الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ
362 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ
ــ
من جواز الصلاة بدون القميص والسراويل. قوله (وعن نافع) تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون عطفاً على سالم فيكون متصلاً والله أعلم. (باب ما يستر من العورة) وهو سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه قال ابن بطال اختلفوا في حد العورة فقال أهل الظاهر لا عورة من الرجل إ لا القبل والدبر وقال الشافعي ومالك حدها ما بين السرة والركبة وقال أبو حنيفة وأحمد الركبة أيضاً عورة. قوله (الصماء) بفتح المهملة وشدة الميم وبالمد وذكر في كتاب اللباس هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. الجوهري: اشتمال الصماء هو أن تُجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تُعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال. قوله (يحتبي) بالحاء المهملة من الافتعال. النووي: أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده وقال أبو قتيبة سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر أو يتعذر عليه فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا
فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ
363 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ
364 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
ــ
فيكره. وأما الاحتباء فهو أن يقعد الإنسان على إليه وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم وإن انكشف معه شئ من عورته فهو حرام. الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل شيئاً منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته قال وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن فرجه وقال في موضع آخر الاجتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. قوله (قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف تقدم في باب علامات المنافق ورواة الباب تقدموا كلهم مراراً. قوله (بيعتين) بفتح الموحدة وجاز كسرها (والِلباس) بكسر اللام هو لمس الثوب لا ينظر إليه (والنِباذ) بكسر النون هو طرح الرجل ثوبه بالبيع
إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه فسرهما في كتاب البيع بذلك وقال النووي إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات أحدها أن يأتي بثوب مطوي فيلمسهما المسلم فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وفي المنابذة أيضاً ثلاثة أوجه أن يجعل نفس النبذ بيعاً وأن يقول إذا نبذته إليك انقطع الخيار وأن يراد به نبذ الحصا وله أيضاً تأويلات أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها وأن يقول لك الخيار إلى أن أرى بهذه الحصاة وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع بكذا. قوله (إسحاق) أي ابن إبراهيم المشهور براهوية مر في آخر باب فضل من علم قال الغساني ذكر أبو نصر أي الكلاباذي أن إسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور يرويان عن يعقوب المذكور ويعقوب هو سبط عبد الرحمن
حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ فِى أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ
ــ
ابن عوف وتقدم في باب ما ذُكر في ذهاب موسى في كتاب العلم (وابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن أخي الزهري قتله غلمانه بأمر ابنه فوثب غلمانه بعد سنين عليه فقتلوه أيضاً مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (وعمه) هو الزهري المشهور (وحميد) بضم الحاء وسكون التحتانية ابن عبد الرحمن بن عوف سبق في باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قوله (تلك الحجة) أي التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على الحاج وهي قبل حجة الوداع بسنة. قوله (في مؤذنين) أي في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر كأنه مقتبس مما قال تعالى: "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر". قوله (ألا يحج) بإدغام النون في لا وهو موافق لقوله تعالى: "إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"، فإن قلت هل يكون ذلك العام داخلاً في هذا الحكم أم لا؟ قلت لا إذ الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. قوله (ولا يطوف) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة واستدل به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قوله (ببراءة) بالجر والتنوين أي بسورة براءة وفي بعضها بالرفع حكاية عما في القرآن وفي بعضها بالفتح بأنها علم السورة فلا ينصرف. قوله (معنا) يجوز فيه فتح العين وإسكانها ولفظ قال حميد وقال أبو هريرة يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري وأن يكونا داخلين تحت الإسناد لكن ظاهر أن مسألة الأرداف لم يسندها حميد وليس بصحابي حتى يقال أنه شاهده بنفسه فهو من قبيل مراسيل التابعي. فإن قلت علي رضي الله عنه كان مأموراً بتأذين براءة فكيف قال فأذن معنا بأنه لا يحج. قلت