المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

- ‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

- ‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌باب الصلاة بغير رداء

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

- ‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه

- ‌باب الصلاة في الثوب الأحمر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب الصلاة على الخمرة

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرّ

- ‌باب الصلاة في النعال

- ‌باب الصلاة في الخفاف

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

- ‌باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد

- ‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

- ‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْقُبُورِ

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌باب الصلاة في مواضع الابل

- ‌باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌باب نوم المرأة في المسجد

- ‌باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌باب الحديث في المسجد

- ‌باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب الاستعانة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌باب من بنى مسجدا

- ‌باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌باب الأسير او الغريم يربط في المسجد

- ‌باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

- ‌باب

- ‌باب الخوخة والممر في المسجد

- ‌باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌باب رفع الصوت في المساجد

- ‌باب الحلق والجلوس في المسجد

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌باب الصلاة إلى العنزة

- ‌باب السترة بمكّة وغيرها

- ‌باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌باب

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلّي

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌باب (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)

- ‌باب البيعة على إقامة الصلاة

- ‌باب الصلاة كفّارة

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌باب الصلوات الخمس كفّارة

- ‌باب تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌باب المصلّي يناجي ربّه عزّوجلّ

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

- ‌باب الإبراد بالظهر في السفر

- ‌باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب إثم ما فاتته العصر

- ‌باب من ترك العصر

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

- ‌باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌باب فضل العشاء

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غلب

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌باب وقت الفجر

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌باب من صلّى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الفصل: ‌باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه

النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

.

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

386 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

ــ

علمين متناسلين وقال (فرج بين يديه) معناه فرج بين يديه وجنبيه والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى. أقول يحتمل أن يراد بقوله بين يديه ما هو الظاهر منه يعنى قدامه. قوله (إبطه) لا يجوز فيه كسر الموحدة بل يجب اسكانها وفيه التذكير والتأنيث وفى بعضها ابطيه. فان فلت ما المراد به. قلت اما حقيقة وذلك على تقدير كون الابط غير مستور واما يقصد فيه اضمار نحو بياض ثوب إبطه. قوله (وقال الليث) أى ابن سعد المصرى وهو عطف على بكر أى حدثنا يحيى قال الليث حدثنى جعفر بلفظ التحديث وما روى بكر عنه كان بطريقة العنعنة. فان قلت كيف ل على الترجمة. قلت اراد بقوله صلى سجد اطلاقا للكل وارادة للجزء واذا فرج بين يديه لابد من ابداء ضبعيه والمجافاة والحمدلله رب العامين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم (باب فضل استقبال القبلة) قوله (بأطراف رجليه) أى برؤس أصابعهما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم (أبو حميد) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدى الانصارى المدنى وقيل اسمه المنذر بسكون النون وكسر المعجمة غلبت عليه كنيته. قوله (عمرو) بالواو (ابن عباس) بالموحدة الشديدة وبالمهملة أبو عثمان الأهوازى البصرى توفى سنة خمس وثلاثين ومائتين. قوله (المهدى) بفتح الميم هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسان أبو سعيد البصرى اللؤلؤى (ومنصور بن سعد) هو صاحب اللؤلؤ البصرى و (ميمون بن سياه) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالهاء روى منصرفا وغير منصرف والظاهر الصرف وهو فارسى معناه

ص: 53

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِى ذِمَّتِهِ»

387 -

حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ

ــ

بالعربية الأسود وكان ورعا صدوقا. قوله فذلك مبتدأ خبره المسلم أو الموصول مع صلته وثقة الله أى أمان الله وضمانه ويجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة. فان قلت فلم اكتفى فى النهى بثقة الله وحده ولم يذكر الرسول كما ذكر أولا. قلت ذكر الأصل لحصول المقصود به واستلزامه عدم اخفاء ذمة الرسول وأما ذكره أولا فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقا والضمير راجع إلى المسلم أو إلى الله والاخفار نقص العهد. الخطابى: فلا تخفروا الله أى فلا تخولوا الله فى تضييع من هذا سبيله يقال خفرت الرجل اذا حميته وأخفرته إذا غدرت به ولم تف بما ضمنته من حفظه وحمايته وفيه أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضا إنما تجرى على ظاهر من أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار الدين وتشكل بشمائل أهله أجرى عليه أحكامهم ولم يكشف عن باطن أمره فلو لم يعرف رجل غريب فى بلد من بلدان أهل الاسلام بدين ومذهب غير أنه يرى عليه زى المسلمين حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك قال ابن بطال هذا يدل على تعظيم شأن القبلة وهى من فرائض الصلاة والصلاة أعظم قربات الدين ومن ترك القبلة متعمدا فلا صلاة له ومن لا صلاة له فلا دين له. قوله (نعيم) بضم النون وفتح المهملة وسكون التحتانية ابن حماد المروزى الخزاعى الرفا بتشديد الفاء الأعور ذو التصانيف الفارض كان من أعلم الناس بالفرائض مكى منصر ولم يزل بها حتى شخص فى خلافة اسحاق بن هارون وسئل عن القرآن فأبى أن يجيب بشئ مما أرادوه فحبسوه عامرا حتى مات سنة ثمان وعشرين ومائتين و (ابن المبارك) أى عبدالله ، قوله (لا اله الا الله) فان قلت لا يكفى ذلك بل لابد من انضمام محمد رسول الله. قلت عبر على طريق الكناية

ص: 54

حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَاّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

قَالَ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ

ــ

الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والدمج إذ هذه الثلاثة من خواص دينه لأن القائلين بلا اله إلا الله كاليهود والنصارى صلاتهم بدون الركوع وقبلتهم غير الكعبة وذبيحتهم ليست كذبيحتنا أو يقال هذا الجزء الأول كلمة الشهادة إشعار لمجموعتها كما يقال قرأت الم ذلك الكتاب والمراد كل السورة: فان قلت حينئذ لا يحتاج إلى الأمور الثلاثة لأن مجرد هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال. قلت الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل وتأكيد أمره فكأنه قال إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة. فان قلت لم خصص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين ، قلت لأنها أظهرها وأعظمها وأسرعها علما به إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص تعلم صلاته وطعامه غالبا بخلاف نحو الصوم فانه لا يظهر الامتياز بيننا وبينهم به ونحو الحج فانه قد يتأخر إلى شهور وسنين وقد لا يجب عليه أصلا ، فان قلت القتال ساقط عن أهل الجزيرة مع أنهم لا يأتون بهذه الأمور. قلت تقدم جوابه مع ما يتعلق بالحديث من إعرابه وخواصه وفوائده وأحكامه في باب فان تابوا وأقاموا الصلاة في كتاب الإيمان ، قوله (ذبحوا ذبيحتنا) فان قلت ما معناه إذ السياق يتضى أن يقال أكلوا ذبيحتنا. قلت المراد ذبحوا المذبوح مثل مذبوحنا والذبيحة فعيلة بمعنى المذبوح. فان قلت الفعيل بمعنى المفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث فلم لحقته التاء. قلت لغلبة الإسمية عليه والاضمحلال معنى الوصفية عنه وأن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف معه واما عند انفراده عن الموصوف فلا. قوله (على) أى بن المتنبى و (خالد بن الحارث) بالمثلثة الهجيمى بضم الهاء وفتح الجيم وسكون التحتانية أبو عثمان النصرى كان يقال له خالد الصدق مات بالبصرة سنة ست وثمانين ومائة و (حميد) هو الطويل و (أبو حمزة) بالحاء المهملة

ص: 55