الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
…
القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتحصيل أعلى المصالح ودرء أعلى المفاسد. ((صياغة))
هذه القاعدة مكونة من شقين - كما هو ظاهر - يتضمن كل منهما قاعدة وقد أفرد بعض العلماء كل واحد من شقي القاعدة بقاعدة مستقلة كما فعل العز بن عبد السلام1، وابن سعدي2. واكتفى بعضهم بإيراد القاعدة في المصالح دون المفاسد كما فعل ابن تيمية3، واكتفى بعضهم بإيرادها في جانب المفاسد دون المصالح،
1 انظر: قواعد الأحكام 1/60، 62، 93.
وابن عبد السلام هو غز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السُّلمي، ولد بدمشق سنة 577هـ، أو 578هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 660هـ. من مؤلفاته:[الإمام في أدلة الأحكام]، و [مختصر صحيح مسلم] . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/209-255، وطبقات الإسنوي 2/197-199.
2 انظر: رسالته في القواعد الفقهية ص16-18.
3 انظر: القواعد النورانية ص101.
وابن تيمية هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني (شيخ الإسلام) ولد سنة 661هـ، وتوفي سنة 727هـ. من مؤلفاته الشهيرة [الإيمان]، و [مجموع الفتاوى] ز انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/387-408، والمقصد الأرشد 1/132-139.
ومن أولئك السبكي1، وابن رجب2، والسيوطي3، وابن نجيم4، والونشريسي5، وغيرهم. كل ذلك بعبارات مختلفة مع اتفاق أو تقارب في المعنى6.
وهي عند عدد من العلماء ناشئة عن قاعدة: ((الضرر يزال)) ، أو مستثناة منها7.
وقد رأيت أن أدمج القاعدتين في قاعدة واحدة؛ للارتباط الوثيق
1 انظر: الأشباه والنظائر له 1/45-47، والأشباه والنظائر لابن الوكيل مع حاشية المحقق 2/50.
2 انظر: القواعد له ص246.
3 انظر: الأشباه والنظائر له ص87.
4 انظر: الأشباه والنظائر له ص89.
5 انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص370.
6 انظر: الفروق للقرافي 2/126-127، والقواعد للمقري 1/294، و2/456، وإيضاح المسالك ص234، والمجلة وشرحها 1/31-32، والقواعد الفقهية للندوي ص276-277.
7 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/45-47، والأشباه والنظائر للسيوطي ص87، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص89.
بينهما، فإن في كل تحصيلٍ لمصلحة دفعًا لمفسدة، وفي كل دفعٍ لمفسدة تحصيلاً لمصلحة.
ولعل تلك هي وجهة من ذكرها في المصالح دون المفاسد، أو العكس، ولقد أفرد بعض العلماء مسائل المصالح، والمفاسد بالتأليف، ومن أولئك ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام1، والشاطبي2 في كتابه الموافقات3.
معاني المفردات:
تزاحمت: تضايقت، مِنْ زحمه زَحْمًا وزحاَمًا ضايقها أي ضايق بعضها بعضا، والزاي، والحاء، والميم أصل يدل على انضمام في شدّه4.
المصالح لغة: جمع مصلحة مَفْعَلَةٌ من صَلَح والصلاح ضد الفساد،
1 انظر: قواعد الأحكام 1/10-11.
2 هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، توفي سنة 790هـ. من مؤلفاته [الاعتصام]، و [المجالس] شرح فيه كتاب البيوعمن صحيح البخاري. انظر: نيل الابتهاج بهامش الديباج المذهب ص46-50، وشجرة النور الزكية ص231.
3 انظر: الموافقات في خطبته 1/23، وانظر: مقدمة الشارح 1/6.
4 انظر: مقاييس اللغة 3/49، والقاموس المحيط 4/124 (زحم) .
والفساد يطلق بمعنى بطلان الشيء وبمعنى تغيّره1.
ويرد بها في اصطلاح الأصوليين: المحافظة على مقصود الشارع وهو خمسة، أن يحفظ على الخلق دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.
وتحصيل مقصود الشارع المتمثل في هذه الأمور الخمسة يأتي على ثلاث مراتب هي، الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات كلها ترجع إلى المحافظة على هذه المصالح2.
المفاسد: جمع مفسدة، مفْعَلة من فَسَد أي بطل واضمحلّ، والمفسدة ضد المصلحة3.
درأها: الدَّرْؤُ الدّفع، مصدر درأ يدرأ4.
المعنى الإجمالي:
هذه القاعدة مبنيّة على أن مدار الشريعة على جلب المصالح ودفع
1 انظر: مقاييس اللغة 3/303، ولسان العرب 3/348، وتاج العروس 8/496 (صلح) .
2 انظر: المستصفى 1/286-287، والموافقات 2/8-12، وتعليل الأحكام / 278، وضوابط المصلحة الشرعية /119.
3 انظر: تاج العروس 8/496-498 (فسد) .
4 انظر: مقاييس اللغة 2/271، والصحاح 1/48 (درأ) .
المفاسد، وعلى أن الأصل في كل مصلحة تحقيقها وإيجادها، وأن الأصل في كل مفسدة دفعها ومنع حصولها1.
فإذا تزاحمت مصلحتان بحيث لم يمكن تحصيلهما معا نُظر في ذلك إلى أعلى المصلحتين بتحصيلها وإن ترتب عليه إهدار المصلحة الأخرى التي هي دونها.
وإذا تزاحمت مفسدتان بحث لم يمكن دفعهما معا نظر في ذلك، إلى أعلى المفسدتين بدفعها وإن ترتب عليه ارتكاب المفسدة الأخرى
1 تحسن الإشارة هنا إلى أمرين
أحدهما: أن إطلاق المصلحة، أو المفسدة إنما هو بحسب الغالب وأنه ليس في الدنيا – باعتبار إيقاع الفعل فيها – مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة كما قرره الشاطبي.
الثاني: أن قول بعض العلماء: إن العبادات ليست مبنية على المصالح ليس معناه أنه لم تراع فيها المصلحة بل المراد أنها لا تعلل بالمصلحة فيقاس عليها. انظر: الفروق 2/126-127، والموافقات 2/6-7، وقواعد الأحكام 1/14، 2/189، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي /5، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص73-74، وكتاب تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي / 287، والجامع لأحكام القرآن 10/165 في تفسير قوله تعلى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَان} الآية، وروح المعاني 14/219، في تفسير الآية نفسها. ِ
التي هي دونها1.
ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية2، وكذلك المفاسد؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من المصالح3.
أدلة القاعدة:
ينبغي الاستدلال - أولا - لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل على ذلك مايل:
1) قول الله تعالى ذكره: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
…
} 4.
ووجه دلالتها على المراد، هو تقسيم الذنوب إلى، كبائر وصغائر، فهي مفاسد متفاوتة5.
1 انظر: شرح القواعد الفقهية ص145، ورسالة ابن سعدي في القواعد ص16، 18.
2 هناك معايير أخرى أكثر تفصيلا، انظر: الموافقات 2/8-12، وضوابط المصلحة ص249-254.
3 انظر: المستصفى 1/287.
4 النساء (31) .
5 انظر: الجامع لأحكام القربآن 5/158-159.
2) حديث: "الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
…
" 1الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: "وفي رواية مسلم من الزيادة "أعلاها
…
"2 وفي هذا إشارة إلى أن رُتبها متفاوتة"3.
3) ما ورد من الأحاديث فيه بيان تفاضل الأعمال كحديث: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيُّ العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور""4.
وقد ورد في هذا المعنى عدّة أحاديث تفاوتت فيها أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم
1 أخرجه – بهذا اللفظ – الإمام مسلم، صحيح مسلم مع شرح النووي: 2/6 (الإيمان / عدد شعب الإيمان) .
2 حيث أخرج الإمام البخاري هذا الحديث دون هذه الزيادة. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/67 (الإيمان / أمور الإيمان) .
3 انظر: فتح الباري 1/69.
4 أخرجه - بهذا اللفظ – الإمام البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 1/97 (الإيمان / من قال الإيمان هو العمل) ، وأخرجه مسلم بنحوه. صحيح مسلم مع شرح النووي 2/72 (الإيمان / كون الإيمان بالله أفضل الأعمال) .
في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين1.
وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها:
أولآ: قول الله سبحانه: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
…
} 2الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها.
وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما3.
1 انظر: فتح الباري 1/99، 13/518-519، وشرح النووي على صحيح مسلم 2/77. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة / ص255.
2 البقرة (219) .
3 انظر: قواعد الأحكام 1/98، والمجموع المذهب (رسالة) 1/384، وتيسير الكريم الرحمن 1/130، وضوابط المصلحة /260.
ثانيا: قصة صلح الحديبية1 حيث صالح النبي صلى الله عليه وسلم علة أن يرجع عن مكة ذلك العام، وعلى أن لا يأتيه أحد من قريش إلا رده إليهم - وإن كان مسلما -، وعلى أنّ من أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردّوه عليه
…
إلى آخر شروط الصلح2.
فإن في شروط هذا الصلح دليلا على احتمال أهون الضررين - وهو ما دخل على نفوس بعض الصحابة - لما في ظاهر شروط ذلك الصلح من كونها لمصلحة المشركين في مقابل دفع ضرر أكبر - وهو إيذاء المستضعفين بمكة -، وتحقيق مصلحة أكبر وهي مصلحة الدعوة وانتشار الدين، فكان كما قال الله عز وجل:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} 3.
1 الحديبية موضع يقع غرب مكة على بع 22 كيلا، وحددت بعض المراجع المتقدمة المسافة بينه وبين مكة بمرحلة أو نحوها. انظر: معجم البلدان 2/229، وكتاب على طريق الهجرة 258، 262،ومرويات غزوة الحديبية /19.
