الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ إِلَاّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَاّ يَاتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لأَبِى بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ
وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِى مَسْجِدٍ فِى دَارٍ
ــ
{لم أعقل} أي لم أعرف و {أبوي} المراد به الأب والأم فهذه التثنية من باب التغليب وفي بعضها أبواي بالألف وذلك على لغة بني الحارث بن كعب جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف كعصا فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب. قوله {يدينان} أي يتدينان بدين الإسلام. فإن قلت ما وجه نصب الدين؟ قلت منصوب بنزع الخافض يقال دان بكذا ديانة وتدين به تدينا ويحتمل أن يكون مفعولا به ويدين بمعنى يطيع ولكن فيه تجوز من حيث جعل كالشخص المطاع. قوله {بدا لأبي بكر في هذا الأمر} الجوهري: بدا له في الأمر بداء أي نشأ له فيه رأي وبدا الأمر بدوا مثل قعد قعودا أي ظهر {وفناء الدار} ممدود هو ما امتد من جوانبها. قوله {لا يملك عينيه} أي لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاء وفي بعضها عينيه وهو وإن كان مفردا لكنه يطلق على الواحد والاثنين. قول {إذا قرأ} إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك أو شرطية والجزاء مقدر يدل عليه لا يملك. قوله {فأفزع} الإفزاع الإخافة و {ذلك} أي الوقوف وخوفهم كان من ميل الأبناء والنساء إلى دين الإسلام. قال ابن بطال: وفيه من فضل أبي بكر مالا يشاركه فيه أحد لأنه قصد تبليغ كتاب الله وإظهاره مع الخوف على نفسه ولم يبلغ شخص آخر هذه المنزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وفيه فضائل أخرى له نحو قدم إسلامه وتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه طرفي النهار وكثرة بكائه ورقة قلبه {باب الصلاة في مسجد السوق} قوله {ابن عون} بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون هو عبد الله تقدم في باب
يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ.
466 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِى بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِى سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ
ــ
قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى ولعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوب عن الناس. قوله {أبو معاوية} أي الضرير تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و {أبو صالح} أي ذكر أن في باب أمور الإيمان. قوله {صلاة الجميع} أي في الجميع يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل المنفرد وقد عبر عن الانفراد بكونه في البيت أو في السوق إذ الغالب أن صلاة الرجل تكون فيهما بالانفراد، فإن قلت صح في رواية أخرى سبعا وعشرين درجة فما وجه الجمع بينهما؟ قلت وجوه: أحدهما أنه لا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأن مفهوم العدد لا اعتبار له. وثانيها أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها. وثالثها أنه يختلف باختلاف أحوال المصلى بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحوها. فإن قلت هل هو علم من التخصيص بعدد الخمسة والعشرين مناسبة قلت الإسرار التي في أمثال هذه الأمور لا يعلمها حقيقة إلا الشارع لكن يحتمل أن يقال وجه المناسبة أن عدد الصلوات المفروضة في الليل والنهار خمسة فأريد التكثير عليها بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها فكأنه قال كل صلاة من الخمس بالجماعة يزيد ثوابها على ثواب تلك الصلاة بعدد جميع الصلوات التي في يومه وليلته بعد تضعيفها خمس مرات التي هي عدد جنسها المفروضة إذا كانت بدون الجماعة أو لأن الأربعة هي كمال نصاب العدد الذي يمكن أن تتألف منه العشرة لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة ومن العشرات المئات ومنها الألوف فهي أصل جميع مراتب الأعداد فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة إلى المبالغة في الكثرة. فإن قلت فما المناسبة في رواية سبع وعشرين؟ قلت الله أعلم بذلك ويحتمل أن يكون ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعة عشر والرواتب المذكورة المداوم عليها عشر، فإن قلت لا تعتبر أقل الوتر وهو إما واحد أو ثلاث، قلت لعل الوتر شرع بعد ذلك، قوله {وإن أحدكم} في بعضها بأن أحدكم، فإن قلت فما وجه الباء للملاصقة فكأنه قال تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخر وهو رفع