الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
أن النقل الجيني في الخلايا الجرثومية التي ستولد خلايا جنسية لدى البالغين (حيوانات منوية وبويضات)، وذلك لأنّ التلاعب الوراثي لهذه الخلايا يمكن أن يوجد نسلًا جديدًا غامض الهوية ضائع النسب.
6 -
الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة.
7 -
احتمالية الضرر أو الوفاة، بسبب الفيروسات التي تستخدم في النقل الجيني.
8 -
الفشل في تحديد موقع الجينة على الشريط الصبغي للمريض حيث قد يسبب مرضًا آخر ربما أشد ضررًا.
9 -
احتمال أن تُسبب الجينة المزروعة نموًّا سرطانيًّا.
10 -
استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجنة قبل ولادتها قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأم والجنين.
11 -
أخطار أخرى تخص الجينة المزروعة، والكائنات الدقيقة المهندسة وراثيًّا.
12 -
استخدام العلاج الجيني في صنع سلالات تستخدم في الحروب البيولوجية المدمرة.
ثانيًا: الحكم الشرعي للعلاج الجيني:
أولًا: لما كان العلاج الجيني من حيث هو علاج للأمراض الوراثية فينطبق عليه من حيث المبدأ الحكم الشرعي التكليفي للعلاج التي سبق بيانها في حكم التداوي (1).
ثانيًا: بالنظر إلى العلاج الجيني من حيث ما له من خصوصية، وما له من آثار وما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد أو مخالفات للنصوص الشرعية، فبهذا الاعتبار
(1) انظر المرجع السابق.
لا ينبغي أن نصدر حكمًا عامًا لجميع أنواع العلاج الجيني وحالاته؛ وذلك لأنّ الحكم الشرعي إنما يكون دقيقًا إذا كان متعلق الحكم معلومًا مبينًا واضحًا؛ لأنّ الحكم على الشيء فرع من تصوره.
وبناءً على ما ذكرناه نقول بأن العلاج الجيني يسير تحت مستويين:
المستوى الأوّل: حيث يتم معالجة أعراض المرض للفرد نفسه دون التعرض للأجيال التالية، أي: لا يكون هناك تغيير أو تبديل في الجينات، أو ما يترتب عليه من آثار إن كان في حدود العلاج أو منع المرض، أو إصلاح الخلل، أو العيب وعدم تغيير الشكل الفطري فهذا جائز وفق الضوابط التي سنذكرها في العلاج الجيني، وإن كان فيه عبث بالجينات، أو تغيير للهيئة، فهو محرم.
المستوى الثاني: هو أن يتم العلاج في جينات داخل خلايا مشيجية، ومن هنا يمكن أن ينتقل العلاج إلى الأبناء، فهذا العلاج غير جائز شرعًا؛ لما فيه من غموض وعدم معرفة بالنتائج التي تترتب عليه.
وقد صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي على ذلك ومما جاء فيه: وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها، وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية. يقرر المجلس ما يلي:
أولًا: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بشأن الاستنساخ برقم 100/ 2 / د/ 10 في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة من 23 - 28 صفر 1418 هـ.
ثانيًا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه، أو تخفيف ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر.