المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ١

[عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد

- ‌القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

- ‌القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً

- ‌القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد

- ‌القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولّينا أقلهم فسوقاً

- ‌القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

- ‌القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

- ‌القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو

- ‌القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا

- ‌القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

- ‌القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات

- ‌القاعدة العشرون: العادة محكّمة

- ‌القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية

- ‌القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يُبْنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر

- ‌القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام

- ‌القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق

- ‌القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه

- ‌القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءًا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به

- ‌القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك

- ‌القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا

الفصل: ‌القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

‌القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

؟

القاعدة الثانية عشرة: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟.

ذكر هذه القاعدة الونشريسي بهذا اللفظ1، كما أوردها المقري بصيغة أخرى حيث قال:"إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى إلى أصله وحاله فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما)) 2، وقال في موضع آخر: "استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه، وإلى صلاح تنقل بخلافٍ يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها، وبُعد الحال عن الأصل وقربه"3.

كما أشار إلى معناها ابن سعدي عندما فرّق بين بعض الأعيان التي يتغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة بتغيرها وتحولها، وبين بعض آخر لا يتغير حكمه بتغيره4.

1 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص142.

2 القواعد للمقري 1/259.

3 الرجع السابق 1/271، وانظر: الإسعاف بالطلب ص32.

4 انظر: القواعد والأصول الجامعة ص151.

ص: 209

وقد تقدمت قاعدة قريبة المعنى من هذه، وهي قاعدة ((اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان)) 1، كما تضمنت الأمثلة التي مثل بها ابن رجب للقاعدة المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك بعض صور هذه القاعدة2.

والفرق بينهما - فيما يظهر لي - أن قاعدة ((اختلاف الأسباب

)) مفروضة فيما اختلفت فيه الأسباب التي يبنى عليها الحكم مع بقاء العين على حالها، وأما هذه القاعدة فهي مفروضة فيما تحولت فيه العين إلى شيء آخر.

معاني المفردات:

انقلاب: مصدر الفعل انقلب، والانقلاب هو التحول، يقال: قَلَبه يَقْلُبه حوّله عن وجهه3.

الأعيان: جمع عين، وقد تقدم بيان معناها4.

الأحكام لغة: جمع حكم، والحكم هو القضاء، وأصله في اللغة

1 راجع ص71-80.

2 انظر: قواعد ابن رجب ص51-52.

3 انظر: القاموس المحيط 1/119 (قلب) .

4 راجع ص72.

ص: 210

بمعنى المنع1.

وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.

وعُرّف بغير ذلك2.

وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع3.

1 انظر: مقاييس اللغة 2/91، والقاموس المحيط 4/98 (حكم) .

2 اقتصر كثير من علماء الأصول على قولهم في التعريف: "بالاقتضاء أو التخيير" دون التعرض للحكم الوضعي – وهو السبب والشرط ونحوهما – ووجهوا ذلك إما بالقول: إن خطاب الوضع ليس بحكم، وأما بالقول: إن الاقتضاء والتخيير يشملان الحكم الوضعي – ضمنا -؛ لأن نصب الشارع السبب لوجوب أمر ما – مثلا – دليل على وجوبه عند وجود سببه.

والتزم بعضهم زيادة كلمة "أو وضع" ليشمل التعريف نوعي الحكم، والله أعلم. انظر: التلويح على التوضيح 1/13-14، وفواتح الرحموت 1/54، وشرح تنقيح الفصول ص67، والإحكام للآمدي 1/90-91، وشرح الكوكب المنير 1/333، وأصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي 1/37-38.

3 انظر: الإحكام للآمدي 1/90-91، وشرح الكوكب المنير 1/333.

ص: 211

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أنه إذا تغير الشيء بعينه وتحوّل من حالة وصورة لها حكمها إلى حالة وصورة أخرى لها حكم آخر مغاير، فهل يتغيّر حكم هذا الشيء تبعا لتغير صورته، وبعبارة أخرى هل يكون حكم هذا الشيء باعتبار أصله، أو باعتبار حاله.

