ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْهَدْيِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي النَّذْرِ بِالْحَجِّ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ النِّكَاحِ شَرْعًا وَصِفَتِهِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ]

- ‌[خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهِيَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِيَّةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْجَمْعِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْإِمَاءُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ مَعَهَا]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ الْمُحَرَّمَاتُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالشِّرْكِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّامِنُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمِلْكِ]

- ‌[الْقِسْمُ التَّاسِعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالطَّلْقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاح]

- ‌[وَقْتُ الدُّخُولِ بِالصَّغِيرَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْأَكْفَاء فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَهْرِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ وَمَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَمَا لَا يَصْلُحُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ وَالْمُتْعَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا سَمَّى مَالًا وَضَمَّ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمَهْرِ تَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي يُوجَدُ عَلَى خِلَافِ الْمُسَمَّى]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ وَالْحَطِّ عَنْهُ فِيمَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي السُّمْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي هَلَاكِ الْمَهْرِ وَاسْتِحْقَاقِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي هِبَةِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي مَنْعِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِمَهْرِهَا وَالتَّأْجِيلِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي تَكْرَارِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ضَمَانِ الْمَهْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي مَهْرِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي جِهَازِ الْبِنْتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]

- ‌[فُصُول فِي خِيَارِ الْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَسْمِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَوَصْفِهِ وَتَقْسِيمِهِ]

- ‌[الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ]

- ‌[الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ]

- ‌[أَلْفَاظُ طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[أَلْفَاظُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ وَفِيمَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّمَانِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ وَوَصْفِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقُ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاخْتِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَشِيئَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَلْفَاظِ الشَّرْطِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ كُلٍّ وَكُلَّمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِكَلِمَةِ إنْ وَإِذَا وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاق]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الرَّجْعَةِ وَفِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ وَمَا فِي حُكْمِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرَائِطِ الْخُلْعِ وَحُكْمِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ الْخُلْعِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْكَفَّارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْعِنِّينِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحِدَادِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَكَانُ الْحَضَانَةِ مَكَانُ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي النَّفَقَاتِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي السُّكْنَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ]

الفصل: ‌[الفصل الثالث في الطلاق على المال]

عَلَى الزَّوْجِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

إنْ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا آبِقٍ عَلَى أَنَّهَا بَرِيئَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبْرَأْ وَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهِ إنْ قَدَرَتْ أَوْ تَسْلِيمُ قِيمَتِهِ إنْ عَجَزَتْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

لَوْ خَالَعَهَا عَلَى حَيَوَانٍ مَوْصُوفٍ نَحْوُ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ وَلَهُ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ دَفَعَتْ إلَيْهِ الْوَسَطَ وَإِنْ شَاءَتْ دَفَعَتْ إلَيْهِ قِيمَتَهُ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ مَا اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ

لَوْ خَالَعَهَا عَلَى دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فَوَجَدَهَا سَتُّوقَةً يَرْجِعُ بِالْجِيَادِ وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌّ فَإِذَا هُوَ مَارِيٌّ يَرْجِعُ بِهَرَوِيٍّ وَسَطٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

قَالَ: خَلَعْتُك فَقَالَتْ: قَبِلْت لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ بِقَوْلِهِ إذَا نَوَى وَلَا دَخَلَ لِقَبُولِهَا حَتَّى إذَا نَوَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ وَلَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ يَقَعُ الْبَائِنُ وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ الطَّلَاقَ لَا يَقَعْ وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً.

لَوْ خَالَعَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْرَأُ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرٌ تَرُدُّ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْمَالَ مَذْكُورٌ بِذِكْرِ الْخُلْعِ عُرْفًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

لَوْ قَالَ: خَلَعْتُك عَلَى كَذَا وَسَمَّى مَالًا مَعْلُومًا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تَقْبَلْ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ قَبُولِ الْمَرْأَةِ: لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إنْ اخْتَلَعَتْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِحُكْمِهَا أَوْ بِحُكْمِ أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا فِي الصَّدَاقِ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْمِعْيَارَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُنَا الْمِعْيَارُ مَا أَعْطَاهَا فَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِحُكْمِهِ فَحُكْمُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِمِقْدَارِ مَا أَعْطَاهَا أَوْ بِأَقَلِّهِ فَذَلِكَ صَحِيحٌ وَإِنْ حَكَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهَا الزِّيَادَةُ إلَّا أَنْ تَرْضَى بِهِ وَإِنْ كَانَ بِحُكْمِهَا فَإِنْ حَكَمَتْ بِمَا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ وَإِنْ حَكَمَتْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ النُّقْصَانُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الزَّوْجُ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ حَكَمَ بِقَدْرِ الْمَهْرِ جَازَ وَإِنْ حَكَمَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ إلَّا بِرِضَا الْمَرْأَةِ وَالنُّقْصَانُ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

إذَا اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى أَنْ تُعْتِقَ أَبَاهُ فَفَعَلَتْ فَالْعِتْقُ عَنْهَا وَالْأَبُ مَوْلًى لَهَا وَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ أَبَاهُ عَنْهُ فَفَعَلَتْ فَالْعِتْقُ عَنْ الزَّوْجِ ثُمَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا سَاقَ إلَيْهَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْمَالِ]

