الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر
511 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
512 -
وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِى الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَالَ «أَبْرِدْ أَبْرِدْ - أَوْ قَالَ - انْتَظِرِ انْتَظِرْ» . وَقَالَ «شِدَّةُ الْحَرِّ
ــ
تعالى لا تحصل للعبد إلا فيها خاصة فينبغى إحضار النية والخشوع والله تعالى الموفق (باب البراد بالظهر فى شدة الحر) قال الزمخشرى حقيقة الإبراد الدخول فى البرد والباء للتعدية والمعنى إدخال الصلاة فى البرد. قوله (أيوب) هو ابن سليمان بن بلال المدنى مات سنة أربع وعشرين ومائتين (وأبو بكر) هو عبد الحميد بزاويس الأصبحى أخو إسماعيل توفى سنة أثنتين ومائة (وسليمان) أى أبو أيوب المذكور تقدم فى باب أمور الإيمان. قوله (ونافع) بالرفع عطفا على الأعرج (وأنهما) أى أبا هريرة وابن عمر. قوله (أبردوا) بفتح الهمزة. فإن قلت لفظ الصلاة عام على جميع الصلوات فهل يستحب الإبراد فى غير الظهر. قلت إنها مطلق والحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد فإن قلت ظاهر الأمر الوجوب فلم قلت بالاستحباب. قلت للإجماع على عدمه. قوله (فيح) بفتح الفاء وسكون التحتانية وبالمهملة وهو شدة استعارها وسطوع حرها وأصله السعة والانتشار. (وجهنم) اسم لنار دار الآخرة نسأل الله الكريم العافية منها وهى أعجمية لا تتصرف للتعريف والعجمة وقيل عربية سميت نار الآخرة بها لبعد قعرها ولم تصرف للتعريف والتأنيث يقال ركية جهنام أى بعيدة القعر. قوله (المهاجر) بلفظ اسم الفاعل أبو الحسن مولى بنى تيم الله الكوفى و (زيد بن وهب) أبو سليمان الهمدانى الجهنى قال رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا فى الطريق مات زمن الحجاج
مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ». حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ
513 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» «وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ
ــ
(وأبو ذر) بتشديد الراء الصحابى المشهور وتقدم فى باب المعصى من امر الجاهلية. قوله (عن الصلاة) فإن قلت ما الفرق بينه وبين ما تقدم وهو أبردوا بالصلاة. قلت الباء هو الأصل ، وأما عن ففيه تضمن معنى التأخر أى تأخروا عنها مبردين وقيل هى بمعنى واحد وعن يطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أى بها. الخطابى: الإبراد اكسار شدة حر الظهيرة وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وقت الهاجرة برد وليس ذلك بأن يؤخر إلى أخر برد النهار وهو برد العشى إذ فيه الخروج عن قول الأثمة قوله (حتى رأينا) فإن قلت حتى للغاية فما الغاية هنا. قلت متعلق بقال أى كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرى أو بالإبراد أى أبرد إلى أن ترى الفىء وانتظر لإليه أو بمقدر أى أخرنا الفىء هو ما بعد الزوال من الظل وسمى به لرجوعه من جانب آخر .. وقال ابن السكيت: الظل ما نسخته الشمس والفىء ما نسخ الشمس. وقيل الفىء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده وفى بعضها فىء بتشديد الياء الحاصل من الإدغام. فإن قلت لابد من حصول الفىء فى تحقيق وقت الظهر. وقبل رؤية الفىء ما دخل فى وقت الظهر فكيف اذن المؤذن للصلاة؟ قال محيى السنة الشمس فى مثل مكة ونواحيها إذا استوت فوق الكعبة فى أطول يوم من السنة لم ير لشىء من جوانبها ظل وإذا زالت ظهر الفىء قدر الشراك من جانب الشرق وهو اول وقت الظهر. قلت التلول لكونها منبسطة غبر مننصبة لا يظهر فيها عقيب الزوال بل لا يصير لها فىء عادة غلا بعد الزوال بكثير بخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارة مثلا. قوله (اشتكت) فإن قلت غسناد الاشتكاء إلى النار والأكل والنفس هل هو حقيقة أو مجاز. قلت اختلفوا فقال بعضهم هو على ظاهره وجعل الله فيها إدراكا وتمييزاً