الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى رَكْعَتَىِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِىَ
395 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا
ــ
ممنوع وأما نفس وجوبه فمعلوم من موضع آخر. فان قلت هل يجوز من جهة النحو جزم لفظ يسلم ويسجد. قلت نعم عطفا على الأمر أو تقديرا للام الجازمة بعد حرف العطف وفى بعضها ثم ليسلم باللام (باب ما جاء فى القبلة) قوله (فصلى) تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية (وما بقى) أى الركعتين الأخيرتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلا فى حكم الصلاة ولا شك أنه كان بالسهو فهو فى ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة. قوله (عمرو) بالواو (ابن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون أبو عثمان الواسطى البزاز بالزاى المكررة نزيل البصرة مات سنة خمس وعشرين ومائتين و (هشيم) مصغرا مخفف التحتانية ابن بشير بفتح الموحدة مر فى أول كتاب التيمم و (حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله قوله (فى ثلاث) أى ثلاث أمور. فان قلت هو رضى الله عنه كان موافقا لربه فى جميع أوامره ونواهيه فما التخصيص بالثلاث. قلت ذلك موافقة أمر الرب وهذا موافقة الرب فى الأمر أو المراد وافقنى ربى فى إنزال الآية على وفق قولى لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه لا الى الرب تعالى ، فان قلت قد ثبت الموافقة أيضا فى منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك قال تعالى ((ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)) وفى أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يؤذن لهم فنزل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى) وفى تحريم الخمر وفى غير ذلك. قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث. قوله (لو اتخذنا) جواب لو محذوف أو هو للتمنى وآية الحجاب هى قوله تعالى ((يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) فان قلت علام عطف لفظ الآية. قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى فى مقام
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.
396 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً بِهَذَا
397 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
ــ
ابراهيم والسياق يدل على هذا المقدر والظاهر الجر فى لفظ آية لأنها بدل من ثلاث ويحتمل أن رفعه بالابتداء ونصبه بالاختصاص فى المعطوف عليه المقدر والمعطوف و (البر) بفتح الموحدة صفة مشبهة و (الغيرة) بالمنقطة المفتوحة وقصتها تجئ فى كتاب التفسير فى سورة التحريم إن شاء الله تعالى فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة. قلت دل على الجزء الأول منهما كما أن الحديث الذى يأتى آخرا يدل على الجزء الآخر فأول ما فى الباب وآخره يدل على كل الترجمة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام ابراهيم بالكعبة فظاهر ، وأما على قول من قال هو الحرم كله فيقال إن من للتبعيض و (مصلى) أى قبلة أو موضع الصلاة اليه أو المراد من الترجمة ما جاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لأن المتبادر الى الفهم من المقام الحجر الذى وقف عليه ابراهيم وموضعه مشهور. الخطابى: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك الحجر الذى فيه أثر مقامه عليه السلام مصلى بين يدى القبلة يقوم الإمام عنده فنزلت الآية. قوله (ابن أبى مريم) أى سعيد تقدم فى كتاب العلم و (يحيى) هو الغافقى مر قريبا فى فضل استقبال القبلة وإنما استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعا لما فى الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشيم اذ قيل إنه مدلس مع أن معنعنات الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع والانصال من طريق أحمرى سواء استشهد وتوبع عليها أم لا. فان قلت لم ما عكس بأن يجعل هذا الاسناد واصلا قلت لما فى يحيى من
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
398 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالُوا أَزِيدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ «وَمَا ذَاكَ» . قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
ــ
سوء الحفظ ولأن أبن مريم ما نقله بلفظ النقل والتحديث بقل ذكره على سبيل المذاكرة ولهذا قال البخارى: قال ابن أبى مريم. قوله (عبدالله بن دينار) هو مولى ابن عمر سبق فى باب أمور الإيمان (وقباء) الصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وفى لغة مقصور وفى لغة مؤنث غير مصروف وهو قريب من المدينة من عواليها ولم يجئ فيه تشديد الباء. قوله (فى صلاة الصبح) فان قلت تقدم فى باب التوجه نحو القبلة أنه كان فى صلاة العصر. قلت لا منافاة بين أن يصل الخبر وقت العصر إلى من هو داخل المدينة ووقت الصبح اليوم الثانى إلى من هو خارجها وأما الآتى فقيل إنه عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن أبى بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة. قوله (قرآن) لعل التنكير فيه لارادة البعضية ولفظ القرآن يطلق على الكل وعلى الجزء. قوله (فاستقبلوها) بلفظ الأمر خطابا لهم وبلفظ الماضى إخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله (وكانت) إلى آخره كلام ابن عمر لا كلام الرجل الآتى المخبر بتغيير القبلة. فان قلت كيف وجه دلالته على الترجمة. قلت دلالته أما على الجزء الأول منها فمن لفظ أمر أن يستقبل الكعبة وأما على الجزء الثانى فمن جهة أنهم صلوا فى أول تلك الصلاة الى القبلة المنسوخى التى هى غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه والجاهل كالناسى مصدق أنهم سهوا فصلوا الى غير القبلة الحقة ولم يؤمروا باعادة صلاتهم. قوله (يحيى) أى القطان (والحكم) بفتح الكاف هو ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقانية وسكون التحتانية وبالموحدة تقدم فى باب السمر بالعلم و (ابراهيم) ابن أبى يزيد النخعى و (علقمة) أى ابن قيس النخعى