الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ - هذه الصورة كسابقتها إلّا أن المتبرعة بحمل اللقيحة هنا هي ضرة الزوجة.
خامسًا: الحكم الشرعي للتلقيح الاصطناعي:
أما الصورة الثانية من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الثانية والثالثة والرابعة من صور التلقيح الخارجي فهي محرمة؛ لأنّ مصدر اللقيحة فيها متكون من مصدرين غير متزوجين، أو لأنها وضعت في عنق رحم امرأة ليست زوجةً.
ويبقى الكلام في الصورة الأولى من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الأولى من صور التلقيح الاصطناعي الخارجي فهذه اختلفت فيها أقوال العلماء:
القول الأوّل: الجواز عند الحاجة بشروط هي:
أ- أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة.
ب- وأن تتولى العلاج امرأة مسلمة إن أمكن وإلَّا فامرأةٌ غير مسلمة وإلَّا فطبيب مسلم ثقة، وإلَّا فغير مسلم.
ج- عدم الخلوة عند العلاج.
د- إتلاف ما زاد من الماءين.
هـ - أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه ورضاه.
و- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خشية اختلاط الأنساب، ويفضل التلقيح مباشرة.
القول الثاني: التحريم مطلقًا.
القول الثالث: إن هذه الصورة من مواطن الضرورة فلا يفتى فيها بفتوى عامة.
وأما مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (1) فقد أجازها عند الحاجة، إلَّا أنه نصح المسلمين الغيورين على دينهم ألَّا يلجؤوا إلى ممارستها (أي الصور الجائزة) إلَّا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقاح؛ نظرًا لما في الصناعي بوجهٍ عام من ملابسات في الصور الجائزة شرعًا، ومن احتمال اختلاط النطف واللقاح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت وانتشرف.
وأما أخذ الماء من الزوجين ووضعه في رحم زوجةٍ أخرى له بتلقيحٍ داخلي أو خارجي، فقد أجازها مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة (2) التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة؛ وعلل ذلك بالحاجة، ثم تراجع عن هذا القرار وعلل سبب تراجعه بأن الزوجة التي زرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانيًا قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، وهذا يوجب اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك في الأمرين التاليين:
1 -
أنه قد تلد في هذه الحالة توأمين، ولا نستطيع أن تميز ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما أننا لا نستطيع أن نعرف أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج.
2 -
أن أحد الحملين قد يموت علقة أو مضغة ولا يسقط إلَّا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج.
(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (2/ 154) قرار رقم: 36 (2/ 8) بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب.
(2)
مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ع 2/ 20 (4/ 5).
أما مجلس الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي (1) فقد ذهب إلى تحريم هذه الحالة، ومنعها منعًا باتًّا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، ومما جاء في القرار ما يلي:
* إن الأسلوب السابع (الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا العمل عن ضرتها المنزوعة الرحم) يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة.
* قلنا وقد تراجع المجمع عن الحكم بجواز الأسلوب السابع في القرار رقم (36)(2).
(1) المرجع السابق.
(2)
للمزيد بمعرفة هذه النازلة يمكن الرجوع إلى الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمَّد خالد منصور، وكتاب فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي، ومجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة قرار رقم: ع 2/ 20 (4/ 5) حول موضوع التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب.