المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ١

[عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد:

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد

- ‌القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

- ‌القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً

- ‌القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد

- ‌القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولّينا أقلهم فسوقاً

- ‌القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

- ‌القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

- ‌القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو

- ‌القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا

- ‌القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

- ‌القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات

- ‌القاعدة العشرون: العادة محكّمة

- ‌القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية

- ‌القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يُبْنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر

- ‌القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام

- ‌القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق

- ‌القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه

- ‌القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءًا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به

- ‌القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك

- ‌القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا

الفصل: ‌القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا

‌القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً

.

القاعدة السابعة عشرة: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن سعدي1، وذكر السيوطي أحكام المسكن والخادم من حيث كونها يباعان لأداء الحقوق المالية، أو لا يباعان2، وورد ما يدل على معناها في كتب الفقه3.

وقد أورد بعض العلماء ضابطا أخص منها، وهو قولهم:((الدّين مانع من وجوب الزكاة)) ، ثم قيّد ذلك بالدين المطالب به من جهة العباد4.

معاني المفردات:

الحوائج: جمع حاجة على غير قياس5.

1 القواعد والأصول الجامعة ص99.

2 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص371.

3 من ذلك ما في كتاب الأموال لابن زنجويه 3/1138 إضافة إلى ما سيأتي ذكره عند بيان عمل الفقهاء بهذه القاعدة.

4 انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص214، 220.

5 الصحاح 1/307 (حوج) .

ص: 267

الأصلية: نسبة إلى الأصل، وهو في اللغة: أساس الشيء1.

والمراد بها الحوائج التي لا غنى للإنسان عنها فكأنها أصل لحياته.

المال: ما ملكْتَه من كل شيء2.

فاضلا: أي زائدا. والفضل: ضد النقص، والفضلة: البقيّة من الشيء3.

المعنى الإجمالي:

يُقصد بهذه القاعدة تحديد ما يعتبر مالا زائد عن حاجة صاحبه؛ وذلك لأن هناك من الأحكام الشرعية ما يترتب لزومه ومشروعيته على وجود مال زائد عن حاجة الإنسان كالحج، والنفقة على الأقارب، وأداء الزكاة، ونحوها

وهناك من الأحكام ما ينبني على عدم وجود مال زائد عن حاجة صاحبه، كجواز الأخذ من الزكاة في بعض مصارفها ونحوه،

1 مقاييس اللغة 1/109 (أصل)، وقال ابن منظور:"واستعمل ابن جني الأصلية موضع التأصل، وهذا لم تنطق به العرب، إنما هو شيء استعملته الأوائل في بعض كلامها"، انظر: لسان العرب 1/55 (أصل) .

2 القاموس المحيط 4/52 (المال) .

3 انظر: مقاييس اللغة 4/508، ولسان العرب 10/280 (فضل) .

ص: 268

والقاعدة تقرر أن ما كان من حاجات الإنسان التي لا يُستغنى عنها عادة كالمسكن، والمركب، والخادم، وآلة الصنعة فإنه لا يعتبر مالاً زائدا، والنظر في تحديد ذلك راجع إلى قواعد الشرع وإلى العرف.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بعدد من الأدلة منها:

1) قول الله سبحانه: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

} 1 الآية.

فقد سماهم الله تعالى مساكين مع امتلاكهم السفينة، والمسكين2 ممن تحل لهم الزكاة كما قال تعالى: {إِنَّمَا

1 الكهف (79) .

2 المسكين لغة: الذي أسكنه الفقر، أي قلّل حركته، وهو ضد: الحركة، وقد تطلق المسكنة بمعنى: الضعف والذلّة.

وفي الاصطلاح: اختلف فيه، وفي الفرق بينه وبين الفقير إلى عدة أقوال، وقد رجح الشوكاني رحمه الله تعريفه بما عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:"ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يوجد غنيّ يُغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا"

أخرجه – بهذا اللفظ – الإمام مسلم في كتاب الزكاة / باب النهي عن المسألة، وأخرجه الإمام البخاري بنحو هذا اللفظ، وأورده الشوكاني بالفظ قريب من لفظ مسلم.

صحيح مسلم مع النووي 7/129، وانظر صحيح البخاري مع الفتح 3/399 (الزكاة / قوله تعالى:{لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} ، والصحاح 5/2137، ولسان العرب 6/315-316 (سكن) ، والمغني 9/306-308، وفتح القدير للشوكاني 2/372.

ص: 269

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} 1 فدل ذلكعلى أن ما يملكه الشخص مما يحتاج إليه لا يُعد مانعا من أخذ الزكاة2.

2) قول الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} 3 الآية.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: "فالمعنى: أنفقوا ما فضل

1 التوبة (60) .

2 استدل بعض العلماء بالآيتين على ما ذكر، ولم يرتض بعضهم هذا الاستدلال لاحتمال كون السفينة لهم بمعنى أنهم استأجروها أو نحو ذلك. انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/171، وفتح القدير للشوكاني 2/372، 3/303-304.

3 البقرة (219) .

ص: 270

عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم"1

3) حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"2.

وترجم الإمام البخاري بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنًى، ومن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة، والعتق، والهبة،

الخ3.

قال ابن حجر في لإيضاح كلام الإمام البخاري: "كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألاّ يكون محتاجا لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات"4.

4) حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه"5.

ويتضح وجه الاستدلال منه إذا ما حُمل على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونها مما يحتاجه الإنسان للخدمة،

1 الجامع لأحكام القرآن 3/61.

2 أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/230، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/216.

3 انظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/345.

4 فتح الباري 3/346.

5 أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح 3/383 (الزكاة / ليس على المسلم في عبده صدقة) ، وصحيح مسلم مع النووي 7/55 (الزكاة / لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه) .

ص: 271

كما نقله في عون المعبود عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله1.

ونقل ابن حجر أنه لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرّف والفرس المعّ للركوب2، ورأى بعض المؤلفين أن إضافة العبد والفرس إلى ضمير المفرد العائد إلى مالكهما تشعر بأن المراد الخيل: التي يحتاجها لركوبه، والرقيق الذي يحتاجه لخدمته3.

أما إذا حمل الحديث على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونهما من هذين الجنسين اللذين لا تجب فيهما الزكاة أصلا فإن الاستدلال به يكون أقل ظهورا.

وقد جمع الإمام النووي بين المعنيين حيث قال: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق"4

1 انظر: عون المعبود 4/339.

2.

انظر: فتح الباري 3/383.

3 انظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/228.

4 شرح صحيح مسلم 7/55.

ص: 272

العمل بالقاعدة:

يمكن التعرف على من يقول بهذه القاعدة من الفقهاء من خلال النظر في بعض المسائل الفقهية ومعرفة آراء الفقهاء فيها.

فقد نقل القرطبي إجماع أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه يجوز لمن يملك مسكنا وخادما ونحوهما مما يحتاج إليه أن يأخذ من الزكاة1، ونص الفقهاء على ذلك في كتب الفروع2.

ومن جهة أخرى نصّ كثير من فقهاء الحنفية على أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا زاد على حاجة صاحبه الضرورية3، وصرّح بذلك ابن سعدي من الحنابلة4.

وأما المالكية، والشافعية فلم أقف على ما يدل على اشتراطهم هذا الشرط، إلا أنه يمكن معرفة ذلك من جهة أخرى، فقد قال القرضاوي5: "وقد استغنى بعض العلماء عن شرط فضل المال عن

1 انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/171.

2 انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/215، وحاشية رد المحتار 2/347، 264، والمجموع 6/138، والمغني 4/122.

3 انظر: البحر الرائق 2/222، وحاشية رد المحتار 2/264.

4 انظر: القواعد والأصول الجامعة ص99.

5 هو: الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي، أحد الأساتذة المعاصرين، ولد في 9/9/1926 في قرية من توابع المحلة الكبرى بمصر، ونشأ في حضن عمه بعد وفاة والده. تخرج من كلية أصول الدين عام 52-1953م وحصل على شهادات أخر. حصل على الدكتوراه عام 1973م وعنوان رسالته [الزكاة في الإسلام] ، عمل أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في قطر، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات. له عدد من المؤلفات في الفقه وغيره منها:[فقه الزكاة]، و [العبادة في الإسلام] . انظر: ترجمته في كتاب علماء ومفكرون عرفتهم 1/461-490.

ص: 273

الحاجة الأصلية للإنسان باشتراط النماء، وبين أن المراد باشتراط النماء أن يكون معدا لذلك، وإن لم ينمّه صاحبه حقيقة"1، وقد أشار بعض العلماء إلى اعتبار النماء وإن لم يصرحوا باشتراطه لعدم انضباطه2.

ثم إن في اشتراط حولان الحول3 دليلا على أنه لا زكاة إلا فيما زاد على الحاجة4. هذا فيما يتعلق بأخذ الزكاة، وما يتعلق بوجوبها.

1 انظر: فقه الزكاة 1/151.

2 انظر: المنتقى شرح الموطأ 2/90، والأم 1/141، والمجموع 5/456.

3 أي في الأموال التي يشترط لها ذلك فليس حولان الحول شرطا في زكاة كالمال. انظر: المغني 4/73-74.

4 انظر: فقه الزكاة 1/162.

ص: 274

وفيما يتعلق بوجوب الحج: ذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجب الحج إلا إذا فضل المال عن حاجة الإنسان، من مسكن ونحوه

1 وعن الشافعية روايتان: أصحهما كرأي الحنفية، والحنابلة2.

أما المالكية فقد أوجبوا على المكلف بيع المسكن ونحوه ليؤدي الحج، ووافقهم على ذلك الشافعية في الرواية الأخرى3.

فظهر من هذا أن أكثر الفقهاء يرون أن حوائج الإنسان الأصلية لا تعدّ مالا زائدا، والخلاف إنما يأتي في بعض المسائل الفقهية من حيث إنه يشترط لها وجود مال زائد على الحاجة أو لا يشترط لها ذلك، والله تعالى أعلم.

من فروع القاعدة:

1-

أن مِلْك الدار التي يسكنها الشخص، أو آلة الحرفة ونحوها لا يعد مالا فاضلا فلا يمنع من صرف الزكاة له4.

1 انظر: حاشير الرد المحتار 2/461، والمغني 5/11.

2 انظر: المجموع 7/54.

3 انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/285، والمرجع المتقدم.

4 انظر: حاشية رد المحتار 2/339، وشرح الخرشي 2/215، والأشباه والنظائر ص373، والمغني 4/122.

ص: 275

2-

أن الحج إنما يجب بشرط الاستطاعة، وفسّرت الاستطاعة بالزاد، والراحلة، على أن يكون ذلك فاضلا عن حاجته وحاجة أهله1.

3-

إن الإنفاق على الأقارب الفقراء إنما يلزم بشرط أن يكون له مال زائد على حاجته2.

وجه التيسير:

وجه التيسير أن الشارع لم يعتبر ما يحتاجه الإنسان حاجة لا غنى له عنها من مسكن ومركب ونحوهما زائدا على حاجته، ولو كان ذا قيمة، ورتّب على ذلك أن أسقط عنه من التكاليف ما يجب بوجود ما يزيد على حاجة الإنسان الضرورية، ومن ناحية أخرى لم يجعل ذلك مانعا من استحقاقه للزكاة والنفقة ونحوهما.

1 هذا على رأي الجمهور، أما المالكية فإنهم يرون وجوب الحج على كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر على ما نقله ابن عبد البر. انظر المسألة في: الهداية 1/145، والتمهيد لابن عبد البر 9/128، وشرح الخرشي 2/285-286، والمهذب 1/197، والمغني 5/12.

2 انظر: الهداية 2/328، وشرح الخرشي 4/202، والمهذب 2/166، والمغني 11/374.

ص: 276