المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ١

[عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد

- ‌القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

- ‌القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً

- ‌القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد

- ‌القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولّينا أقلهم فسوقاً

- ‌القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

- ‌القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

- ‌القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو

- ‌القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا

- ‌القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

- ‌القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات

- ‌القاعدة العشرون: العادة محكّمة

- ‌القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية

- ‌القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يُبْنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر

- ‌القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام

- ‌القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق

- ‌القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه

- ‌القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءًا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به

- ‌القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك

- ‌القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا

الفصل: ‌القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر

‌القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر

.

أورد الزركشي هذه القاعدة بهذا اللفظ1، وعرض لها كثير من العلماء عند ذكرهم لقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وعند شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات

" 2، وأوردها القرافي في الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات، وبين قاعدة التشريك فيها3، وأشار إليها بعضهم ضمن قاعدة ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتُفي عنهما بفعل واحد إذا كام المقصود واحدا)) 4.

1 انظر: النثور 3/147، وانظر مختصره (رسالة) 2/667.

2 تقدم تخريج الحديث. وانظر المجموع المذهب (رسالة) 1/263، والأشباه والنظائر للسبكي 1/59، والأشباه والنظائر للسيوطي ص20، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص40، والوجيز ص78-79، وجامع العلوم والحكم ص14-15، وفتح الباري 1/20-21، وكتاب مقاصد المكلفين ص342.

3 انظر: الفروق 3/23.

4 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص126، والقواعد والأصول الجامعة ص90، ورسالة القواعد الفقهية للسعدي ص48.

ص: 403

معاني المفردات:

ضمنا: (الضاد، والميم، والنون) أصل يدل على جعل الشيء في الشيء يحويه، ومنه المضامين وهي ما في بطون الحوامل، وضمَّن الشيء أودعه إياه1، والمراد هنا ما يحصل بتحصيل أمر آخر؛ لكونه مشتملا عليه.

المعنى الإجمالي:

لما كانت النيات هي أساس كل عمل وعماده؛ إذ بها تتميز العبادات عن العادات، وبه - أيضا - تتميز رتب العبادات وأفرادها؛ كما أنه بها يتميز المقصود بالعمل، وبوسطتها يحصل الإخلاص الذي هو شرط لصحة العمل والثواب عليه2، ساق

1 انظر: مقاييس اللغة 3/372، ولسان العرب 8/90 (ضمن) .

2 هذه الأغراض الثلاثة هي المقصودة بالنية، وأكثر الفقهاء ينص على أ، الغرض من النية هو تمييز العبادات عن العادات، وتميز رتب العبادات ولا يتعرضون للغرض الثالث - غالبا - ولعل ذلك لأن مباحثهم تتعلق - في الغالب - بإجزاء العبادة لا بتقرير الثواب عليها. وانظر: قواعد الأحكام 1/207، والأمنية في إدراك النية ص20، وجامع العلوم والحكم ص8، 15، والمجموع المذهب (رسالة) 1/255، والأشباه والنظائر للسبكي 1/57/، والأشباه والنظائر لابن نجديم ص29، وكتاب النية وأثرها في الأحكام الشرعية 1/180-191.

ص: 404

العلماء هذه القاعدة لبيان أنه لا يُخِلُّ بالإخلاص أن يحظر ببال المكلف - عند فعله عبادة - قصده منفعة أخرى تحصل ضمنا، كما أنه لا يخل بصحة العبادة وإجزائها أن يتعرض بنيته لعبادة أخرى تشترك معها في الصورة. فالمراد بقولهم: لا يضر أي لا يؤثر على حصول الإخلاص، ولا يؤثر في حصول الإجزاء.

فالقاعدة مفروضة في صورتين:

الأولى: أن يكون الأمر الذي نواه المكلف - مع حصوله ضمنا - أمرا عاديا غير تعبدي مثل أن ينوي بالوضوء التنظف أو التبرد مع نيته رفع الحدث.

الثانية: أن يكون الأمر الذي نواه المكلف - مع حصوله ضمنا - عبادة أخرى ويشمل ذلك نوعين:

أحدهما ما يحصل ضمنا - ولو لم ينوه - المكلف كتحية المسجد مع الفرض، فلو لم ينو إلا الفرض لم تلزمه التحية وإن كان ثوابها يتوقف على النية.

والثاني: ما لا يحصل إلا بنية كالوضوء مع الغُسل، فلو اغتسل بنية غُسل جنابة أو نحوه، ولم ينو الوضوء، لم يحصل1.

1 انظر: فتح الباري 1/21، والمغني 1/290.

ص: 405

والذي يظهر أن المراد بالقاعدة بيان حكم المنوي الأصلي دون التعرض لحكم ما يحصل ضمنا من حيث اشتراط النية له أو عدمها؛ لقولهم: لا يضر فإن معناها أنه لا يضر المقصود الأصلي، وقد بين بعض الفقهاء أن حكم هذه القاعدة متعلق بالإجزاء. أما الثواب فهو محل خلاف وتفصيل، قال العلائي: "والإخلاص لا يكون إلا بإفراد العبادة لله وحده، فلو شاركه غرض آخر فله مأخذان:

أحدهما بالنسبة إلى الإجزاء، وذكر صورا لذلك، ثم قال: فالأصح المنصوص أنه يصح ولا يضره ذلك

وأما المأخذ الثاني فهو ترتب الثواب على العبادة.

والذيي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان أجره بقدره، وإن تساويا تساقطا1.

وفصل البعض بين مخالطة الرياء ومخالطة غيره، فقالوا: إن شارك العمل الرياء من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء

1 انظر: المجموع المذهب (رسالة) 1/263-265.

ص: 406

فلا يضره - على تفصيل -، وإن خالطه نية غير الرياء نقص من أجر العبادة بقدره ولم تبطل بالكلية1

الأدلة:

1-

من أظهر ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة - فيما يظهر لي - هو قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} 2.

قال ابن العربي رحمه الله: "أي في مواسم الحج"، ثم قال:"قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه"، وكذلك قال القرطبي3.

1 انظر: الفروق 3/23، والمجموع المذهب (رسالة) 1/263-265، وجامع العلوم والحكم ص14-15، وفتح الباري 1/25، وإحياء علوم الدين 4/372.

2 البقرة (198) .

3 انظر: أحكام القر’آن لابن العربي 1/136، والجامع لأحكام القرآن 2/413، وانظر: روح المعاني 2/87، وفتح الباري 3/694.

ص: 407

فقد دلت الآية على جواز الاتجار مع أنه لا يحصل ضمنا، بل لا يحصل إلا بتحصيل وقصد إليه ولم يؤثر على صحة أداء العبادة، فمن باب أولى جواز قصد ما يحصل ضمنا وإن لم يُقصد، وعدم تأثيره على صحة أداء العبادة، والله أعلم.

2-

واستدل ابن رجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد - أحيانا - بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي "1، وقوله: "

خذوا عني مناسككم"2.

3-

واستدل القرافي لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 3 فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم الذي هو عبادة وجعل

1 أخرجه الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح 10/452 (الأدب / رحمة الناس والبهائم) .

2 أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ولفظه:"لتأخذوا مناسككم". صحيح مسلم مع النووي 9/44 (الحج / استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا)، وانظر: جامع العلوم والحكم ص17.

3 متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 9/8 (النكاح / قول النبي صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، وصحيح مسلم مع النووي 9/172 (النكاح / استحباب النكاح) .

ص: 408

معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم1.

وقال ابن حجر: "فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"2.

4-

ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"3.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم4، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة وصوراً

1 انظر: الفروق 3/23.

2 فاح الباري 9/14.

3 أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 2/236 (الأذان / من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) ، وصحيح مسلم مع النووي 4/187 (الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص452 وما بعدها.

4 راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 5/226.

ص: 409

أخرى لم يجزم فيها بحكم فقال: "ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملها ما إذا اشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة؟ وإذا صحت هل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟ "

ثم قال في صورة أخرى:"لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة"

وقال أيضا: "

وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما"1.

ونقل القرافي الإجماع على صحة العبادة التي شرك معها غيرها ما مالم يكن رياء2، وأشار إلى هذا الحكم ابن رجب3، وابن قدامة4، وابن سعدي5 من الحنابلة.

من هذا يظهر أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة - من حيث الجملة -، وإن كان الخلاف في بعض الصور واردا.

1 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص40-41.

2 انظر: الفوق 3/22-23، وتهذيبه المطبوع معه 3/36.

3 انظر: جامع العلوم والحكم ص14-15.

4 انظر المغني 1/159.

5 انظر: رسالة القواعد الفقهية ص48، والقواعد والأصول الجامعة ص90.

ص: 410

من فروع القاعدة:

1-

إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء1.

2-

إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر2.

3-

إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج3.

وجه التيسير:

يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:

الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص

1 انظر: شرح الخرشي 1/128، والمهذب 1/15، والمعني 1/159، وفتح الباري 1/21.

2 انظر: حاشية رد المحتار 1/439-440، وشرح الخرشي 2/5، والمهذب 1/85، والإقناع 1/106.

3 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص39، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك 3/848، والمغني 5/174.

ص: 411

ولا يكاد الإنسان يملك التخلص من هذه العوارض وقد دل على ذلك كثير من أقوال السلف1.

وإذا كان الأمر كذلك فإن في تقرير هذه القاعدة ما لا يخفى من التوسعة على المكلفين؛ لأن في تقريرها إرشادا إلى عدم انتقاض الإخلاص بمثل هذه العوارض.

الثانية: إمكان تحصيل ثواب العبادتين المتداخلتين بفعل واحد وكذلك جواز انتفاع المكلف - بوجه من الوجوه -بما يقوم به من عمل مع العبادة فيما إذا تأتّى ذلك كالاتجار مع الحج ونحوه.

1 انظر شيئا من ذلك في: جامع العلوم والحكم ص15، وانظر: كتاب كقاصد المكلفين ص360.

ص: 412