الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)
389 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَاتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ
ــ
مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت الخط المار عليها من المشرق الى المغرب فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام فى الأمر بالانحراف لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلو القبلة ولم يستدبروها وهؤلاء أمروا بالتشريق والتغريب وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت الخط المار عليها فى مشرقها إلى مغربها فلا يصح لهم أن يشرقوا أو يغربوا لأنهم إذا أشرقوا استدبروا القبلة وإذا أربوا استقبلوها ولذلك من كان موازيا بالمغرب مكة إن غرب استدبرها وإن شرق استقبلها وإنما ينحرف الى الجنوب أو الشمال ولم يذكر البخارى مغرب الأرض كلها اذ العلة فيه مشتركة بين المشرق والمغرب فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام فى جهة مغرب الشمس قليل وتقدير الترجمة باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق والمغرب ليس فى التشريق ولا فى التغريب يعنى أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين القبلة ولا مستدبرين لها واستعمال المشرق والمغرب بمعنى التشريق والتغريب صحيح فى لعتهم معروف عندهم وحمل أبو أيوب الحديث على العموم فى الصحارى وغيرها. الخطابى: ولما كان مذهبه العموم قال فننحرف عنها ونستغفر الله وكان ابن عمريرى استقبالها فى الأبنية جائزا وكان يخص خبر النهى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس (باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) قوله (واتخذوا) القراءة المشورة بلفظ الأمر أى وقلنا اتخذوا أو قرئ بلفظ الماضى عطفا على جعلنا و (مقام ابراهيم) الحجر الذى فيه أثر قدميه والموضع الذى كان فيه الحجر حين وضع عليه القدمين وعن عطاء هو عرفة والمزدلفة والجمار عن النخعى الحرم كله و (مصلى) موضع صلاة وقيل مدعى. وقال الحسن قبلة. قوله (الحميدى) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية و (سفيان) أى بن عيينة تقدما فى أول حديث من الكتاب و (عمرو) بالواو ابن دينار الجمحى مر فى باب كتابة العلم. قوله (للعمرة) وفى بعضها بدون اللام
النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
390 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً قَالَ أُتِىَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالاً قَائِماً بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلَالاً فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ
ــ
ولابد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه و (لم يطف) أى لم يسع فاطلق الطواف عليه إما لأنه نوع من الطواف وإما للمشاكلة ولوقوعه فى مصاحبة طواف البيت. قوله (أيأتى) أى يجوز له الجماع يعنى أيحصل له التحلل من الاحرام قبل السعى أم لا (وأسوة) بضم الهمزة والكسر أى قدوة ولا سيما قد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم وفيه دليل على أن السعى واجب فى العمرة وأن الطواف لابد فيه من أشواط سبعة وأما الصلاة خلف المقام فقيل إنها سنة وقيل تابعة للطواف إن سنة فسنة وإن واجبا فواجب. قوله (يحيى) أى القطان (وسيف) بفتح المهملة وسكون التحتانية ابن سليمان المخزومى المكى ثبت صدوق مات سنة إحدى وخمسين ومائة (ومجاهد) بلفظ الفاعل الامام المفسر تقدم فى أول كتاب الإيمان. قوله (خرج) أى من الكعبة و (بين البابين) أى مصراعى الباب إذ الكعبة لم يكن لها حينئذ إلا باب واحد أو أطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها فى زمن ابراهيم عليه السلام أو أنه كان فى زمان رواية الراوى لها بابان لأن ابن الزبير جعل لها بابين وفى بعضها بدل البابين الناس. فإن قلت كان السياق يقتضى أن يقالو وجدت. قلت عدل عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية واستحضارا لتلك الصورة (والسارية) هى الاسطوانة
السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ
391 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ» .
ــ
والضمير في (يساره) راجع الى الداخل بقرينة إذا دخلت. فان قلت المناسب أن يقال يسارك بالخطاب أو دخل بالغيبة. قلت أريد بالخطاب العموم نحو ((ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم)) كأنه قال إذا دخلت أيها الداخل وهو متناول لكل أحد فهما متوافقان من جهة المعنى أو هو من باب الالتفات أو الضمير عائد الى البيت. وفيه جواز الصلاة داخل الكعبة. قوله (فى وجهة الكعبة) أى مواجهة باب الكعبة وهو مقام ابراهيم وهو الظاهر. ومنه الاستدلال على الترجمة أو فى جهة الكعبة فيكون أعم من جهة الباب. قوله (إسحاق) أى ابن ابراهيم بن نصر تقدم فى باب فضل علم و (عبدالرزاق بن همام) بشدة الميم الصنعانى فى باب حسن إسلام المرء و (ابن جريح) بضم الجيم الأولى وفتح الراء وسكون الياء عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح وكان جريح عبدا لبعض بنى أمية وأصله دومى قال أحمد وهو أول من صنف الكتب وقال لم يحدث إلا أتقنه. قال عطاء هو سيد أهل الحجاز مات سنة إحدى وخمسين ومائة والظاهر أن الحديث من مراسيل ابن عباس لأنه لم يثبت أنه دخل الكعبة مع النبى صلى الله عليه وسلم فحديث بلال مرجح عليه ويحكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فيها. قوله (ركع) أى صلى أطلق الجزء وأراد الكل فيه أن تطوع النهار يستحب أن يكون منى و (قبل) روى بضم القاف والموحدة كليهما ويجوز إسكان الموحدة ومعناه مقابلها أو ما استقبلك منها والمراد منه مقام ابراهيم ليدل على الترجمة. قوله (هذه القبلة) الخطابى: معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدا ، ويحتمل أنه عليهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في