الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ
374 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ
باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ
وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِى السَّفِينَةِ قَائِماً. وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّى قَائِماً مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَاّ فَقَاعِداً.
375 -
حَدَّثَنَا
ــ
لا يبطل ذلك واما لانه قد ثبت جوازه بدليل خارجى (باب أذا أصاب ثوب المصلى امرأته) قوله (خالد) هو ابن عبد الله أبو الهيثم الطحان مر فى باب من مضمض و (سليمان) هو أبو اسحق التابعى و (عبد الله بن شداد) بفتح المعجمة وشدة المهملة الاولى ابن الهاد تقدما فى باب مباشرة الحائض. قوله (حذاءه) بكسر المهملة أى ازاءه وهو منصوب على الظرفية وهذه الحملة وما بعدها حالتان مترادفتان متداخلاتان الاولى بالواو والضمير والثانية بالواو فقط وفوى بعضها حذاؤه بالرفع أى محاذيه. قوله (ربما) يحتمل التقليل حقيقة والتكثير مجازا و (الخمرة) بضم المنقطة وسكون الميم سجادة صغيرة تعمل من سغف النخل وتزمل بالخيوط قيل سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلى عن الارض ومنه سمى الخمار الذى يستر الرأس وفيه أن بدن الحائض وثوبها طاهران وفيه أن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المصلى المرأة. قال ابن بطال: الخمرة مصلى صغير ينسج من السعف فان كان كبيرا قدر طول الرجل او أكبر فانه يقال له حينئذ حصير ولا يقال له خمرة وجمعها خمر ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة عليها الا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلى عليها ويؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فى موضع سجوده ويسجد عليه ولعله منه على جهة المبلغة فى الخشوع (باب الصلاة على الحصير). قوله (أبو سعيد) أى الخدرى و (قائما) يتعلق بكل واحد منهما وفى بعضها قياما و (تشق) بضم الشين و (تدور) جملة حالية من أصحابك والضمير فى معها راجع اليها
عبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ «قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ» . قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
قال ابن بطال: أجاز قوم من السلف أن يصلوا فى السفينة جلوسا وهو قول أبو حنيفة. وقال صاحب شرح تراجم الابواب أما حديث انس فظاهر الموافقة للترجمة واما الصلاة فى السفينة فلفقه الباب وهو ان الصلاة لا يشترط فيها مباشرة الأرض لجوازها فى السفينة وعلى الحصير كى لا يتخيل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عفر وجهك فى الارض. قوله (اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة) الأنصارى وكان مالك لا يقدم عليه أحدا فى الحديث مر فى باب من قعد حيث ينتهى به المجلس. قوله (مليكة9 بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية هى أم سليم مصغر سالم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالمهملة الانصارية. فان قلت هى الأم لأنس لا الجة. قلت الضمير راجع الى أسحق لا الى أنس فانها أم عبد الله بن ابى أسحق لأنها كانت أولا زوجة مالك بن أنس ثم تزوجها أبو طلحة فولدت له عبد الله وقيل أيضا انها جدة أنس. قوله (فلا صلى) قال المالكى فى الشواهد روى فلا صل بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كى والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة والفعل فى تأويل مصدر مجرور واللام ومصحوبها خبر مبتدا محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لاصلى لكم ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا واللام عند حذف الياء لام الامر ويجوز فتحها على لغة سليم وتسكينها بعد الفاء والواو وثم على لغو قريش وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى ((ولتحمل خطاياكم)) واما رواية من أثبت الياء ساكنة فيحتمل ان تكون لام الأمر وثبتت الياء فى الجزم اجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة ((من يتقى ويصبر)) أقول جاء فتح اللام أيضا فى بعض الروايات وتوجيهه اما أنها لام الأمر فيجب على من جوز فتحها واما أنها لام الابتداء واما أنه جواب قسم محذوف والفاء جواب شرط