الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
.
رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ.
566 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِى يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.
باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا
.
وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ «شَغَلَنِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» .
567 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِى ذَهَبَ بِهِ
ــ
بعد صلاة الفجر (حتى تطلع) أى ترتفع إذ ليس مجرد الطلوع كافيا بل لابد معه من الارتفاع بدليل الأحاديث الأخر (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قوله (أصحابى) فإن قلت ما وجه الدلالة فيه ، قلت إما تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه إن أراد الرؤية فى حياته صلى الله عليه وسلم وإما إجماعهم إن أرادها بعد وفاته إذ الإجماع لا نتصور حجيته إلا بعد وفاته وإلا فقوله وحده حجة قاطعة. قوله (غير أن لا تحروا) أى غير هذا النهى وهذا هو دليل مالك حيث قال لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس وقال الشافعى الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم الجمعة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة والله أعلم (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت) قوله (كريب) مصغرا مر فى باب التخفيف فى الوضوء و (أم سلمة) بفتح اللام أم المؤمنين. قوله (بعد الظهر) صفة للركعتين المندوبتين بعد الظهر وهذا دليل للشافعي
مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ، وَمَا لَقِىَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيراً مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ.
568 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِى مَا تَرَكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ
569 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً
ــ
فى جواز صلاة لها سبب بعد العصر بلا كراهة. قوله (عبدالرحمن بن أيمن) بفتح الهمزة تقدم فى باب الاستعانة بالنجار (والذى ذهب به) أى برسول الله صلى الله عليه وسلم حلفت عائشة بالله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر حتى مات. قوله (ابن أختى) بحذف النداء منه يعنى يا عروة لأنه كان ابن أسماء أخت عائشة. قوله (السجدتين) فان قلت هى أربع سجدات فلم ثناهما. قلت أطلق السجدتين وأراد الركعتين تجوزا. فان قلت إطلاق الركعة وإرادة الركعة مع القيام والاعتدال والسجود مجاز أيضا. قلت نعم كان فى الأصيل كذلك لكنه صار حقيقة عرفية فى جميعها. قوله (عبدالواحد) أى ابن زياد بكسر الزاى وخفة التحتانية مر فى باب الجهاد من الإيمان ، و (الشيبانى) أى أبو إسحاق و (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعى تقدموا فى باب مباشرة الحائض. قوله (ركعتان) أى صلاتان لأنه فسرها بأربع ركعات فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أو هو من باب الإضمار أى وكذا ركعتان بعد العصر والوجهان
رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ
570 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقاً شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَاتِينِى فِى يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
ــ
جائزان بلا تفاوت لأن المجاز والاضمار متساويان أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل والكثير. قوله (محمد بن عرعرة) بالمهملتين المفتوحتين وسكون الراء الأولى مر فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (أبو إسحاق) أى السبيعى الهمدانى فى باب الصلاة من الإيمان ومسروق فى باب علامات المنافق. قوله (إلا صلى) أى بعد الاتيان وهو استثناء مفرغ أى ما كان يأتينى بوجه أو حالة إلا بهذا الوجه أو هذه الحالة. فإن قلت ما وجه الجمع بين هذه الأحاديث وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. قلت أجيب عنه بأن النهى كان فى صلاة لا سبب لها وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت بسبب قضاء فائتة الظهر وبأن النهى هو فيما يتحرى فيها وفعله كان بدون التحرى وبأنه كان من خصائصه وبأن النهى كان للكراهة فأراد عليه السلام بيان ذلك ودفع وهم التحريم وبأن العلة فى النهى هو التشبيه بعبدة الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن التشبيه بهم وبأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى فائنة ذلك اليوم وكان فى فواته نوع تقصير واظب عليها مدة عمره جبرا لما وقع منه والكل باطل أما أولا فلأن القوات كان فى يوم واحد وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد العصر كانت مستمرة دائما وأما ثانيا فلأنه عليه السلام كان يداوم عليها ويقصد أداءها كل يوم وهو معنى التحرى وأما ثالثا فلأن الأصل عدم الإختصاص ووجوب متابعته لقوله تعالى ((فاتبعوه)) وأما رابعا فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة ولا يحتاج فى دفع وهم الحرمة إلى المداومة عليها وأما خامسا فلأن العلة فى كراهة الصلاة بعد فرض العصر ليس التشبيه بهم بل هى العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط وأما سادسا فلأنا لا نسلم أنه كان تقصيرا لأنه مشتغل فى ذلك الوقت بما هو أهم وهو إرشادهم إلى الحق أو لأن الفوات كان بالنسيان ثم إن الجبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو حكم أبواب القضاء فى جميع العبادات بل الجواب الصحيح أن