الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.
باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى
ــ
وبالزاى كنية أنس وحذف الهمزة من الألف تخفيفا و (ما) فى ما يحرم استفهامية (صلاتنا) مفعول به وجاز أن يكون مفعولا مطلقا (وله) أى من النفع و (عليه) أى من المضرة والتقديم يفيد الحصر أى له ذلك لا لغيره. فان قلت السؤال هو عن سبب التحريم فما وجه مطابقة الجواب له قلت المطابق له أن يقول هو الشهادة وكذا وكذا مما عطف عليها فلما علم منه ذلك اكتفى به فهو الجواب وزيادة. قوله (ابن أبى مريم) هو سعيد بن الحكم بفتح الكاف ابن ابى مريم المصرى مر فى باب البزاق والبخارى لم يذكره فى هذا الباب الا استشهادا وتقوية قال أحمد بن حنبل هو سئ الحفظ وفائدة هذا الاسناد بيان أن ما رواه ابن المدينى وإن كان موقوفا على الصحابى فى روايته مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق وفى بعضها هذا مقدم على الموقوف ففائدته النقوية. الخطابى: الحديث الأول من الباب إنما جاء فى الكف عمن أظهر شعار الدين وأن لا يعترض له فى دم أم مال حتى يظهر منه خلاف ذلك والثانى جاء فى ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى تستوفى منه هذه الشرائط وقد ورد هذا الحديث فى رواية أبى هريرة: امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا قالوا عصموا منى دماءهم وأموالهم وإنما اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التى وقعت هذه الأقوال فيها وكانت أمور الدين تشرع شيئا فشيئا فخرج كل قول منها على شرط المفروض فى حينة فصار كل منها فى زمانه شرطا لحقن الدماء وحرمة المال فلا منافاة بين الروايات والاختلاف (باب قبلة أهل المدينة) أى مدنية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اللام للعهد و (الشأم) بالهمزة وبالألف وبهما لغات ولفظ الباب مضاف الى القبلة والجملة المصدرة بليس جملة استثنائية فان قلت ما قولك على النسخة التى لم يوجد بعد لفظ المغرب لفظ قبلة هل يجوز تنوين الباب وجعل القبلة مبتدأ وليس مع ما في
الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»
388 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
ــ
حيزه خبرا له ، قلت نعم بل يجب لكن يؤؤل تذكير اسم ليس بأن المراد بالقبلة المستقبل كأنه قال مستقبل أهل المدينة ليس فى جهة المشرق والمغرب. قوله (لقول النبى صلى الله عليه وسلم تعليق من البخارى والتشريق هو الأخذ فى ناحية المشرق والتغريب هو الأخذ فى ناحية المغرب. قوله (عطاء) أى ابن يزيد من الزيادة (وأبو أيوب) أى الصحابى المشهور تقدما فى باب لا يستقبل القبلة أو أثر كتاب الطهارة. قوله (الغائط) أى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة وانما فسرناه بالأرض ليتناول حكم الخارج من السبيلين ولا يختص بالدبر (والمراحيض) جمع المرحاض بالحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو المغتسل والرحض الغسل. قوله (قبل) بكسر القاف. الجوهرى: رأيته قبلا بالقاف المكسورة وفتح الموحدة وبضمها أى مقابله قول (فننحرف) أى عن جهة القبلة (ونستغفر الله) هذا بناء على مذهب أبى أيوب فى أن الحكم لا يختلف فى الصحراء أو البناء وأن استقبال القبلة حرام فيهما وسبق القول فيه مع مباحث أخر شريفة فليتأملها فى كتاب الوضوء. قوله (عطاء) أى المذكور آنفا. فان قلت ما الفائدة فى تكرار هذا الاسناد وهو بعينه عن الزهرى عن عطاء عن أبى أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم. قلت الأول بلفظ عن أبى أيوب وأن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ ما سمعت أبا أيوب وعن النبى صلى الله عليه وسلم والسماع أقوى من العنعنة وعن أقوى من أن لكن فيه ضعف من جهة التعليق عن الزهرى ، قال بن بطال: يعنى بقوله باب قبلة كذا وكذا قبلة الأرض كلها إلا ما قابل