ِ إنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى أَلْفٍ وَلَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ مَهْرٍ يَسْقُطُ الْأَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَتَقَاصَّا بِأَلْفٍ وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخَمْسِمِائَةٍ عِنْدَ الْبَلْخِيّ وَتَرْجِعُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

وَلَوْ جَعَلَ مَهْرَهَا أَثْلَاثًا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً عَلَى ثُلُثِ مَهْرِهَا وَطَلَّقَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا كَذَلِكَ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَيَسْقُطُ ثُلُثُ الْمَهْرِ وَيَضْمَنُ الزَّوْجُ ثُلُثَيْ مَهْرِهَا كَذَا

ص: 495

فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ

امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً يَجِبُ الْأَلْفُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً يَقَعُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةٌ بِأَلْفٍ وَثِنْتَانِ بِغَيْرِ شَيْءٍ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ طَلَقَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ وَلَوْ قَبِلَتْ الثَّلَاثَ بِأَلْفٍ لَمْ يَقَعْ لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي أَرْبَعًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ بِالْأَلْفِ وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبِثُلُثِ الْأَلْفِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

لَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَلْفَ طَلَقَتْ مَجَّانًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَعَلَيْهَا الْأَلْفُ بِإِزَاءِ الْوَاحِدَةِ لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ لَا يَقَعُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مَا لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ وَإِذَا قَبِلَتْ الْكُلَّ يَقَعُ الثَّلَاثُ بِأَلْفٍ وَعِنْدَهُمَا إنْ لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَلَا تَقَعُ الثِّنْتَانِ الْبَاقِيَتَانِ وَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إحْدَاهُنَّ بِأَلْفٍ وَاثْنَتَانِ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَذَا فِي الْكَافِي حَكَى أَبُو الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ

وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ طَلَقَتْ وَعَلَيْهَا الْأَلْفُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالْأَلْفِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ فِي الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ فَقَبِلَتْ أَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي وَلَك أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا طَلَقَتْ بِلَا مَالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا بِالْمَالِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ زَادَ الزَّوْجُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَقَالَ: طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهَا فَإِنْ قَبِلَتْ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَيَلْزَمُهَا أَلْفٌ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ بَطَلَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَقَعُ الثَّلَاثُ بِأَلْفٍ قَبِلَتْ أَمْ لَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي وَلَك أَلْفٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُك عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي سَمَّيْتُهَا إنْ قَبِلَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَجِبُ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ وَيَقَعُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ يَقَعُ بِأَلْفٍ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَالَتْ: قَبِلْت وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِأَلْفٍ وَإِنْ قَالَتْ: قَبِلْت بِأَلْفَيْنِ وَقَعَ وَلَمْ يَلْزَمْهَا الْأَلْفُ وَلَوْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ طَلَقَتْ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: قَبِلْت بِأَلْفَيْنِ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ

قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ إنْ تَزَوَّجْتُك وَقَبِلَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ إلَّا بَعْدَ التَّزَوُّجِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.

لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

ص: 496

طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْ كَانَ الْإِيجَابُ مِنْ الزَّوْجِ بِمَالَيْنِ يَلْزَمُهَا الْمَالَانِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي وَضَرَّتِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَطَلَّقَ ضَرَّتَهَا أَوْ طَلَّقَهَا يَجِبُ نِصْفُ الْأَلْفِ إذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَمَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي وَضَرَّتِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهِمَا عَلَى التَّفَاوُتِ تَجِبُ حِصَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ الْأَلْفِ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَسَأَلَتَاهُ أَنْ يُطَلِّقَهُمَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُمَا لَزِمَ الْمُطَلَّقَةَ حِصَّتُهَا مِنْ الْأَلْفِ فَإِنْ طَلَّقَ الْأُخْرَى لَزِمَهَا حِصَّتُهَا أَيْضًا إنْ كَانَ طَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ افْتَرَقُوا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بَطَلَ إيجَابُهُمَا بِالِافْتِرَاقِ فَإِنْ طَلَّقَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا بِغَيْرِ بَدَلٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ: قَبِلْت نِصْفَ هَذِهِ التَّطْلِيقَةِ طَلَقَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ قَالَتْ: قَبِلْت نِصْفَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ كَانَ بَاطِلًا وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ طَلَقَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ بِخَمْسِمِائَةٍ طَلَقَتْ وَاحِدَةً بِخَمْسِمِائَةٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَهِيَ طَاهِرَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ فِي الطُّهْرِ الثَّانِي بِغَيْرِ شَيْءٍ إلَّا إذَا تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ هَكَذَا وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ إحْدَاهُنَّ بِأَلْفٍ فَالْأَلْفُ بِالثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ ثُمَّ إذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ تَقَعْ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ غَدٍ بِأَلْفٍ وَغَدًا بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ يَقَعُ فِي الْحَالِ بِأَلْفٍ فَإِذَا جَاءَ غَدٌ لَا يَقَعُ إلَّا إذَا تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ فَتَقَعُ أُخْرَى بِأَلْفٍ وَكَذَا بَعْدَ غَدٍ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ تَقَعُ وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ وَتَتَعَلَّقُ الْأُخْرَى بِالْقَبُولِ وَلَوْ قَالَتْ: إنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ أَوْ قَالَ الزَّوْجُ: إنْ جِئْتِنِي بِأَلْفٍ أَوْ أَعْطَيْتِنِي أَوْ أَدَّيْتِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْت كَذَا فَهُوَ عَلَى الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ

لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إذَا أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ ذَلِكَ وَمَتَى أَعْطَتْهُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ إذَا أَتَتْهُ بِهِ لَا أَنَّهُ يُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ وَلَكِنْ إذَا وَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ طَلَقَتْ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

(الْأَصْلُ) أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ طَلَاقَيْنِ وَذَكَرَ عَقِيبَهُمَا مَالًا يَكُونُ مُقَابَلًا بِهِمَا إلَّا إذَا وَصَفَ الْأَوَّلَ بِمَا يُنَافِي وُجُوبَ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمَالُ حِينَئِذٍ مُقَابَلًا بِالثَّانِي وَإِنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَى الْمَرْأَةِ حُصُولُ الْبَيْنُونَةِ فَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنَّك طَالِقٌ غَدًا أُخْرَى بِأَلْفٍ أَوْ قَالَ: الْيَوْمَ وَاحِدَةً وَغَدًا أُخْرَى رَجْعِيَّةً بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فِي الْحَالِ وَغَدًا أُخْرَى بِغَيْرِ شَيْءٍ إلَّا أَنْ يَعُودَ مِلْكُهُ قَبْلَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

ص: 497

عَلَى أَنَّك طَالِقٌ غَدًا أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ لِلْحَالِ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَإِذَا جَاءَ الْغَدُ تَقَعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً عَلَى أَنَّك طَالِقٌ غَدًا أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَعَتْ فِي الْحَالِ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ ثُمَّ إذَا جَاءَ الْغَدُ تَقَعُ عَلَيْهَا أُخْرَى بِغَيْرِ شَيْءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ مَجِيءُ الْغَدِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ تَقَعُ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى بِالْأَلْفِ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَأَنْتِ طَالِقٌ أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ الطَّلْقَتَانِ بِأَلْفٍ وَانْصَرَفَ الْبَدَلُ إلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَاحِدَةً وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ الطَّلْقَتَانِ فِي الْيَوْمِ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَغَدًا أُخْرَى بِنِصْفِ الْأَلْفِ إنْ تَخَلَّلَ التَّزَوُّجَ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَغَدًا أُخْرَى أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ بَائِنَةً وَغَدًا أُخْرَى بَائِنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً بِغَيْرِ شَيْءٍ وَغَدًا أُخْرَى بِغَيْرِ شَيْءٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا وَيَكُونُ تَطْلِيقَةً بِنِصْفِ الْأَلْفِ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَغَدًا أُخْرَى مَجَّانًا إلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ فَحِينَئِذٍ يَقَعُ أُخْرَى بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ قَالَ: بَائِنَةٌ أَوْ قَالَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفُ إلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَاحِدَةً وَغَدًا أُخْرَى أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَنْصَرِفُ الْبَدَلُ إلَيْهِمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ

لَوْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْأُخْرَى بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَتَا طَلُقَتَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مَشْكُوكٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ وَلَوْ قَالَ وَالْأُخْرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ عَنْ كَفَالَةِ نَفْسِ فُلَانٍ فَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ عَنْ الْأَلْفِ الَّتِي كَفَلَهَا لَهَا عَنْ فُلَانٍ فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

طَلِّقْنِي عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَ مَالِي عَلَيْك فَطَلَّقَهَا فَإِنْ كَانَتْ لِلتَّأْخِيرِ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ صَحَّ التَّأْخِيرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَا يَصِحُّ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

وَيَصِحُّ التَّأْجِيلُ فِي بَدَلِ الْخُلْعِ مَعَ جَهَالَةٍ مُسْتَدْرَكَةٍ كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ لَا الْفَاحِشَةِ كَالْعَطَاءِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ وَالْمِيرَةِ وَحَيْثُ لَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ يَجِبُ الْمَالُ حَالًّا فَيَجُوزُ اخْتِلَاعُهَا عَلَى زِرَاعَةِ أَرْضِهَا وَرُكُوبِ دَابَّتِهَا وَخِدْمَتِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَلْزَمُهُ خَلْوَتُهُ بِهَا أَوْ خِدْمَةِ أَجْنَبِيٍّ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُعْتَبَرُ الْخُلْعُ مِنْ جَانِبِهِ تَعْلِيقًا لِلطَّلَاقِ بِقَبُولِهَا حَتَّى لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ عَنْهُ وَلَمْ يَبْطُلْ بِقِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَيَصِحُّ إذَا كَانَتْ غَائِبَةً وَإِذَا بَلَغَهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِهَا وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْوَقْتِ كَقَوْلِنَا: إذَا جَاءَ غَدٌ أَوْ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَقَدْ خَالَعْتكِ عَلَى أَلْفٍ فَالْقَبُولُ إلَيْهَا بَعْدَ مَجِيءِ الْغَدِ وَالْقُدُومِ وَفِي جَانِبِهَا يُعْتَبَرُ تَمْلِيكًا بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ

ص: 498

حَتَّى يَصِحَّ رُجُوعُهَا قَبْلَ قَبُولِهِ وَيَبْطُلُ بِقِيَامِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَا يَتَوَقَّفُ حَالَ الْغَيْبَةِ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيقُ بِشَرْطٍ وَالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ صَحَّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْخُلْعِ لَهَا لَا لَهُ كَذَا فِي كَنْزِ الدَّقَائِقِ

وَالطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ فِي أَحْكَامِهِ إلَّا أَنَّ الْبَدَلَ إذَا بَطَلَ بَقِيَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَعِوَضُ الطَّلَاقِ إذَا بَطَلَ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِذَا وَجَبَ يَقَعُ بَائِنًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتْ بَطَلَ الْخِيَارُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَتْ: قَبِلْت إنْ رَدَّتْ الطَّلَاقَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَطَلَ الطَّلَاقُ وَإِنْ اخْتَارَتْ الطَّلَاقَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيَجِبُ الْأَلْفُ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْكَافِي. .

لَوْ اخْتَلَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ إنْ كَانَ كَلَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَّصِلًا بِالْآخَرِ صَحَّ الْخُلْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا لَا يَصِحُّ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَيْضًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

قَالَتْ: سَأَلْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقْتَنِي وَاحِدَةً وَقَالَ الزَّوْجُ: سَأَلْتِ وَاحِدَةً فَالْقَوْلُ لَهَا وَالْبَيِّنَةُ لَهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: طَلَّقْتُك أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْبَلِي فَقَالَتْ: كُنْتُ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ هَكَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.

لَوْ قَالَ: بِعْتُ طَلَاقَك أَمْسِ بِأَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي فَقَالَتْ: قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْبَيْعِ إقْرَارٌ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ شَطْرُهُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

لَوْ قَالَتْ: سَأَلْتُك أَنْ تُطَلِّقَنِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: خَلَعْتَنِي بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: سَأَلْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَلَمْ تُطَلِّقْنِي إلَّا وَاحِدَةً وَقَالَ: بَلْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَإِنْ كَانَا فِي الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا قَدْ افْتَرَقَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَهُ عَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ وَيَقَعُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ إنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَكَذَا إذَا قَالَتْ: سَأَلْتُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي وَصَاحِبَتِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقْتَنِي وَحْدِي. فَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ طَلَّقْتُكُمَا جَمِيعًا فَإِنْ كَانَا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْإِيجَابُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَعَلَى الْمَرْأَةِ حِصَّتُهَا مِنْ الْأَلْفِ لِاعْتِرَافِهَا بِذَلِكَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَتْ: لَمْ تُطَلِّقْنِي وَلَا صَاحِبَتِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُثْبِتَ الْمَالَ بِالْبَيِّنَةِ وَلَكِنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ عَلَيْهَا بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. .

الْمَرْأَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مَالٍ ثُمَّ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا قَبْلَ الْخُلْعِ تُقْبَلُ وَيُسْتَرَدُّ بَدَلُ الْخُلْعِ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الْبَيِّنَةِ هَهُنَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّ زَوْجَهَا الْمَجْنُونَ خَالَعَهَا فِي صِحَّتِهِ وَأَقَامَ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ بَعْدَ الْإِفَاقَةُ بَيِّنَةً أَنَّهُ خَالَعَهَا فِي جُنُونِهِ فَبَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَوْلَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: هَذَا مِنْك إقْرَارٌ مَاضٍ وَقَدْ كُنْتُ قَبِلْتُهُ مِنْك وَقَالَ الزَّوْجُ: كَانَ هَذَا مِنِّي إقْرَارًا مُسْتَقْبَلًا حِينَ تَكَلَّمْتُ فَلَمْ تَقْبَلِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ أُخِذَتْ بِبَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي

ص: 499

التَّتَارْخَانِيَّة

لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا عَلَى عَبْدِك هَذَا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ وَبَاعَتْ الْعَبْدَ ثُمَّ جَاءَ غَدٌ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ بَطَلَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْبِيجَابِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ اخْتَلَعَا قِيلَ لِلزَّوْجِ: كَمْ كَانَ بَيْنَكُمَا مِنْ الْخُلْعِ؟ فَقَالَ: كَانَ بَيْنَنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: بَلْ الْخُلْعُ بَيْنَنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فَسُئِلْت عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْت: إنْ كَانَ هَذَا بَعْدَ نِكَاحٍ جَرَى بَيْنَهُمَا وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: النِّكَاحُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ بَعْدَ الْخُلْعِ الثَّالِثِ وَقَالَ الزَّوْجُ هُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ الْخُلْعَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ أَمَّا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَحْمِلُوهَا عَلَى النِّكَاحِ وَيَعْقِدُوا بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى مَالٍ فَأَشْهَدَ الرَّجُلُ عَدْلَيْنِ أَنَّ امْرَأَتَهُ إذَا قَالَتْ: مِنْ ازتو خويشتن خريدم بآوندى أَقُولُ لَهَا: فروفتم وَلَا أَقُولُ: فروختم ثُمَّ اجْتَمَعُوا عِنْدَ الْقَاضِي لِلِاخْتِلَاعِ وَفَعَلَا ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَسَمِعَ الْقَاضِي ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ إنِّي لَمْ أَقُلْ: فروختم وَإِنَّمَا قُلْت: فروفتم وَالشَّاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى ذَلِكَ إنْ سَمِعَ الْقَاضِي: فروختم يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَلَا عِبْرَةَ لِذَلِكَ الْإِشْهَادِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْقَاضِي: لَا أَتَيَقَّنُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْخَاءِ أَوْ بِالْفَاءِ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْفَاءِ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمَا وَيَبْطُلُ الْخُلْعُ وَلَوْ شَهِدَ بَعْضُ مَنْ شَهِدَ الْمَجْلِسَ أَنَّهُ قَالَ: فروختم فَإِنَّهُ يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ وَيْحُكُمْ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ

إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى بَدَلٍ مُسَمًّى دَفَعَتْ الْمَرْأَةُ إلَيْهِ مِقْدَارَ الْمُسَمَّى وَقَالَتْ: إنَّهُ بَدَلُ الْخُلْعِ وَقَالَ الزَّوْجُ: قَبَضْتُ بِجِهَةِ كَذَا غَيْرِ جِهَةِ الْخُلْعِ فَقَدْ قِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقِيلَ: الْقَوْلُ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ صَدَرَ مِنْ الْمَرْأَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فِي بَيَانِ جِهَةِ التَّمْلِيكِ وَهَذَا الْأَصْلُ كَثِيرٌ فِي الشَّرْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

لَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْخُلْعُ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

لَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: الْخُلْعُ بَيْنَنَا صَحِيحٌ وَقَالَ: قُمْت ثُمَّ خَلَعْت الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَهُوَ إنْكَارُ الْخُلْعِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

إذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ خريدم وفروختم فَقَالَ الزَّوْجُ: كَانَ فِي ضَمِيرِي أَنِّي بِعْت رَأْسَ الشَّاةِ أَوْ قَالَ: قُلْتُ: فروختم مِنْ الْإِيقَادِ أَوْ قَالَتْ: قُلْتُ: فروفتم بِالْفَاءِ فَقَدْ قِيلَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ إلَّا إذَا كَانَ قَبَضَ بَدَلَ الْخُلْعِ فَحِينَئِذٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ وَقَدْ قِيلَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَضَاءً وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْ بَدَلَ الْخُلْعِ لِأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ جَوَابًا وَالْجَوَابُ يَتَقَيَّدُ بِالسُّؤَالِ وَالسُّؤَالُ عَنْ تَمْلِيكِ النَّفْسِ فَيَنْصَرِفُ الْجَوَابُ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ: كَانَ فِي ضَمِيرِي أَنِّي بِعْت بِنِدِّ قَبَائِي

ص: 500

لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ أَشَارَ الزَّوْجُ عِنْدَ قَوْلِهِ فروختم إلَى رَأْسِ الشَّاةِ أَوْ إلَى بِنِدِّ قَبَائِهِ فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالْخُلْعُ صَحِيحٌ إلَّا إذَا صَرَّحَ فَقَالَ: بِنِدِّ قِبَا فروختم فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَلَوْ أَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَ رَأْسَ الشَّاةِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ رَأْسَ الشَّاةِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ قَالَ: فروختم مِنْ الْإِيقَادِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ بِمُعَارَضَتِهِ أَنَّهُ بَاعَ نَفْسَهَا أَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَى هَكَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِنْدِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ

لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: اخْلَعْ امْرَأَتِي لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا إلَّا بِمَالٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

امْرَأَةٌ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يَخْلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَرْسَلَ الْوَكِيلُ الْبَدَلَ بِأَنْ قَالَ: خَالِعْ امْرَأَتَك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ: عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ أَضَافَ الْبَدَلَ إلَى نَفْسِهِ إضَافَةَ مِلْكٍ أَوْ إضَافَةَ ضَمَانٍ بِأَنْ قَالَ: خَالِعْ امْرَأَتَك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي أَوْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ يَتِمُّ الْخُلْعُ بِقَبُولِ الْوَكِيلِ وَبَانَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مُرْسَلًا فَهُوَ عَلَيْهَا وَهِيَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مُضَافًا إلَى الْوَكِيلِ إضَافَةَ مِلْكٍ أَوْ إضَافَةَ ضَمَانٍ فَالْوَكِيلُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالْبَدَلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْمَرْأَةِ، وَإِذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يَخْلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَخَلَعَهَا عَلَى عَرَضٍ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ وَهَلَكَ الْعَرَضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الزَّوْجِ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ قِيمَةَ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي فَخَالَعَهَا عَلَى مَالٍ أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا جَازَ فَعَلَى هَذَا الْوَكِيلُ بِالْخُلْعِ إذَا طَلَّقَ مُطْلَقًا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ قِيلَ هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْخُلْعَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ مُتَعَارَفٌ فَيَصِيرُ وَكِيلًا بِهِمَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَكَّلَتْ رَجُلًا بِالْخُلْعِ ثُمَّ رَجَعَتْ لَا يُعْمَلُ رُجُوعُهَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرْسَلَتْ بِالْخُلْعِ رَسُولًا إلَى زَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ صَحَّ رُجُوعُهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الرَّسُولُ رُجُوعَهَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ: اخْلَعَا امْرَأَتِي عَلَى غَيْرِ جُعْلٍ فَخَلَعَهَا أَحَدُهُمَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَلَوْ أَمَرَ رَجُلَيْنِ أَنْ يَخْلَعَا امْرَأَتَهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: خَلَعْتُهَا بِأَلْفٍ وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ أَجَزْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: خَلَعْتُهَا بِأَلْفٍ وَقَالَ الْآخَرُ: خَلَعْتُهَا بِأَلْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

