الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاساً أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ
372 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِىَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّى هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله
ــ
الصالحين وطهارة الماء المستعمل ونصب علامة بين يدي المصلي وخدمة السادات وجواز قصر الصلاة في السفر لما ثبت أن المراد بها الظهر وجواز المرور وراء سترة المصلى وعلامته. قال ابن بطال فيه أنه يجوز لبس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنيا والحمرة أشهر الملونات وأجمل الزينة في الدنيا. (باب الصلاة في المنبر) وهو بكسر الميم مفعل من نبرات الشئ إذا رفعته و (الخشب) بفتح الخاء والشين وبضمهما و (الحسن) أي البصري و (الجمد) بفتح الجيم. قال الجوهري: الجمد بالتسكين ما جمد من الماء وهو مصدر رسمي به و (القناطير) أي الجسور وفي بعضها القناطر نحو المساجد ولفظ (وإن جرى) يتعلق بالقناطر فقط ظاهراً و (بينهما) أي بين القناطر والبول أو بين المصلى والبول وهذا القيد يختص بلفظ أمامها دون أخواتها. قوله (على ظهر المسجد) وفي بعضها سقف المسجد. قوله (علي) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة و (أبو حازم) بالمهملة وبالزاي سلة بن دينار و (سهل) أي الساعدي آخر من مات من الصحابة بالمدينة (ومن أي شئ) أي من أي عود واللام في المنبر للعهد عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (في الناس) وفي بعضها بالناس والباء بمعنى في و (الأثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) بفتح الموحدة الأجمة وهي أيضاً اسم موضع بالحجاز. النووي: هو موضع معروف من عوالي المدينة. قوله (فلان) منصرف وقيل اسم هذا النجار بأقوم الموحدة والقاف المضمومة الرومي فلانة غير
عليه وسلم - وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ عُمِلَ، وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَانُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رحمه الله عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَاسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيراً فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا
373 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
ــ
منصرف لأنه كناية عن علم الإناث وهي في حكم العلم قيل اسمها عائشة الأنصارية وقيل مينا بكسر الميم وبالتحتانية الساكنة وبالنون (وقام عليه) وفي بعضها رقى عليه و (كبر) بدون الواو لأنه جواب عن سؤال كأنه قيل ما عمل بعد الاستقبال قال كبر وفي بعضها بالواو وفي بعضها بالفاء (والقهقري) منصوب بأنه مفعول مطلق وهو الرجوع إلى خلف فإذا قلت رجعت القهقري فكأنك قلت رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم أن القهقري ضرب من الرجوع. قوله (بالأرض) فإن قلت ما الفرق بين ما قال أولاً سجد على الأرض وقال ثانياً سجد بالأرض. قلت ملاحظة معنى الاستعلاء في الأول ومعنى الإلصاق في الثاني. قوله (أحمد) هو الإمام الجليل المشهور آثاره في الإسلام المذكور مقاماته في الدين. نال ابن راهوية هو حجة بين الله وبين عباده في أرضه مات ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين. قوله (بهذا الحديث) أي بدلالة هذا الحديث وجوز العلو بقدر درجات المنبر وقال بعض الشافعية لو كان الإمام على رأس منارة المسجد والملموم في ثغر بئر صح الاقتداء. قوله (يسأل) بلفظ المجهول (فلم يسمعه) متضمن للاستفهام بدليل الجواب بكلمة لا. الخطابي: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة
قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَجَلَسَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً، وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ
ــ
وكان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنما قام على الثانية منها فليس في صعوده ونزوله إلا خطو ثان وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاماً من القوم لم تفسد إمامته وكان ائتمام القوم جائزاً وإن كان ذلك مكروهاً وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر تعليماً لهم ليحفظوا عنها سننها وآدابها وقد رويت الكراهية في صلاة الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم وإنما كان رجوعه القهقري لئلا يولي ظهره القبلة. النووي: فيه استحباب اتخاذ المنبر وكون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر وغيره وجواز الفعل اليسير في الصلاة وأن الخطوتين في الصلاة لا تبطلها وأن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه تعليم الإمام المأموم أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. قوله (محمد بن عبد الرحيم) البغدادي المعروف بصاعقة مر في باب غسل الوجه واليدين و (يزيد) من الزيادة ابن هارون الواسطي في باب التبرز في البيوت و (حميد) مصغر و (الطويل) مكبر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة والجحش شجج الجلد وهو الخدش و (كتفه) يجوز فيه تسكين التاء مع فتح الكاف وكسرها وفي بعضها أو كتفه بأو الفاصلة مكان الواو الواصلة. قوله (آلى) أي حلف وليس المراد الإيلاء الاصطلاحي الفقهي. فإن قلت كيف عدى بمن وهو معدى بعلي قلت قد ضمن في هذا القصم المخصوص معنى البعد وكأنه قال يبعدون من نسائهم مؤلين ويجوز أن تكون من للابتداء أي بسبب نسائه ومن أجلها. قوله (مشربة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها الغرفة و (قيام) إما جنح قائم وإما بصدر بمعنى اسم الفاعل و (ليؤتم) أي ليقتدي به وتنبع
فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً». وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
ــ
أفعاله. قوله (ان صلى قائما) فان قلت مفهومة يدل على أنه أن صلى قاعدا يصلى المأموم أيضا قاعدا وهو غير جائز وفى بعض الروايات فان صلى قاعدا فصلوا قعودا. قلت معناه فصلوا قعودا اذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الأمام فهو من باب التخصيص وهو منسوخ بما ثبت أنه فى آخر عمره صلى قاعدا وصلى القوم قائمين. قوله (الشهر) اللام فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين اذ كل الشهور لا يلزم أن تكون تسعا وعشرين. الخطابى: الجحش الشق أو أكثر منه والمشربة شبه الغرفة المرتفعة عن وجه الأرض وأما قوله عليه السلام وان صلى قاعدا فصار قعودا فهذا أمر قد اختلفوا فيه فذهب الأكثرون الى انه منسوخ بامامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر صلاة صلاها فى مرضه أم بهم فيها قاعدا والناس من وراءه قيام وذهب غير واحد من أصحاب الحديث الى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ مهم أحمد بن حنبل وزعموا أن حديث امامته صلى الله عليه وسلم فى مرضه مختلف فيه هل كان الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر. قال والنسخ أصح والأصول تشهد أن كل من أطلق عبادة بالصفة التى وجبت عليه فى الأصل لم يجز له تركها الا أن يعجز عنها قال والشهر اشارة منه الى الشهر الذى آلى فيه واذا نذر الانسان صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر من ذلك واذا قال لله على أن أصوم شهرا من غير تعيين كان عليه اكمال عدد ثلاثين. قال بن بطال: وذكر حديث المشربة فى هذا الباب لانه صلى الله عليه وسلم صلى لهم على ألواحها وخشبها وترجم الباب بالصلاة على الخشب واختلفوا فيه فكرة قوم السجود على العود أقول وليس فى الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشب اذ المعلوم منه أن درجها من الجذوع لا نفسها فيحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح اذ يطلق السطح على أرض الغرفة وأمثالها وفيه جواز الحلف على البعد من النساء واستحباب العبادة عند الخدشة ونحوها وجواز الصلاة جالسا عند العجز ووجوب متابعة الأمام وامتناع التراخى عنه بدليل الفاء التعقيبية. فان قلت فلم جوز فى الفقه التخلف بركن فعلى ونحوه. قلت لأن المراد به التعقيب العرفى والتخلف بأمثاله