الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل الخبرة.
فالقصد من الأوّل: عدم التناسل أصلًا، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا.
والقصد من الثاني: تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية، سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا.
والقصد من الثالث: مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على الخدمة مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.
2 -
بيان حكم هذه الحالات الثلاث:
نقول أولًا: اختلف العلماء في حكم العزل (وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل).
فقال بعضهم يجوز بلا كراهة، وقال غيرهم هو محرم، وقال آخرون يجوز مع الكراهة إن لم تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بلا كراهة.
والصواب في هذه المسألة أنه يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته برضاها، وذلك لأنّ لها حقًّا في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته منه.
ثالثًا: حكم استخدام وسائل منع الحمل أو تنظيمه:
أما منع الحمل وقطعه بالكلية فهذا لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت المرأة، أو تعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك، ومما يدلّ على عدم الجواز ما يلي:
1 -
ما علم من حث الشريعة على الإكثار من النسل والترغيب فيه.
2 -
نهي الرسول عن الاختصاء والتبتل، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه المرأة.
وأما تنظيم الحمل فيجوز عند الحاجة قياسًا على العزل، إذا احتاجت المرأة إليه، إذا كانت صحتها لا تتحمل توالي الحمل المتقارب، أو كان الحمل يضر بطفلها الذي ترضعه، وكانت الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤخره؛ فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص.
وقال بعض العلماء: لها أن تستعمل ما يمنع الحمل مدة الحولين إن أرادت أن تتم الرضاعة، والله أعلم.
وقد صدر قرار مجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (1) حيث جاء فيه:
"لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأنّ الله تعالى هو الرازق ذو القوة المتين {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، أما إذا كان منع الحمل لضرورةٍ محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة" أ. هـ.
وأيضًا قد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (2) قرار جاء فيه:
"أن مقاصد الزواج في الشريعة الإِسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع
(1) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: 9 (1/ 3).
(2)
قرار رقم: 39 (1/ 5)، بشأن تنظيم النسل. انظر: مجلة المجمع العدد 4، (1/ 73).
الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأنّ إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمسة التي جاء في الشرائع رعايتها قرر ما يلي:
1 -
لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
2 -
يحرم استئصال القدرة على الإنجاب بين الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
3 -
يجوز التحكم المؤقت للإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لفترة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألَّا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألَّا يكون فيها عدوان على حمل قائم والله أعلم" أ. هـ.