المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

- ‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

- ‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌باب الصلاة بغير رداء

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

- ‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه

- ‌باب الصلاة في الثوب الأحمر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب الصلاة على الخمرة

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرّ

- ‌باب الصلاة في النعال

- ‌باب الصلاة في الخفاف

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

- ‌باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد

- ‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

- ‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْقُبُورِ

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌باب الصلاة في مواضع الابل

- ‌باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌باب نوم المرأة في المسجد

- ‌باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌باب الحديث في المسجد

- ‌باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب الاستعانة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌باب من بنى مسجدا

- ‌باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌باب الأسير او الغريم يربط في المسجد

- ‌باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

- ‌باب

- ‌باب الخوخة والممر في المسجد

- ‌باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌باب رفع الصوت في المساجد

- ‌باب الحلق والجلوس في المسجد

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌باب الصلاة إلى العنزة

- ‌باب السترة بمكّة وغيرها

- ‌باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌باب

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلّي

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌باب (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)

- ‌باب البيعة على إقامة الصلاة

- ‌باب الصلاة كفّارة

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌باب الصلوات الخمس كفّارة

- ‌باب تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌باب المصلّي يناجي ربّه عزّوجلّ

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

- ‌باب الإبراد بالظهر في السفر

- ‌باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب إثم ما فاتته العصر

- ‌باب من ترك العصر

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

- ‌باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌باب فضل العشاء

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غلب

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌باب وقت الفجر

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌باب من صلّى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الفصل: ‌باب ما جاء فى القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى رَكْعَتَىِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِىَ

395 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا

ــ

ممنوع وأما نفس وجوبه فمعلوم من موضع آخر. فان قلت هل يجوز من جهة النحو جزم لفظ يسلم ويسجد. قلت نعم عطفا على الأمر أو تقديرا للام الجازمة بعد حرف العطف وفى بعضها ثم ليسلم باللام (باب ما جاء فى القبلة) قوله (فصلى) تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية (وما بقى) أى الركعتين الأخيرتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلا فى حكم الصلاة ولا شك أنه كان بالسهو فهو فى ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة. قوله (عمرو) بالواو (ابن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون أبو عثمان الواسطى البزاز بالزاى المكررة نزيل البصرة مات سنة خمس وعشرين ومائتين و (هشيم) مصغرا مخفف التحتانية ابن بشير بفتح الموحدة مر فى أول كتاب التيمم و (حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله قوله (فى ثلاث) أى ثلاث أمور. فان قلت هو رضى الله عنه كان موافقا لربه فى جميع أوامره ونواهيه فما التخصيص بالثلاث. قلت ذلك موافقة أمر الرب وهذا موافقة الرب فى الأمر أو المراد وافقنى ربى فى إنزال الآية على وفق قولى لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه لا الى الرب تعالى ، فان قلت قد ثبت الموافقة أيضا فى منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك قال تعالى ((ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)) وفى أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يؤذن لهم فنزل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى) وفى تحريم الخمر وفى غير ذلك. قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث. قوله (لو اتخذنا) جواب لو محذوف أو هو للتمنى وآية الحجاب هى قوله تعالى ((يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) فان قلت علام عطف لفظ الآية. قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى فى مقام

ص: 66

مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

396 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً بِهَذَا

397 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ

ــ

ابراهيم والسياق يدل على هذا المقدر والظاهر الجر فى لفظ آية لأنها بدل من ثلاث ويحتمل أن رفعه بالابتداء ونصبه بالاختصاص فى المعطوف عليه المقدر والمعطوف و (البر) بفتح الموحدة صفة مشبهة و (الغيرة) بالمنقطة المفتوحة وقصتها تجئ فى كتاب التفسير فى سورة التحريم إن شاء الله تعالى فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة. قلت دل على الجزء الأول منهما كما أن الحديث الذى يأتى آخرا يدل على الجزء الآخر فأول ما فى الباب وآخره يدل على كل الترجمة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام ابراهيم بالكعبة فظاهر ، وأما على قول من قال هو الحرم كله فيقال إن من للتبعيض و (مصلى) أى قبلة أو موضع الصلاة اليه أو المراد من الترجمة ما جاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لأن المتبادر الى الفهم من المقام الحجر الذى وقف عليه ابراهيم وموضعه مشهور. الخطابى: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك الحجر الذى فيه أثر مقامه عليه السلام مصلى بين يدى القبلة يقوم الإمام عنده فنزلت الآية. قوله (ابن أبى مريم) أى سعيد تقدم فى كتاب العلم و (يحيى) هو الغافقى مر قريبا فى فضل استقبال القبلة وإنما استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعا لما فى الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشيم اذ قيل إنه مدلس مع أن معنعنات الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع والانصال من طريق أحمرى سواء استشهد وتوبع عليها أم لا. فان قلت لم ما عكس بأن يجعل هذا الاسناد واصلا قلت لما فى يحيى من

ص: 67

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

398 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالُوا أَزِيدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ «وَمَا ذَاكَ» . قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

ــ

سوء الحفظ ولأن أبن مريم ما نقله بلفظ النقل والتحديث بقل ذكره على سبيل المذاكرة ولهذا قال البخارى: قال ابن أبى مريم. قوله (عبدالله بن دينار) هو مولى ابن عمر سبق فى باب أمور الإيمان (وقباء) الصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وفى لغة مقصور وفى لغة مؤنث غير مصروف وهو قريب من المدينة من عواليها ولم يجئ فيه تشديد الباء. قوله (فى صلاة الصبح) فان قلت تقدم فى باب التوجه نحو القبلة أنه كان فى صلاة العصر. قلت لا منافاة بين أن يصل الخبر وقت العصر إلى من هو داخل المدينة ووقت الصبح اليوم الثانى إلى من هو خارجها وأما الآتى فقيل إنه عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن أبى بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة. قوله (قرآن) لعل التنكير فيه لارادة البعضية ولفظ القرآن يطلق على الكل وعلى الجزء. قوله (فاستقبلوها) بلفظ الأمر خطابا لهم وبلفظ الماضى إخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله (وكانت) إلى آخره كلام ابن عمر لا كلام الرجل الآتى المخبر بتغيير القبلة. فان قلت كيف وجه دلالته على الترجمة. قلت دلالته أما على الجزء الأول منها فمن لفظ أمر أن يستقبل الكعبة وأما على الجزء الثانى فمن جهة أنهم صلوا فى أول تلك الصلاة الى القبلة المنسوخى التى هى غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه والجاهل كالناسى مصدق أنهم سهوا فصلوا الى غير القبلة الحقة ولم يؤمروا باعادة صلاتهم. قوله (يحيى) أى القطان (والحكم) بفتح الكاف هو ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقانية وسكون التحتانية وبالموحدة تقدم فى باب السمر بالعلم و (ابراهيم) ابن أبى يزيد النخعى و (علقمة) أى ابن قيس النخعى

ص: 68