ومثال ذلك تحوّل النجاسات التي تأكلها الدابة الجلاّلة1 إلى لحم ولبن، وظاهر عموم هذه القاعدة أنها تشمل هذه الحالة وتشمل عكسها، وهي تحوّل الطاهر إلى نجس، أو الصالح إلى فاسد. ولكن يبدو من أمثلة القاعدة أنهم يفرضونها فيما يتحوّل حكمه من الحرمة إلى الحل، دون عكس ذلك2 وينبغي أن يلاحظ أن كلمة انقلاب فيها دلالة على أن ذلك يكون فيما يقع بطبيعة تلك العين لا بفعل فاعل.

1 الجلالة لغة: صيغة مبالغة، مأخوذة من الجلّة – بفتح الجيم، وضمها وكسره- وهي البَعَر، والمراد بها: الدابة التي تأكل النجاسات، وهي كذلك في اصطلاح الفقهاء. انظر: الصحاح 4/1658، والقاموس المحيط 3/350 (جلل) ، والمغني 13/328.

2 انظر: هذه الأمثلة في المراجع الواردة أول القاعدة ص209.

ص: 212

الأدلة:

يستدل لهذه القاعدة - على اعتبار القول بتغير الحكم تبعا لتغير الشيء واستحالته - بأمرين:

أحدهما: الإجماع على حكم بعض صور القاعدة، فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها دون فعل من الإنسان فإنها تطهر1.

والثاني: القياس؛ إذ القياس يقتضي أنه إذا زال الموجب للنجاسة - مثلا - زالت النجاسة، وإذا زال الموجب للتحريم زال التحريم وهكذا.

قال ابن رشد2 رحمه الله: "

أما الجلالة - وهي التي

1 انظر: المغني 2/518، وشرح النووي على صحيح مسلم 3/152، والقوانين الفقهية ص152.

2 هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي (الحفيد) ، ولد سنة 520هـ، وتوفي سنة595هـ. من مؤلفاته [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] في الفقه، و [مختصر المستصفى] في الأصول، وله مشاركة في علوم أخرى. انظر: الديباج المذهب 2/257-259، وشجرة النور الزكية ص129.

ص: 213

تأكل النجاسة - فاختلفوا في حكمها، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر.

أما الأثر فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها"1.

وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يَرِدُ جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا: أن لحم الحيوان حلال2 وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم

"الخ كلامه3.

1 أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه واللفظ لابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود 10/185 (الأطعمة / النهي عن أكل الجلالة أو ألبانها) ، وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 5/549 (الأطعمة / ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها) . وسنن ابن ماجه 2/1064 (الذبائح / النهي عن لحوم الجلالة، وانظر: صحيح سنن ابن ماجه 2/211.

2 مراده بهذه العبارة – فيما يظهر لي – أنه إذا كان الأصل أن لحم الحيوان حلال، وليس المراد أن لحم الجلالة حلال؛ لأن كونه حلالا أو حراما هو محل الخلاف.

3 انظر: بداية المجتهد 2/341، وانظر: المغني 2/517، 13/328-329، وحاشية رد المحتار 1/109.

ص: 214

ومما يدل على معارضة هذا القياس - أيضا - حديث أنس1 رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: "لا""2.

وحديث أبي طلحة3 رضي الله عنه: "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها"، قال: "أفلا أجعلها خلا؟ " قال: "لا" "4.

1 هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 90هـ، وقيل: سنة 91هـ، وهو آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا بالبصرة. انظر: أسد الغابة 1/127-129، والإصابة 1/126-129.

2 أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي 13/152، (الأشربة / تحريم تخليل الخمر) .

3 هو: زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، اشتهر بكنيته (أبي طلحة) شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رضي الله عنه سنة 34هـ، وقيل: غيره. انظر: أسد الغابة 3/232-233، 5/234-235، والإصابة 2/607-609.

