الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: حكم الجراحة التجميلية:
1 - حكم الجراحة التجميلية الحاجية:
هذا النوع من الجراحة لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه في الحرب أذن له أن يتخذ أنفًا من ذهب (1)، لإزالة التشويه الذي حصل بقطع أنفه، ومن تجرى له عملية التجميل ليس قصده إلا أن يزيل عيبًا حدث عنده لا بغرض التجميل الذي يقصد منه زيادة تحسين لمنظره وشكله، فلو كان أنف الإنسان مائلًا فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله؛ لأنّ هذا إزالة عيب، وكذلك الحول في العين عيب لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب جاز له ذلك، ولأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلى إزالته
والقاعدة تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة).
2 - الحكم الشرعي للجراحة التحسينية:
لما كان هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية، ولا حاجية، بل غاية ما فيه هو التجميل الزائد، أي: ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وفيه نوع من تغيير خلقة الله، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع، لكن هناك أنواعًا لا بأس بها مما لا يكون فيه غش أو تغيير لخلق الله كعمليات التقشير التي تتم لتجمل المرأة لزوجها برغبته فليس فيها تغيير لخلق الله ولا يدخل ضمن الأدلة التي يستدل بها المانعون.
ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز فعله (2)، وذلك للأدلة التالية:
(1) رواه أحمد (5/ 23)، وأبو داود، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، رقم (4232)، والنسائيُّ، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب (8/ 163)، والترمذيُّ كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، رقم (1770). قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.
(2)
ورجح الشيخان (المطلق- والموسى): أن هناك أنواعًا لا بأس بها مما لا يكون فيه غش أو تغيير لخلق الله
1 -
أنه تغيير لخلق الله عبثًا بلا دوافع ضرورية ولا حاجية وهو محرم، قال سبحانه وتعالى حكايةً عن إبليس اللعين في معرض الذم {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
2 -
ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله"(1).
فالحديث دلّ على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل ذلك بتغيير الخلقة التجميلية التحسينية.
3 -
أن هذا النوع من التجميل يحتوي في عددٍ من صوره على الغش والتدليس وهو محرم شرعًا، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده وذلك يؤدي لغش الأزواج والزوجات.
4 -
أن هذه الجراحة لا تخلو من محظورات ومنها قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات وكشف العورة بلا حاجة، ومنها تخدير المريض وهو محرم إلا عند الحاجة ولا حاجة هنا، وقد يترتب عليها ترك الطهارة لفترةٍ من الزمن بسبب تغطية العضو الذي أجريت له العملية.
5 -
أنها لا تخلو من الأضرار والمضاعفات النفسية والجسدية، فكثيرًا ما تنتهي هذه العمليات إلى عقبى غير محمودة (2).
= كعمليات التقشير التي تتم لتجمل المرأة لزوجها أو غيرها مما يتم للزوجة برغبة زوجها وليس فيه تغيير لخلق الله.
(1)
رواه النسائيُّ، كتاب الزينة، باب المتفلجات (5108)، وصححه الألباني في آداب الزفاف (115).
(2)
انظر في ذلك: الموسوعة الطبية الحديثة، لمجموعة من الأطباء (3/ 455)، وأحكام جراحة التجميل في الفقه الإِسلامي الدكتور محمَّد عثمان شبير كلية الشريعة والدراسات الإِسلامية، جامعة الكويت.