لَوْ وَكَّلَا رَجُلًا بِالْخُلْعِ عَلَى كَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ: خَلَعْتُ فُلَانَةَ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى كَذَا جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ بِحَضْرَتِهَا وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ إذَا أَعْطَتْ قَبَاءَهُ وَدَفَعَتْ الْقَبَاءَ إلَى الْوَكِيلِ وَجَرَى الْخُلْعُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى الْقَبَاءَ إذَا لَا بِطَانَةَ لَهُ فَالْخُلْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ بِطَانَةٌ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ كُمَّانِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدُ الْكُمَّيْنِ فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

وَلَوْ أَنَّ رِجَالًا جَاءُوا إلَى رَجُلٍ زَعَمُوا أَنَّ امْرَأَتَهُ وَكَّلَتْهُمْ

ص: 501

بِاخْتِلَاعِهَا مِنْهُ فَخَالَعَهَا مَعَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ التَّوْكِيلَ فَإِنْ كَانُوا قَدْ ضَمِنُوا الْمَالَ لِلزَّوْجِ فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَالْبَدَلُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَضْمَنُوا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الزَّوْجُ أَنَّهَا وَكَّلَتْهُمْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهَا وَكَّلَتْهُمْ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْمَالُ هَذَا إذَا خَلَعَ الزَّوْجُ فَإِنْ بَاعَ مِنْهُمْ تَطْلِيقَةً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ: فَهَذَا وَالْخُلْعُ سَوَاءٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

فِي الْأَصْلِ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: اخْلَعْ امْرَأَتِي فَإِنْ أَبَتْ فَطَلِّقْهَا فَأَبَتْ الْمَرْأَةُ الْخُلْعَ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ قَالَتْ: أَنَا أَخْتَلِعُ فَخَالَعَهَا جَازَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: اخْلَعْ امْرَأَتَكَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ هَذِهِ الدَّارِ فَفَعَلَ فَالْقَبُولُ إلَى الْمَرْأَةِ فَإِنْ قَبِلَتْ الْخُلْعَ طَلَقَتْ وَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ الْبَدَلِ الْمُسَمَّى فَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْبَدَلُ ضَمِنَتْ وَلَوْ قَالَ: اخْلَعْهَا عَلَى عَبْدِي هَذَا أَوْ دَارِي هَذِهِ أَوْ أَلْفِي هَذِهِ فَفَعَلَ وَقَعَ الْخُلْعُ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى قَبُولِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتِمُّ الْخُلْعُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ خَلَعْتُ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ الْأَجْنَبِيُّ: قَبِلْتُ، امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْنِي عَلَى دَارِ فُلَانٍ أَوْ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ فَفَعَلَ وَقَعَ الْخُلْعُ مَعَهَا وَلَا يُحْتَاجُ إلَى قَبُولِ صَاحِبِ الدَّارِ وَالْعَبْدِ وَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ الدَّارِ وَالْعَبْدِ إلَى الزَّوْجِ فَإِنْ تَعَذَّرَ كَانَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ فَإِنْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِأَنْ قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُك أَوْ خَالَعْتكِ عَلَى دَارِ فُلَانٍ كَانَ الْقَبُولُ إلَيْهَا لَا إلَى صَاحِبِ الدَّارِ وَلَوْ خَاطَبَ الزَّوْجُ صَاحِبَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَةٌ فَقَالَ: خَالَعْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَبْدِك هَذَا وَقَبِلَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ حَتَّى يَقْبَلَهُ صَاحِبُ الْعَبْدِ.

وَلَوْ كَانَتْ الْبُدَاءَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَالْبَدَلُ لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِأَنْ قَالَ: اخْلَعْ امْرَأَتَك عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ هَذَا أَوْ دَارِ فُلَانٍ هَذِهِ أَوْ عَلَى أَلْفِ فُلَانٍ هَذِهِ فَالْقَبُولُ إلَى صَاحِبِ الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْأَلْفِ لَا إلَى الْمَرْأَةِ، الْأَجْنَبِيُّ إذَا قَالَ: اخْلَعْ امْرَأَتَك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ فُلَانًا ضَامِنٌ لَهَا فَفَعَلَ كَانَ الْقَبُولُ إلَى الضَّمِينِ لَا إلَى الْمُخَاطَبِ وَلَا إلَى الْمَرْأَةِ فِي هَذَا قَبُولٌ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُخَاطِبَةُ بِأَنْ قَالَتْ: اخْلَعْنِي عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّ فُلَانًا ضَامِنٌ فَخَلَعَهَا كَانَ الْخُلْعُ وَاقِعًا مَعَهَا فَإِنْ ضَمِنَ فُلَانٌ الْمَالَ أَخَذَ الزَّوْجُ أَيَّهمَا شَاءَ وَإِنْ أَبَى الضَّمَانَ أَخَذَ الْمَرْأَةَ بِالْمَالِ.

وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: اخْلَعْ امْرَأَتَك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَقَالَ: خَلَعْتُ فَإِذَا الْعَبْدُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَقَبِلَ مَوْلَى الْعَبْدِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَبُولِهِ وَيَكُونُ الْقَبُولُ إلَى الْمَرْأَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ

إذَا وَكَّلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَبِيًّا أَوْ مَعْتُوهًا أَوْ مَمْلُوكًا بِالْقِيَامِ مَقَامَهُ بِالْخُلْعِ وَالِاخْتِلَاعِ جَازَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

وَلَوْ قَالَ: اخْلَعِي نَفْسَك أَوْ قَالَ: اخْتَلِعِي فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: (أَحَدُهَا) أَنْ يَقُولَ: اخْلَعِي نَفْسَك بِمَالٍ وَلَمْ يُقَدِّرْ فَقَالَتْ: خَلَعْتُ نَفْسِي مِنْكَ بِأَلْفٍ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يَقُلْ الزَّوْجُ: أَجَزْتُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ الْخُلْعُ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ. (وَالثَّانِي) أَنْ يَقُولَ: اخْلَعِي نَفْسَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ: خَلَعْت فِي رِوَايَةٍ يَتِمُّ الْخُلْعُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الزَّوْجُ أَجَزْتُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

(وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنْ يَقُولَ لَهَا: اخْلَعِي نَفْسَك وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ

ص: 502

اخْتَلَعْت ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَكُونُ خُلْعًا.

وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ لَهَا: اخْتَلِعِي نَفْسَك فَقَالَتْ: اخْتَلَعْتُ يَقَعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: أَبِينِي نَفْسَك وَبِهِ أَخَذَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: اخْلَعْنِي أَوْ بَارِئْنِي، فَقَالَ الزَّوْجُ: فَعَلْتُ فَهَذَا وَمَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فِي الْوُجُوهِ سَوَاءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

إذَا قَالَ لَهَا: اخْلَعِي نَفْسَك بِغَيْرِ مَالٍ فَقَالَتْ: خَلَعْتُ تَمَّ الْخُلْعُ بِقَوْلِهَا، قَالَتْ: اخْلَعْنِي بِغَيْرِ مَالٍ إذَا قَالَ الزَّوْجُ: خَلَعْتُ يَقَعُ الطَّلَاقُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ قَالَ لَهَا: اخْتَلِعِي نَفْسَك بِكَذَا ثُمَّ لَقَّنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ حَتَّى قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ بِذَلِكَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْخُلْعُ مَا لَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ الرِّسَالَةَ مِنْ امْرَأَةِ الرَّجُلِ إلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ: لَا أُمْسِكُهَا بَلْ أُطَلِّقُهَا فَقَالَ الرَّسُولُ: أَبْرَأَتْكَ عَنْ جَمِيعِ مَا لَهَا عَلَيْك فَطَلَّقَهَا فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ أَمَرَهُ بِالْإِبْرَاءِ وَالرَّسُولُ يَدَّعِيهِ فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ رِسَالَتَهَا أَوْ وَكَالَتَهَا إيَّاهُ كَذَلِكَ وَقَعَ وَهِيَ عَلَى حَقِّهَا وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ فَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ قَالَ: أَبْرَأَتْكَ مِنْ حَقِّهَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا فَالطَّلَاقُ غَيْرُ وَاقِعٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَهِيَ عَلَى حَقِّهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

لَوْ قَالَ فُضُولِيٌّ: طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ يَتَوَقَّفُ فَإِنْ أَجَازَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ

رَجُلٌ خَلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ زَوْجِهَا إنْ كَانَتْ الْبِنْتُ كَبِيرَةً وَضَمِنَ الْأَبُ بَدَلَ الْخُلْعِ تَمَّ الْخُلْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

رَجُلٌ خَالَعَ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ عَلَى صَدَاقِهَا بِإِذْنِهَا جَازَ عَلَيْهَا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ تُجِزْ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ الْمَهْرَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَقَعُ وَإِنْ أَجَازَتْ وَقَعَ وَبَرِئَ مِنْ الصَّدَاقِ وَإِنْ ضَمِنَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فَإِذَا بَلَغَ الْخَبَرُ إلَيْهَا فَأَجَازَتْ نُفِّذَ عَلَيْهَا وَبَرِئَ الزَّوْجُ وَإِنْ لَمْ تُجِزْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَهْرِهَا وَالزَّوْجُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ هَكَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

مَنْ خَلَعَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِمَالِهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَلَا يُسْتَحَقُّ مَالُهَا وَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ رِوَايَتَانِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

إنْ خَلَعَهَا عَلَى أَلْفٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَبَ ضَامِنٌ لِلْأَلْفِ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ شُرِطَ الْأَلْفُ عَلَيْهَا يُتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا لِلْقَبُولِ بِأَنْ تَقِفَ بِأَنَّ الْخُلْعَ شُرِعَ سَالِبًا وَالنِّكَاحَ شُرِعَ جَالِبًا فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ اتِّفَاقًا وَلَكِنْ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا صَحَّ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَصِحُّ وَهَذَا أَصَحُّ كَذَا فِي الْكَافِي.