4 أخرجه أبو داود، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود 10/81، (الأشربة / ما جاء في الخمر تخلل)، وانظر: صحيح سنن أبي داود 2/700-701.

ص: 215

العمل بالقاعدة:

لقد صاغ علماء المالكية بصيغة الاستفهام1 دليلا على الاختلاف - عندهم - فيها.

وبالنظر إلى كتب الفروع نجد أن المالكية والحنفية هم الأكثر قولا بكون الأعيان إذا انقلبت وتحولت كان لذلك تأثيرا في تغيّر حكمها. يدل على هذا تعليلهم - في مواضع متعددة - الحكم بطهارة ما كان أصله نجسا بكونه استحال إلى صلاح وطهارة2. وإن كان هذا لا يعني اطّراد القاعدة في كل فرع.

وأما الشافعية، والحنابلة فقد ودر في كتبهم ما يدل على عدم أخذهم بهذه القاعدة، فقد قال الشيرازي3 من الشافعية: "ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلاّ شيئين أحدهما: جلد

1 انظر: ص137.

2 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي1/85، والإسعاف بالطلب ص24، وحاشير رد المحتار 1/209، 315.

3 هو: أبو إسحاق لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، ولد سنة 393هـ وقيل: غير ذلك، وتوفي سنة 476هـ. من مؤلفاته في الفقه [التنبيه]، وفي أصوله [التبصرة] . انظر: طبقات الشافعية الكيرى 3/88، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/83-85.

ص: 216

الميتة إذا دبغ

، والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك"1.

وقال ابن قدامة: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر"2.

وأما ما ورد الدليل بحكمه وهو الخمر الذي يستحيل بنفسه إلى خل3 فقد أجمعوا على طهارته كما تقدم، وما ورد الدليل فيه بعكس ذلك - وهو لحوم الجلالة - فإن الجمهور علىة كراهته، ونقل عن بعضهم تحريمه، وأجازه المالكية، ونقل ابن جزي عنهم فيه خلافا"4.

1 انظر المهذب 1/47.

2 المغني 1/97.

3 حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفساده

" أخرجه أبو عبيد في الأموال ص137. (فتوح الأرضين / ما لا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا

) .

4 انظر: بدائع الصنائع 6/2763، والتنبيه ص84، والقوانين الفقهية ص150، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 3/26، والمغني 1/328، ونيل الأوطار: 8/292.

ص: 217

من فروع القاعدة:

1-

إذا استحالت الخمر خلا بنفسها تغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة1.

2-

ومنها لحم الجلاّلة فإنه يحرم أكله، أو يكره، فإذا حبست مدة زالت الحرمة أو الكراهية؛ لأن ما أكلته قد استحال لحما ولبنا2.

3-

الزروع المسقاة بنجاسة أو سمدت بها فعلى الأخذ بهذه القاعدة لا تحرم، وقال بعض الفقهاء: إنها تحرم3.

وجه التيسير:

يتضح التيسير على القول بأن ما يحرم الانتفاع به إذا

1 انظر الهداية 4/451، والقوانين الفقهية ص152، والتنبيه ص23، والمغني 12/517. وراجع ما تقدم ص213.

2 انظر: أقوال الفقهاء في لحم الجلالة ومدة حبسها في: تحفة الفقهاء 3/65-66، وشرح الخرشي 1/85، والتنبيه ص84، والمغني 13/329 وراجع ما تقدم ص214.

3 انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة ونحوها في شرح الخرشي 1/88، والمغني 13/330، وكتاب أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي 2/495.

ص: 218

استحال إلى عين أخرى يحل الانتفاع بها تغير حكم تلك العين إلى إباحة الانتفاع بها؛ وذلك لأن فيه مراعاة لمصلحة الناس من حيث إنه يمكنهم الانتفاع بتلك الأعيان.

أما على القول بأن هذه الاستحالة لا تغير حكم العين فإن الحكم في تلك العين يكون باقيا على أصله.

ص: 219