2 أخرج قصة صلح الحيبية البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 5/339 (الشروط / الشروط في الجهاد
…
) .
3 الفتح (1)، وانظر: تفسير القرآن العظيم 4/196-197، ومرويات غزوة الحديبية 162-163، والقواعد الفقهية لعلي الندوي ص278.
وقد ذكر عدد من الفقهاء أن هذا الصلح يعتبر أصلا لهذه القاعدة1.
ثالثا: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء
…
" 2 الحديث.
قال الإمام النووي3 - في شرح هذا الحديث -: "وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"4.
1 انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (رسالة) 1/379، وقواعد الأحكام 1/109، والقواعد الفقهية ص278.
2 أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ. صحيح البخاري مع الفتح 1/386-387 (الوضوء / صب الماء على البول في المسجد) ، وصحيح مسلم مع شرح النووي 1/190-191 (الطهارة / وجوب إزالة النجاسة إذا حصلت في المسجد) .
3 و: الإمام أبو زكريا يحي بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي، ولد سنة 631هـ في ((نوى)) بلدة قريبة من دمشق، وتوفي سنة 676هـ. له مؤلفات كثيرة منها:[المجموع شرح المهذب] في الفقه، و [الأذكار] ، و [الأصول والضوابط] رسالة صغيرة، انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/395-400، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/476-477.
4 شرح صحيح مسلم للنووي 1/191.
رابعا: قوله تعلى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
…
} 1، وقوله تعلى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} 2.
ففي هاتين الآيتين بيان لمشروعية الجهاد لمصلحة نشر الدين مع ما فيه من مفسدة إتلاف النفس والمال، لرجحان تلك المصلحة، وبيات لمشروعية القصاص لما فيه من مصلحة حفظ الأنفس والحقوق مع ما فيه من مفسدة إتلاف النفس أو العضو؛ لرجحان تلك المصلحة. وهكذا فإن استقراء كثير من جزئيات الأحكام الشرعية يدل على هذا3.
خامسا: عموم قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
…
} 4 الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"5.
1 البقرة (216) .
2 البقرة (179) .
3 انظر: ضوابط المصلحة ص255-262.
4 التغابن (16) .
5 أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 13/263 (الاعتصام بالكتاب والسنة / الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصحيح مسلم مع شرح النووي 9/101 (الحج / فرض الحج مرة في العمر) .
ووجه الاستدلال من هذين الدليلين ونحوهما أنه لا يسع المكلف الجمع بين فعلين متعارضين وإن كان في كل منهما مصلحة1.
والأدلة في هذا المقام كثيرة جدا2
العمل بالقاعدة:
تُعدّ هذه القاعدة من القواعد الأساسية3 للفقه، وهي محل اتفاق كما تقدم النقل عن عدد من فقهاء المذاهب.
وقد ردّ بعض العلماء أحكام الفقه كلها إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد4.
فإذا علمنا أنه لا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة فيما يقع في الحياة الدنيا - كما تقدمت الإشارة إليه - 5 علمنا أن الجميع يأخذون بهذه القاعدة؛ لأنه إنما يطلق على عمل ما أنه مصلحة، أو
1 انظر: القواعد النورانية ص101.
2 انظر: فيما تقدم من المراجع مزيدا من الأدلة.
3 لم يذكر الفقهاء هذه القاعدة ضمن القواعد الكبرى ولكن معناها مصمِّن قاعدة ((الضرر يزال)) كما أشار إليه الفاداني. انظر: الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية 1/95.
4 انظر: قواعد الأحكام 1/11، والأشباه والنظائر للسبكي 1/12.
5 انظر: ما تقدم ص93/ح.
مفسدة باعتبار الغالب.
من فروع القاعدة:
1-
كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع استحبابهما لغير الصائم1
2-
تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة2.
3-
تجويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته3.
وجه التيسير:
تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد، ويدخل في هذا الوجوب، والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. فإذا كان الفعل الواحد متضمنا لمصلحتين متعارضتين، أو لمصلحة
1 انظر: تحفة الفقهاء 1/12، والقوانين الفقهية ص24، والتنبيه ص16، 66، والمغني 1/147.
2 انظر تفصيل ذلك في: حاشية رد المحتار 1/562، وشرح الخرشي 1/236، والمهذب 1/59، وروضة الطالبين 5/188، والمغني 2/70.
3 انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الأشباه والنظائر لابن النجيم ص88، وحاشية رد المحتار 1/166-167، وشرح الخرشي 2/145، وروضة الطالبين 2/143، والمغني 3/497.
ومفسدة فإنه مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من جهة أخرى. وهذا غير ممكن؛ لأن الجهتين متلازمتان فراعى الشارع ما هو الأغلب والأرجح والأنفع للمكلف بمراعة الغالب منهما؛ لئلا يقع التكليف بالمحال؛ ولتحصل للمكلف المصلحة العليا؛ وتندفع عنه المفسدة العظمى كذلك.