إذَا خَلَعَ الصَّغِيرَةَ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمَهْرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا فَإِنْ قَبِلَتْ طَلُقَتْ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ طَلَقَتْ وَيَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ وَالْأَبُ يَضْمَنُهُ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَإِنْ كَانَ الْخُلْعُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَأُمِّ الصَّغِيرَةِ إنْ أَضَافَتْ الْأُمُّ الْبَدَلَ إلَى مَالِ نَفْسِهَا أَوْ ضَمِنَتْ يَتِمُّ الْخُلْعُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُلْعُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ تُضِفْ وَلَمْ تَضْمَنْهُ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا يَقَعُ فِي خُلْعِ الْأَبِ؟ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ كَانَ

ص: 503

الْعَاقِدُ أَجْنَبِيًّا وَلَمْ يَضْمَنْ الْبَدَلَ هَلْ يَتَوَقَّفُ الْخُلْعُ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَتْ تَعْقِلُ الْعَقْدَ وَتُعَبِّرُ يَتَوَقَّفُ الْخُلْعُ عَلَى قَبُولِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَتَوَقَّفُ وَلَوْ اخْتَلَعَتْ الصَّغِيرَةُ الَّتِي تَعْقِلُ وَتُعَبِّرُ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى صَدَاقِهَا يَقَعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَلَا يَسْقُطُ الصَّدَاقُ وَلَوْ وَكَّلَتْ الصَّغِيرَةُ وَكِيلًا بِالْخُلْعِ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَيَتِمُّ الْخُلْعُ بِقَبُولِ الْوَكِيلِ كَمَا يَتِمُّ بِقَبُولِ الصَّغِيرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ الْبَدَلَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُلْعُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إذَا خَالَعَ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

خُلْعُ السَّكْرَانِ وَالْمُكْرَهِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَخُلْعُ الصَّبِيِّ بَاطِلٌ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنْ مَرَضٍ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

الْأَمَةُ إذَا اُخْتُلِعَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى جُعْلٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا تُؤَاخَذُ بِالْجُعْلِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا تُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ اُخْتُلِعَتْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى تُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَتُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهَا الْمَوْلَى وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ كَالْأَمَةِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْبَيْعَ فَتُؤَدِّي الْبَدَلَ مِنْ كَسْبِهَا إذَا الْتَزَمَتْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى، وَالْمُكَاتَبَةُ لَا تُؤَاخَذُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ سَوَاءٌ اُخْتُلِعَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى أَوْ بِإِذْنِهِ، وَإِذَا اُخْتُلِعَتْ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَكِنْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا خَلَعَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا عَلَى رَقَبَتِهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا جَازَ الْخُلْعُ فَصَارَتْ الْأَمَةُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ أَمَتَانِ تَحْتَ حُرٍّ خَلَعَهُمَا الْمَوْلَى عَلَى رَقَبَةِ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا بَطَلَ الْخُلْعُ فِيهَا وَصَحَّ فِي الْأُخْرَى وَيُقَسِّمُ الثَّمَنَ عَلَى مَهْرِهِمَا فَمَا أَصَابَ مَهْرَ الَّتِي صَحَّ خُلْعُهَا فَهُوَ لِلزَّوْجِ مِنْ رَقَبَةِ الْأُخْرَى وَلَوْ خَلَعَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى رَقَبَةِ الْأُخْرَى وَقَعَ الطَّلَاقَانِ الْبَائِنَانِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى رَقَبَةِ صَاحِبَتِهَا يَقَعُ رَجْعِيًّا كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.

أَمَةٌ تَحْتَ عَبْدٍ خَلَعَهَا مَوْلَاهَا عَلَى عَبْدٍ فِي يَدِهِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ جَازَ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْأَمَةِ فَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ الَّذِي جُعِلَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ فَالْخُلْعُ مَاضٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى وَكَانَتْ قِيمَتُهُ فِي رَقَبَةِ الْأَمَةِ تُبَاعُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَفْدِيَهَا الْمَوْلَى وَإِنْ ضَمِنَ الْمَوْلَى الدَّرَكَ لِلْعَبْدِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَمَةِ دَيْنٌ كَانَ قَبْلَ الْخُلْعِ تُبَاعُ وَيُقْضَى بِهِ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ كَانَ لِمَوْلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهَا لَا يَفِي بِقِيمَةِ الْعَبْدِ الْمُسْتَحَقِّ ضَمِنَتْ الْأَمَةُ تَمَامَ الْقِيمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ.

وَلَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ أَبْرَؤُهَا عَنْ الدَّيْنِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ تُؤَاخَذُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ كَمَا قَبْلَ الْإِبْرَاءِ وَلَا تُسَلَّمُ رَقَبَتُهَا لِمَوْلَى الزَّوْجِ وَلَوْ ضَمِنَ مَوْلَاهَا الدَّرَكَ فِي الْعَبْدِ بِيعَتْ هِيَ فِي دَيْنِهَا وَضَمِنَ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمُسْتَحَقِّ لِمَوْلَى الْعَبْدِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَمَةِ وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَلَوْ أَنَّ الْمَوْلَى خَلَعَهَا عَلَى رَقَبَتِهَا وَلَا دَيْنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَضْمَنْ الْمَوْلَى سُلِّمَتْ لِمَوْلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ مَوْلَى الزَّوْجِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى إنْ لَمْ يَفِ الْفَاضِلُ بِقِيمَتِهَا فَإِنْ أَبْرَأ الْغُرَمَاءُ الْأَمَةَ عَنْ الدَّيْنِ قَبْلَ الْبَيْعِ سُلِّمَتْ الرَّقَبَةُ لِمَوْلَى الزَّوْجِ

ص: 504