الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ذلك أيضًا إعطاء الحقنة للعلاج، فإنها نوع من المداواة، فيباح النظر إلى موضع الحقن.
2 - أن يكون النظر بقدر الضرورة أو الحاجة
فما لزم لدفعها جاز، وما زاد عن قدر الضرورة بقي على أصل التحريم، فالطبيب لا يعدو نظره مواضع المرض وما يلزم لمعرفته؛ ففي الختان لا ينظر إلا إلى موضع الختان، وفي الحقنة لا ينظر إلا إلى موضع الحقن، وفي الفصد والحجامة يقتصر في إباحة النظر على موضعهما، وكذلك النظر لتحديد البكارة والثيوبة والبلوغ لا يحل النظر إلا إلى المواضع اللازمة لهذا الغرض.
3 - عند اختلاف الجنس يشترط لإباحة النظر للعلاج أن لا تكون خلوة بين الرجل والمرأة
؛ لأن الحاجة تسوغ النظر، ولا تسوغ الخلوة، فتبقى محرمة، إلا إذا تعذر وجود مانع للخلوة من محرم أو زوج أو خيف الهلاك قبل حضوره.
4 - أن يتعذر دفع الحاجة باللجوء إلى الجنس المشابه
، فلا يعالج الرجل المرأة مع وجود امرأة أخرى تستطيع القيام بذلك على النحو الذي يدفع الحاجة، وكذلك لا تعالج المرأة الرجل مع وجود رجل يمكنه القيام بالعلاج المطلوب؛ وذلك لأن نظر الإنسان إلى جنسه أخف من نظره إلى غير جنسه، فإن لم يوجد المعالج من الجنس الواحد أو وجد وكان لا يحسن العلاج، جاز نظر الرجل إلى المرأة وعكسه.
5 - أن لا يكون المعالج ذميًا إذا وجد مسلم يقوم مقامه
، فلو لم يوجد لعلاج المرأة إلا طبيبة كافرة وطبيب مسلم تقدم الكافرة؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل.
6 - أن يكون الطبيب المعالج أمينًا غير متهم في خلقه ودينه
، فإن تعذر وجود الأمين جاز الرجوع إلى غيره بقدر الضرورة، ويشترط في معالجة الرجل للمرأة
وجواز نظره إليها أن يأمن الافتتان بها إن لم يتعين، فإن تعين فينبغي أن يعالجها ويكف نفسه ما أمكن.
وقد صدر بخصوص هذه النازلة قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (1)، ومما جاء فيه:
1 -
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.
2 -
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم 85/ 12 / 85. في 1 - 7/ 1 / 1414 هـ وهذا نصه: "الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة" انتهى النقل.
3 -
في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.
4 -
يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعًا.
(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: 82 (8/ 14).
5 -
ويوصي المجمع بما يلي:
أ- أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرًا ومنهجًا وتطبيقًا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم.
ب- العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى. وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.